جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 120)

مسألة 3 : يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير ، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها(1) .

عن رجل تزوّج امرأة ، فاُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة(1) .
فإنّ الذيل قرينة على أنّ المراد من «إنّما العدّة من الماء» إنّما هو على سبيل الحكمة دون العلّة ، ففي صورة عدم الإنزال إذا تحقّق الدخول وجبت الاُمور الثلاثة ، وفي صحيحتي الحلبي وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة(2) وفي الثانية : الغسل أيضاً(3) .
ثمّ إنّه حكي عن الحدائق التوقّف في عدم الفرق بين القبل والدبر; لدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، الذي هو المواقعة في القبل(4) . وتبعه الرياض لولا الوفاق(5) . مع أنّ الشيوع الموجب للانصراف هو شيوع الاستعمال لا شيوع الوجود في الخارج ، ولو كان في البين فإنّما هو الثاني دون الأوّل .1 ـ موضع التحقيق في هذه المسألة ، وأنّه بأيّ سنّ يتحقّق اليأس المذكور في الكتاب أيضاً ، هو مبحث الدّماء الثلاثة المذكور في كتاب الطهارة .
  • (1) الكافي: 6 / 109 ح6 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح1 .
  • (2) الكافي: 6 / 109 ح1 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح3 .
  • (3) الكافي: 6 / 109 ح2 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح4 .
  • (4) الحدائق الناضرة: 25 / 393 .
  • (5) رياض المسائل: 7 / 357 .

(الصفحة 121)

مسألة 4 : لو طلّقت ذات الاقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثم يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهر ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمّت ثلاثة(1) .

مسألة 5 : المطلّقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاماً أو غيره ، ولو كان

1 ـ العمدة في هذه المسألة بيان أنّ بلوغ سنّ اليأس في أثناء العدّة ، سواء كانت ذات الأقراء أو ذات الشهور، لا يوجب تماميّة العدّة وانقضاءَها، وإن كان مقتضى القاعدة ذلك; بناءً على ما اخترناه من عدم ثبوت العدّة لليائسة والصغيرة; لعدم الفرق في ذلك بين أن يكون بلوغ سنّ اليأس قبل الشروع في العدّة أو في أثنائها ، والدليل عليه ـ مضافاً إلى  أنّه لا خلاف فيه ـ رواية هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في امرأة طلّقت ، وقد طعنت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين، فإنّها قد يئست من المحيض(1).
والرواية تدل على عدم الانقضاء بمجرّد عروض اليأس في الأثناء على خلاف القاعدة ، فلا فرق بين الصورة المذكورة وبين غيرها من الصور ، كما أنّه لا فرق بين ذات الأقراء وذات الشهور ، بل في الجواهر: أنّه حتى لو لم تكن ذات اقراء ، وقد صادف طلاقها لحظة قبل زمن سنّ اليأس . نعم ، لو فرض اتّحاد زمان آخر صيغة الطلاق مع أوّل زمن اليأس إتّجه عدم اعتدادها حينئذ(2) . والسرّ في الصورة الأخيرة المستدركة ، أنّ الحكم بوجوب الإعتداد إنّما يترتّب على الطلاق ، الذي
  • (1) الكافي: 6 / 1001 ح11 ، الوسائل: 22 / 191 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب6 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 32 / 244 .

(الصفحة 122)

مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل(1) .

لا  يتحقّق إلاّ بآخر صيغة ، والمفروض تحقّق اليأس غير الموجب للعدّة حينئذ ، فالمتّجه عدم الإعتداد بخلاف الصورة الاُخرى ، فتدبّر جيّداً .1 ـ الأصل في ذلك قوله تعالى في الآية المتقدّمة {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(1) ويدلّ عليه الروايات الكثيرة ، مثل :
صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه(2) .
وغير ذلك من الروايات ، التي جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب العدد .
والظاهر أنّ عدّة الحامل وضع الحمل دون الأقراء والأشهر كما هو المشهور(3)شهرة محقّقة ، وعن الصدوق(4) وابن حمزة(5) امتدادها بأقرب الأجلين منهما ومن الوضع ، وقد استدلّ لهما:
بخبر أبي الصباح، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة، وعدّتها أقرب الأجلين(6).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : طلاق الحُبلى واحدة ، وأجلها أن
  • (1) سورة الطلاق: 65 / 4 .
  • (2) الفقيه: 3 / 329 ح1593 ، الوسائل: 22 / 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9 ح1 .
  • (3) الحدائق الناضرة: 25 / 447، جواهر الكلام: 32 / 252.
  • (4) المقنع: 345 ـ 346 ، الفقيه: 3 / 329 ذح1593 .
  • (5) الوسيلة: 325 .
  • (6) الكافي: 6 / 81 ح2 ، الوسائل: 22 / 194 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9 ح3 .

