جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 190)

مسألة 2 : عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم ، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً(1) .

الانجلاء؟ والظاهر هو الثاني; لأنّ المراد حصول العلم ببراءة الرحم من ذلك الوطء الذي هو في الحقيقة موجب للعدّة لا غيره وإن كان عقداً فاسداً .
نعم ، لا إشكال في ثبوت العدّة فيما إذا كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصّة ، وأمّا إذا كانت من طرف الموطوءة خاصّة ففيه إشكال من ثبوت وطء الشبهة ، وهي لا تتقوّم بما إذا كانت من الطرفين ، والمفروض أنّه موجب للعدّة ، ومن أنّ الوطء قائم بالزوج حقيقة ، وهو يعلم بحرمته وعدم مشروعيّته ، فهو في الحقيقة زنا ، وقد عرفت عدم ثبوت العدّة في الزنا ، ولكن حيث إنّ أمر الوطء والنكاح مشكل والاحتياط في الفروج معروف ، فالأحوط لزوماً الاعتداد في هذه الصورة أيضاً ، كما في المتن .
نعم ، قد تقدّم(1) البحث في تداخل العدّتين وعدمه فيما إذا طلّقها الزوج ، وفي أنّ العدّة المبتدأ بها عدّة وطء الشبهة أو عدّة الطلاق .1 ـ مقدار الاعتداد من وطء الشبهة إنّما هو مقدار عدّة الطلاق الحاصلة بالأقراء والشهور في الحائل ، ووضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم(2) ، ومن لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغيرة وإن دخل بها على ما تقدّم(3) ، واليائسة كذلك ليس عليها هذه العدّة أيضاً .
  • (1 ، 2) في ص128 ـ 132 .
  • (3) في ص94 ـ 96 .

(الصفحة 191)

مسألة 3 : لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثاني وأقواهما الأوّل ، والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيام العدّة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها(1) .

نعم ، لا يتصوّر هنا عدّة غير المدخول بها ، كما لايخفى .1 ـ لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدتها قطعاً كما في الجواهر(1); ولأنّ ثبوت العدّة لا يجتمع مع جواز الوطء ، ولا مجال لأن يقال: إنّ ثبوت الاعتداد إنّما هو بالإضافة إلى غير الزوج ، وفي القواعد(2)والمسالك(3) المنع عن الاستمتاع بها إلى أن تنقضي عدّتها ، لكن لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دلّ على الاستمتاع بالزوجة من الكتاب والسّنة(4) مثل قوله تعالى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(5) فالأقوى هو الجواز ، كما أنّ مقتضى الإحتياط الأوّل ، ويؤيّد الأوّل أنّه من الواضح عدم خروجها عن المحرّمية بذلك . ومن المعلوم أنّ فرض المحرّمية يستلزم جواز النظر ، ومن البعيد حصر جواز النظر فيما إذا لم يكن فيه تلذّذ وريبة ، والفرق بين الاستمتاع الذي لا يلازم التصرّف فيها وبين جواز المسّ وأمثاله لم يقل به أحد .
ثم إنّ نفقتها في أيام العدّة إن كانت مزوّجة أو كالزوجة على الزوج ، وإن قلنا
  • (1) جواهر الكلام: 32 / 267 .
  • (2) قواعد الاحكام: 2 / 74.
  • (3) مسالك الافهام: 9 / 264 .
  • (4) الوسائل: 20 / 157 ـ 163 ، أبواب مقدمات النكاح ب79 ، 80 ، 81 .
  • (5) سورة البقرة: 2 / 223 .

(الصفحة 192)

مسألة 4 : إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره ، فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى(1) .مسألة 5 : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً(2) .

