جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 14)

مسألة 2 : لا يصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه وجدّه فضلا عن الوصي والحاكم . نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عليه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم ، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم ، وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه(1) .


ثم إنّه ذكر في الوسائل لأبي خالد القمّاط ثلاث روايات في أبواب مختلفة ، والظاهر اتّحادها وعدم تعدّدها ، بمعنى سؤال أبي خالد عنه ثلاث مرّات ، نعم تكون إحداها فاقدة للسؤال ، وهو قول أبي عبدالله(عليه السلام) في طلاق المعتوه : يطلّق عنه وليّه ، فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه(1) . والمستفاد منهما أنّه لا يُطلّق زوجته بنفسه بل يُطلّق عنه الولي الذي هو بمنزلة الإمام عليه ، ولكن مع ذلك يكون الترك مقتضى الإحتياط .1 ـ أمّا عدم صحّة الطلاق عن الصّبي بالولاية الشرعية عليه ، كالولاية الثابتة للأب والجدّ فضلا عن الوصي والحاكم ، ولو كان فيه غبطة وصلاح ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه منّا بل ثبوت الإجماع(2) بقسميه عليه ـ النبوي الذي وصفه صاحب الجواهر بالمقبولة(3) : «الطلاق بيد من أخذ بالساق»(4)الدالّ بمقتضى الحصر على اختصاص الطلاق بمالك البضع ، ولم تثبت الولاية في
  • (1) الكافي : 6 / 126 ح7 ، الوسائل: 22 / 84 ، أبواب مقدمات الطلاق ب35 ح3 .
  • (2) السرائر: 2/673، الخلاف: 4/442 ، رياض المسائل: 7 / 285 ، نهاية المرام: 2 / 8 .
  • (3) جواهر الكلام: 32 / 5 .
  • (4) سنن ابن ماجه: 1 / 672 ح2081 ، سنن البيهقي: 7 / 360 ، عوالي اللآلي: 1 / 234 .

(الصفحة 15)

مثله أصلا ، مضافاً إلى استصحاب بقاء علقة النكاح في صورة الشكّ في صحة طلاق الولي ، وإلى أنّه لم تثبت الملازمة بين صحّة النكاح وصحّة الطلاق ، فإذا جاز لوليّ الصغير تزويجه فلا يلازم جواز صحّة الطلاق عنه ، كما لا يخفى .
وأمّا صحّة طلاق الأب والجدّ عن الزوج فيما إذا بلغ فاسد العقل ، بحيث كان جنونه متّصلا بصغره أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ، ففي المتن طلّق عليه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، ومع عدم الأب والجدّ يكون الأمر إلى الحاكم ، وعن خلاف الشيخ(1) وابن إدريس(2) المنع من ذلك ، وفي الشرائع: وهو بعيد(3) ، والدليل عليه خبر أبي خالد القمّاط المتقدّم الذي جعله في الوسائل على ما مرّ ثلاث روايات ، ورواية شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : المعتوه الذي لا يُحسن أن يُطلِّق يُطلِّق عنه وليّه على السنّة ، قلت : فطلّقها ثلاثاً في مقعد ، قال : تردّ إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة(4) .
وفي محكي المسالك المناقشة في رواية القمّاط بعدم وضوح دلالتها ، فإنّ السائل وصف الزوج ـ يعني في إحدى رواياته ـ بكونه ذاهب العقل ، ثم يقول له الإمام : ما له لا يُطلّق ؟ مع الإجماع(5) على أنّ المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهلية التصرف ، ثم يُعلّل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده ، ثم
  • (1) الخلاف: 4 / 442 .
  • (2) السرائر: 2 / 673 .
  • (3) شرائع الإسلام: 3 / 9 .
  • (4) الكافي: 6 / 125 ح5 ، الوسائل: 22 / 84 ، أبواب مقدمات الطلاق ب35 ح2 .
  • (5) مختلف الشيعة: 7 / 362 ، نهاية المرام: 2 / 10 ، رياض المسائل: 7 / 287 .

(الصفحة 16)