(الصفحة 123)

تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين(1) .
وصحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : طلاق الحامل الحُبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين(2) .
وذكر أنّ هذه الروايات قاصرة عن معارضة غيرها من الكتاب(3) والسنّة(4)من وجوه ، سيّما بعد احتمالها إرادة أنّ وضع الحمل أقرب العدّتين; باعتبار إمكان حصوله بعد الطلاق بلحظة خصوصاً الأخيرين منها ، وهو غير الاعتداد بأقرب الأجلين ، بل لا معنى لغيره بعد إمكان أن يكون وضع الحمل أبعد الأجلين; لاحتمال التأخّر عن الثلاثة .
وكيف كان ، فالجمع بين قوله(عليه السلام) : «وأجلها أن تضع حملها» وبين قوله : «وهو أقرب الأجلين» لا يتحقّق إلاّ بما ذكر .
نعم ، في رواية أبي الصباح المتقدّمة: «وعدّتها أقرب الأجلين» فإنّ مقتضى إطلاقها انقضاء العدّة بالثلاثة إذا كان قبل الوضع ، ولكن موافقة الطائفة الاُولى مع الشهرة المحقّقة ـ التي هي أول المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين ، كما حقّقناه في محلّه ـ توجب ترجيحها على الطائفة الثانية ، لو لم يكن الجمع الدلالي العقلائي ثابتاً بينهما ، كما لا يخفى .
هذا، ولكن ذكر في الجواهر: أنّ الإنصاف عدم خلوّ قول المخالف ـ الذي في رأسه الصدوق ـ عن قوّة; ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلّة كتاباً(5) وسنّةً; إذ منها ما
  • (1) الكافي: 6 / 82 ح8 ، الوسائل: 22 / 195 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9 ح6 .
  • (2) الكافي: 6 / 82 ح6 ، التهذيب: 8 / 128 ح441 ، الوسائل: 22 / 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9 ح2 .
  • (3) سورة الطلاق: 65 / 4 .
  • (4) الوسائل: 22 / 193 ـ 196، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9.
  • (5) سورة البقرة: 2 / 228 ، سورة الطلاق: 65 / 4 .

(الصفحة 124)

دلّ على اعتداد المطلّقة بالثلاثة(1) ، ومنها ما دلّ على اعتداد الحامل مطلّقة كانت أو غيرها بالوضع(2) ، فيكون أيّهما سبق يحصل به الاعتداد ، نحو ما سمعته في الثلاثة أشهر والأقراء ، بعد القطع بعدم احتمال كون كلّ منهما عدّة في الطلاق; كي يتوجّه الاعتداد حينئذ بأبعدهما .
وأمّا الصحيحان ، فالمراد منهما الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الأجلين ، فالجملة حالية ، فيوافقان الخبر الأوّل ، بل جعلها مستأنفةً لا حاصل له; ضرورة كون الموجود في الخارج منه كلاًّ من الأقرب والأبعد ـ إلى أن قال : ـ وكأنّ هذا هو الذي دعا المتأخّرين إلى الاطناب بفساد قول الصدوق ، وأنّه في غاية الضعف ، إلاّ أنّ الإنصاف خلافه ، إلى آخره(3) .
أقول : إنّ وقوع قوله تعالى : {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} في سورة الطلاق،مسبوقاً ـ وكذا ملحوقاً ـ بالآيات(4)المرتبطةبالطلاقيوجب كون الطلاق هوالقدر المتيقّن من هذا القول، فهذه الآية مخصّصة لقوله تعالى : {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء}(5) ويوجب اختصاصها بغيرها ، كما أنّ قوله تعالى : { وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ المـَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أشْهُر}(6) مخصّص لذلك القول ، ولا يبعد أن يقال : إنّ المراد بالحامل في الطائفة الثانية من ظهر حملها وبان ، خصوصاً مع التوصيف بالحبلى أيضاً ، والظاهر أنّ الفصل بين
  • (1) الوسائل: 22 / 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب12 .
  • (2) الوسائل: 22 / 193 ـ 196 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9 .
  • (3) جواهر الكلام: 32 / 253 ـ 254 .
  • (4) سورة الطلاق: 65 / 1 ـ 6 .
  • (5) سورة البقرة: 2 / 228 .
  • (6) سورة الطلاق: 65 / 4 .