جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 182)

مسألة 23 : لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعدما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها ، كما أنّ له إبقاءَها على حالها حتى تنقضي عدّتها وتبين عنه ، وأمّا إن كان بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج ففي جواز رجوعه إليها وعدمه قولان ، أقواهما الثاني(1) .

على كلّ حال ، كما هو  واضح(1) .
قلت : الظاهر بمقتضى ما ذكرنا من أنّ العدّة هنا وإن كانت بمقدار عدّة الوفاة ، إلاّ أنّ أصل الطلاق إنّما هو كالطلاق الصادر من الزوج من جميع الجهات إلاّ في المقدار ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اُخرى يكون الزوج أحقّ بها ما لم تنقض العدّة ، وتكون الزوجة باقية ما دامت هي في العدّة; ولذا إذا جاء الزوج في أثنائها يكون له الرجعة ، وعليه يكون بلوغ خبر الموت في أثناء العدّة عين بلوغ الخبر في أثناء العدّة في المطلقة الرجعية .
نعم ، لا أثر للبلوغ إذا جاء خبر الموت بعد تماميّة العدّة وانقضائها ولو قبل التزويج; لتحقّق البينونة والافتراق كما مرّ ، فما في المتن هو الظاهر .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لصور مجيء الزوج ، وهي أربع :
الاُولى : ما إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، وقبل الطلاق الذي عرفت(2) أنّه يقع بيد الولي أو الحاكم ، وفي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في بقاءها على الزوجية وعدم خروجها عنها; لعدم تحقّق ما يقتضي الخروج عنها بعد توقّف
  • (1) جواهر الكلام: 32 / 300 .
  • (2) في ص171 ـ 172 .

(الصفحة 183)

ارتفاعه على الطلاق ، غاية الأمر أنّه لا يعتبر تحقّقه من الزوج ، وفي موثّقة سماعة المتقدّمة(1) التصريح بأنّه «إن قدم وهي في عدّتها فهو أملك برجعتها» فإذا كان القدوم في أثناء العدّة كذلك فالقدوم قبل شروعها في العدّة كذلك بطريق أولى ، بمعنى كونها زوجة له لا حاجة إلى الرجعة .
الثانية : الصورة المفروضة مع كون مجيء الزوج بعدما تزوّجت بالغير ، وفي هذه الصورة لا سبيل له عليها; لأنّ لازم صحّة التزويج بالغير بعد انقضاء الأجل والطلاق هي صيرورتها زوجة شرعيّة للزوج الثاني ، ولم يتحقّق شيء يقتضي ارتفاعها ، فمجيئه في هذه الصورة إنّما هو كإرادة التزويج معها مع تطليقه إيّاها بنفسه وانقضاء عدّة الطلاق وتزويجها مع الغير ، فكما أنّه لا سبيل له عليها هناك كذلك المقام .
الثالثة : الصورة المفروضة أيضاً مع كون مجيء الزوج في أثناء العدّة ، ومقتضى ما ذكرنا جواز الرجوع إليها ، كما أنّ له ابقاؤها على حالها حتى تنقضي عدّتها وتبين عنه ، وقد عرفت(2) التصريح بهذه الصورة في موثّقة سماعة ، وأنّه «إذا جاء الزوج في أثناء العدّة فهو أملك برجعتها» .
الرابعة : الصورة المفروضة أيضاً مع كون مجيء الزوج بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج مع الغير ، وفي هذه الصورة ذكر المحقّق في الشرائع: فيه روايتان أشهرهما أنّه لا سبيل له عليها(3) . بل ذكر في الجواهر : لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل
  • (1 و2) في ص170 ـ 171 .
  • (3) شرائع الإسلام: 3 / 39 .

(الصفحة 184)

مسألة 24 : لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلمُ بموته جاز لها بينها وبين الله أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . نعم في

إلينا ، كما اعترف به غير واحد(1) ممّن سبقنا ، بل في المسالك : لم نقف عليها بعد التتبّع التام(2) ، وكذا قال جماعة ممّن سبقنا . نعم صريح النصوص السابقة أنّه لا سبيل له عليها حتى موثّق سماعة ، الذي لم يذكر فيه الطلاق(3) .
وقد انقدح ممّا ذكرنا وجه أقوائية القول الثاني كما أفاده في المتن ، نعم حكي عن مختلف الفاضل التفصيل بين ما إذا كانت العدّة بعد طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج عليها ، وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها; لأنّ الأوّل طلاق شرعي قد انقضت عدّته بخلاف الثاني ، فإنّ أمرها بالاعتداد كان مبنيّاً على الظنّ بوفاته وقد ظهر بطلانه ، فلا أثر لتلك العدّة والزوجية باقية; لبطلان الحكم بالوفاة(4) .
ويدفعه أنّ الحكم في جميع الفروض كما عرفت هو الطلاق ، غاية الأمر أنّه قد يقع بإيقاع الولي وقد يقع بسبب الحاكم ، ومع كون الواقع هو الطلاق تكون العدّة عدّة الوفاة ، وعليه فلا فرق بين الصورتين ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) السرائر: 2 / 737 ، مسالك الافهام: 9 / 290 ، رياض المسائل: 7 / 384 ، نهاية المرام: 2 / 107 ، كشف الرموز: 2 / 228 .
  • (2) مسالك الافهام: 9 / 290 .
  • (3) جواهر الكلام: 32 / 298 .
  • (4) مختلف الشيعة: 7 / 376 ـ 377 .