بحرمة جميع الاستمتاعات منها عليه ، لأنّ النفقة من أحكام الزوجية ولا تلازم حلّية الاستمتاعات; ولذا لا فرق بين صورة الحيض وغيرها . نعم شرط الوجوب عدم الامتناع عن الاستمتاع في صورة الحلّية ، كما تقدّم في كتاب النكاح(1) .1 ـ إذا كانت الموطوءَة بشبهة خلّية يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها ، كما أنّه يجوز للزوج المطلّق أن يعقد على المطلقة بائناً في عدّتها; لأنّ الغرض من العدّة والحكمة فيها عدم اختلاط الأنساب وهو غير متحقّق في الفرض ، ومنه يظهر أنّه لا يجوز لغير الواطئ ذلك لما ذكر ، إلاّ أن يقال : إنّ حرمة الوطء في العدّة بعد النكاح ، بل حرمة مطلق الاستمتاعات لا تلازم عدم صحّة العقد ، إلاّ على مبنى الفاضل من أنّ كلّ نكاح لم يتعقبه حلّ الاستمتاع كان باطلا(2) كالنكاح في حال الإحرام ، فالإنصاف أنّه لا دليل على عدم الجواز الوضعي ، كما هو ظاهر العبارة .2 ـ قد عرفت أنّ الشبهة قد تكون في الموضوع كما لو وطئ امرأة أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته ، وقد تكون في الحكم كما إذا وُطِئ المعقود عليها لشبهة صحّة العقد مع
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في النفقات ، مسألة 1 .
  • (2) قواعد الاحكام: 2 / 74 .

(الصفحة 193)

مسألة 6 : لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة ، أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها ، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل الاُولى ، وإن كانت حائلا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الاُخرى من الآخر(1) .

فساده واقعاً; لأجل فقدان شرط من شروط الصحة أو وجدان مانع من الموانع ، والدليل على عدم الفرق بعض الروايات الواردة في الشبهة في هذا القسم منها مثل:
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ثم لم تحلّ له أبداً ، واعتدت بما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطب من الخطّاب(1) .
فإنّ الظاهر أنّ التزويج في العدّة وقع جهلا بالحكم ، فالشبهة إنّما هي من جهة الحكم ، وبعض الروايات الاُخر(2) .1 ـ لو كانت المعتدّة في عدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها ، فهل يثبت عليها عدّتان أم لا؟ وقد احتاط بالأول لو لم يكن
  • (1) الكافي: 5 / 427 ح4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 110 ح272 ، التهذيب: 7 / 306 ح1273 ، الاستبصار: 3 / 186 ح67 ، الوسائل: 20 / 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح6 .
  • (2) الوسائل: 20 / 450 ـ 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 .

(الصفحة 194)

مسألة 7 : لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة ، اعتدّت عدّة اُخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدم في المسألة السابقة(1) .

الأقوى ، والدليل على تعدّد العدّة ـ مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له لتعدّد الموجب ، والأصل عدم التداخل خصوصاً إذا كان الموجب من شخصين كما هو المفروض  ـ بعض الروايات الواردة في المسألة ، مثل:
صحيحة الحلبي المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة ، الدالّة على أنّه مع تحقّق الدخول من الثاني: «اعتدّت بما بقي من الأوّل ، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء» . وأولويّة المقام ممّا إذا تحقّق الموت في عدّة الطلاق وقد تقدّم(1); لأنّ الموجب هناك أمران من شخص واحد .
وحينئذ إن كانت المرأة حائلا يقدّم الأسبق منهما; لفرض تقدّم موجبه وعدم الدليل على تقدّم الآخر ، فبعد فرض عدم التداخل يقدّم الأسبق لا محالة ، وإن كانت حاملا من أحدهما تقدّمت عدّة الحامل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل العدّة الاُولى ، والدليل على تقدّم عدّة الحامل مضافاً إلى أنّه مع عدم التقدّم ربّما يتحقّق التداخل الذي قد فرضنا عدمه ، أنّه لا يمكن العكس بعد ظهور كون المبدأ في هذه العدّة هو الوطء الموجب للحمل لا الانجلاء ، كما عرفت(2) فيما سبق ، فاللاّزم تقديم عدّة الحامل ، وبعد الوضع استئناف العدّة الاُخرى أو استكمال الاُولى ، كما لا يخفى .1 ـ المفروض في هذه المسألة كون الواطئ بالشبهة هو المطلّق لها بالطلاق
  • (1) في ص149 ـ 153 .
  • (2) في 131 ـ 132 .