(الصفحة 376)مسألة 5 : الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها ، والصور المتصوّرة منه ستّ وثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكرّرة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة(1) .
لو كانت هي ذكراً شيئاً؟ قال : يقولون : في اُمّ ، وزوج ، وإخوه لاُمّ ، واُخت لأب ، فيعطون الزوج النصف ، والاُمّ السدس ، والإخوة من الاُمّ الثلث ، والاُخت من الأب النصف ، فيجعلونها من تسعة ، وهي من ستّة ، فترتفع إلى تسعة ، قال : كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب ، قال : ليس له شيء ، فقال الرجل لأبي جعفر(عليه السلام) : فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال : ليس للإخوة من الأب والاُمّ ، ولا الإخوة من الاُمّ ، ولا الإخوة من الأب شيء مع الاُمّ ، قال عمر بن اُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظ حروفه إلاّ معناه ، فذكرته لزرارة ، فقال : صدق هو ، والله الحقّ(1) .
وقد ظهر من الرواية ورود النقص على ذي الفرض وإن كان غيره الوارث بغيره ، فتدبّر جيّداً .1 ـ الفروض الستّة المتقدّمة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّ وثلاثون صورة حاصلة من ضرب هذا المقدار في مثلها ، يعني أنّا نفرض اجتماع النصف تارةً مع الفروض الستّة واُخرى اجتماع الثلث معها وهكذا ، فيصير حاصل الضرب ما ذكرنا ، وإذا سقطت المتكرّرة يعني اجتماع النصف مع الثلث مثلا فيما لو
- (1) الوسائل : 26 / 155 ، أبواب ميراث الإخوة ب3 ح3 .
(الصفحة 377)مسألة 6 : الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها ، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول ، فالممتنع ثمانية وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السّدس ، والصحيح هو البقية ، فإنّ النصف يجتمع مع مثله كزوج واُخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث كالزوج والاُمّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الاُمّ ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلاّ واحدة منها لبطلان العول ، فالاُختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض ، ويكون النقص وارداً عليهما ، والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الاُمّ ، ومع السدس كالزوجة والمتحد من كلالة الاُمّ ، والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد ، والثلثان يجتمع مع الثلث كاُختين
جعلنا المعيار النصف ، فهذه الصورة لا تغاير اجتماع الثلث مع النصف فيما لو جعلنا المعيار الثلث ، وهكذا بالإضافة إلى سائر الفروض ، فإنّ اجتماع النصف مع الربع لايغاير اجتماع الربع مع النصف ، وبعد سقوط الصور المتكرّرة ـ وهي خمس عشرة ـ بقيت إحدى وعشرون صورة غير مكرّرة ، أعمّ من الممكنة وغير الممكنة ، وأعمّ من أن يكون عدم الإمكان لأجل العول أو غيره ، كاجتماع الثلثين مع مثلها ، فإنّ الامتناع لا يكون لأجل مسألة العول ، حيث إنّه لا يمكن أن يكون لشيء واحد كلا ثلثين ، بل لأجل اختلاف الطبقة في موردهما ، فإنّ موردهما البنتان فصاعداً والاُختان كذلك ، ولا يمكن اجتماع الأولاد مع الإخوة والأخوات ، فالامتناع لأجل اختلاف الطبقة لا لأجل مسألة العول كما هو واضح ، وسيأتي
(الصفحة 378)فصاعداً لأب وإخوة من الاُمّ ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد(1) .
في المسألة الآتية التعرّض لذلك ، فالمقصود من الصور الباقية هي الصور غير المتكرّرة ، أعمّ من الممكنة وغير الممكنة بالذات أو بالعرض ، وهو العول فانتظر .1 ـ الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول ، أمّا ما يصحّ فقد ذكر في المتن المثال لكلّ واحدة منها ، وأمّا ما يمتنع أعمّ من أن يكون الامتناع لأجل بطلان العول أو بالذات ، فهي ثمانية :
أ ـ اجتماع النصف مع الثلثين ، وقد عرفت(1) أنّ أرباب النصف ثلاثة ، والصورة المتصوّرة اجتماع الزوج مع الاُختين من قبل الأب ، وهي باطلة للعول .
ب ـ اجتماع الربع مع مثله ، فإنّه فرض الزوج مع وجود الولد والزوجة مع عدمه ، ولا يمكن اجتماع الزوجين .
ج ـ اجتماع الربع مع الثمن ، فإنّ الأوّل فرض الزوج مع وجود الولد والثاني فرض الزوجة كذلك ، ولا يمكن اجتماعهما بالإضافة إلى ميّت واحد .
د ـ اجتماع الثمن مع الثمن ، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد ، وفي هذا الفرض لا يتعدّد سهمها .
هـ ـ اجتماع الثمن مع الثلث ، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد ، وفي هذا الفرض لا تصل النوبة إلى كلالة الاُمّ ، وكذلك لا يكون للاُمّ الثلث .
و ـ اجتماع الثلثين مع مثلهما; للوجه الذي ذكرناه في المسألة المتقدّمة .
(الصفحة 379)
ز ـ اجتماع الثلث مع الثلث; لأنّه فرض كلالة الاُمّ مع التعدّد ، وفي هذه الصورة لا يكون للاُمّ إلاّ السدس ، ولا تكون الكلالة وارثة كما مرّ(1) .
ح ـ اجتماع الثلث مع السدس; لما عرفت(2) من أنّ الكلالة وإن كانت تحجب الاُمّ عن الثلث إلى السدس إلاّ أنّها لا تكون وارثة مع وجود الأبوين أو أحدهما ، كما لايخفى .
(الصفحة 380)
تنبيه :
التعصيب والعول باطلان
مسألة1: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الاُولى : ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة; كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات وثلث للأبوين ، لكلّ سدس.
الثانية: مالو كانت التركة أزيدمن السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض، ولا تعطى لعصبة الميّت ; وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة واُمّ ، يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة واُمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب.
الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو اُخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو اُختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيرد النقص عليهنّ ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة . فلو كان