(الصفحة 185)

جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها وكذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها إشكال ، والأحوط لها أن تتزوّج ممّن لم يطلع بالحال ولم يدر أن زوجها قد فقد ، ولم يكن في البين إلاّ دعواها بأنّ زوجها مات ، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة بلا مانع ، وكذا توكّل من كان كذلك(1).

1 ـ لو حصل لزوجة الغائب العلم بموت الزوج بسبب القرائن وتراكم الأمارات من دون فرق بين الأسباب; لأنّه لا فرق في القطع الطريقي بين سبب وسبب ، يجوز فيما بينها وبين الله تبارك وتعالى أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم; لأنّ الرجوع إلى الحاكم إنّما هو لأجل التفحص والتفتيش ، ومع العلم بالموت لا مجال للتفحص أصلا ، وفي هذه الصورة ليس لأحد الاعتراض عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، فإن كان العالم بالكذب هو الزوج الذي أراد أن يتزوّج بها ، فلا إشكال في عدم جواز التزويج به; لأنّ علمها بموت الزوج الأوّل وان كانت صادقة في نفسها ، لا يستلزم جواز التزويج بالغير ، الذي يكون عالماً بكذبها وأنّ لها الزوج بحسب الواقع .
نعم ، لو كان الزوج الثاني غير عالم بكذبها فتارةً يكون مطّلعاً على الحال وعالماً بأنّ زوجها قد فقد ، ولا يكون في البين إلاّ دعواها بأنّ زوجها قد مات ، وأخرى لا يكون مطّلعاً على الحال ، واستشكل في المتن في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها مطلقاً ، واحتاط وجوباً بعدم التزويج بمن كان مطّلعاً على الحال وإن كان لا يعلم بكذبها .
أقول : وجه الاستشكال أنّه لا دليل على جواز الاكتفاء بقولها فيما يرتبط إلى موت الزوج خصوصاً مع أنّ مقتضى الإستصحاب عدمه، ومع أنّ الرواية المتقدمة(1)
  • (1) في ص133 .

(الصفحة 186)

في بعض المسائل السابقة تدلّ على أنّ التفويض إلى النساء إنّما هو في أمور ثلاثة : الحيض والطهر والحمل . والضابط الأمر الذي لا يعلم نوعاً إلاّ من قبلهنّ . وموت الزوج لا يكون من هذه الاُمور ، ولكن حيث إنّ موت الزوج ولو كان غائباً وحياته مرتبطان بالمرأة من جهات مختلفة ، يمكن أن يقال بالقبول والاكتفاء بقوله .
وأمّا وجه الاحتياط الوجوبي المذكور ; فلأنّه مع الاطلاع والعلم بأنّ زوجها قد فقد ، ولا يكون في البين إلاّ دعواها بأنّ زوجها قد مات ، قد علم بأنّ وظيفتها الأوّلية الفحص والتفتيش بعد المراجعة إلى الحاكم ، وشكّ في سقوط هذه الوظيفة بسبب العلم بالموت الذي تدّعيه ، ولا شاهد لها على ذلك ، فمقتضى الاستصحاب العدم ، ولكن لازم ذلك جريان الاحتياط الوجوبي بالإضافة إلى من كان زوجها حاضراً غير مفقود ، وادّعت موته وانقضاء العدّة ، مع أنّ الظاهر جواز الاتكال على قولها في ذلك ، وهكذا في نظائر الفرض ، وإلاّ يلزم الإشكال في كثير من الموارد . فإذا ادّعت كونها يائسة والانقطاع من الزوج قبل اليأس بزمن قليل بالطلاق في النكاح الدائم ، أو بانقضاء المدّة أو هبتها في النكاح المنقطع ، فهل لا يجوز الاكتفاء بقولها؟ الظاهر الجواز إلاّ أن يقال بالفرق بين موت الزوج الذي هو عارض للرجل وبين اليأس الذي لا يعلم نوعاً إلاّ من قبلها ، وحتى في زماننا هذا الذي يكون مقدار السّن معلوماً من طريق المعرّف المكتوب الذي يقال له السجل (شناسنامه); لاحتمال كون السن الواقعي أقل من ذلك المقدار أو أكثر ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ما ذكرناه في الزوج يجري في وكيل الزوجة في إيقاع العقد عليها ، فيجري الاستشكال والاحتياط الوجوبي فيه أيضاً .