يجيبه بكون الوليّ بمنزلة السلطان(1) .
وأورد عليه في الجواهر بأنّه قد يقال : إنّ المراد بالمعتوه ناقص العقل ، ثم حكى عن بعض أعلام اللغويين أنّ المراد بالمعتوه من نقص عقله من دون جنون(2) ، ثم قال : وحينئذ لا يبعد أن يكون المراد به من لا عقل له كامل ، ومثله تصح مباشرته للطلاق ، لكن بإذن الوليّ; لأنّه من السفيه فيه كالسّفيه في المال(3) .
أقول : ويؤيّده التعبير عن الرجل المذكور بالأحمق في إحدى رواياته ، وهو غير المجنون عرفاً وعند العقلاء ، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ التعبير بالمعتوه إنّما وقع في الرواية الخالية عن السؤال ، ويحتمل أن تكون مغايرة للروايتين الاُخريين .
نعم ، في رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال : ما هو؟ قال: فقلت : الأحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم(4) .
هذا ، وقد ورد في روايات متكثرّة ما ظاهره بطلان طلاق المعتوه ، مثل :
رواية الحلبي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن طلاق السكران وعتقه؟ فقال : لا يجوز . قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، قال : وما هو؟ قال : قلت : الأحمق الذاهب العقل ، قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك ، يجوز بيعها وشراؤها؟ قال :  لا(5) .
وكيف كان فإن كان خلاف الشيخ وابن إدريس في جواز الطلاق عن
  • (1) مسالك الافهام: 9 / 13 .
  • (2) مصباح المنير: 392 .
  • (3) جواهر الكلام: 32 / 7 .
  • (4) التهذيب: 8/75 ح252، الاستبصار: 3/302 ح1070، الوسائل: 22/83، أبواب مقدمات الطلاق ب34 ح8.
  • (5) التهذيب: 8 / 73 ح245 ، الوسائل: 22 / 82 ، أبواب مقدمات الطلاق ب34 ح5 .

(الصفحة 17)

مسألة 3 : يشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار بمعنى عدم الإكراه والإجبار ، فلا يصحّ طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط والهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدّاً ، بل يتكلّم بلفظه هزلا ، وكذا لا يصحّ طلاق المكره الذي قد ألزم على إيقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه(1) .


المجنون الذي ذكرناه في محلّ البحث ومنعه ، فالظاهر أنّ الحقّ معهما; لعدم الدليل على الجواز بعد جريان ما ذكرناه في الصغير هنا أيضاً ، ومجرّد أنّ الصغير ربما يؤول إلى الكبير ، وترتفع الصغارة وتزول بخلاف المجنون لا يصير فارقاً ، وإن كان الخلاف المزبور في المعتوه وهو ناقص العقل ، فالظاهر صحّة الطلاق بإذن الولي ودخالته ; لأنّها مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة فيه ، مضافاً إلى أنّه لم يحتمل أحد فيه أنه مسلوب العبارة ، كما احتمل في الصبي .
نعم ، فيما إذا لم يكن للصغير المذكور أب وجدّ فالمرجع هو الحاكم ، ومع وجود أحدهما والحاكم فقد احتاط في المتن استحباباً أن يكون الطلاق منه مع الحاكم ، وإن قوّى نفوذ طلاقه مستقلاًّ ، وحيث إنّ المسألة مبتنية على الولاية في هذه الصورة ، فالتحقيق فيها في كتاب الحجر إن شاء الله .1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لاعتبار أمرين في الزوج المطلِّق : أحدهما: القصد . والآخر: الاختيار ، بمعنى عدم الإكراه والإجبار .
والدليل على اعتبار الأمر الأوّل وضوح كون مطلق العقود والايقاعات متقوّمة بالإرادة والقصد ، وفرّع عليه بطلان طلاق النائم ، والساهي ، والغالط ، والهازل غير المريد ، بل المتكلّم بلفظه هزلا .
(الصفحة 18)

مسألة 4 : الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله عليه ، أو على من يجري مجرى نفسه كأبيه وولده نفساً أو عرضاً أو مالا ، بشرط أن يكون الحامل قادراً على إيقاع ما توعّد به مع العلم أو الظنّ بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله ، بل أو الخوف به وإن لم يكن مظنوناً ، ويلحق به موضوعاً أو حكماً ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه ، وإن لم يقع منه توعيد وتهديد ، ولا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه ، فلو زوّج امرأة ثم رأى أنّه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها كأبيها وأخيها مثلا ، فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها يصحّ طلاقها(1) .


والدليل على اعتبار الأمر الثاني ـ مضافاً إلى حديث الرفع(1) النصّ العام ـ روايات خاصّة ، مثل: صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، الحديث(2) .
ورواية يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ـ إلى أن قال : ـ وإنّما الطلاق ما اُريد به الطلاق من غير استكراه ، الحديث(3) . والروايات الاُخر الواردة في هذا المجال(4) . وسيأتي في المسألة الآتية معنى الإكراه إن شاء الله تعالى .1 ـ الظاهر أنّ المرجع في فهم المراد من الإكراه هو العرف واللغة ، إذ ليس له
  • (1) الوسائل: 15 / 369 ، أبواب جهاد النفس ب56 .
  • (2) الكافي: 6 / 127 ح2 ، الوسائل: 22 / 86 ، أبواب مقدمات الطلاق ب37 ح1 .
  • (3) الكافي: 6 / 127 ح4 ، الوسائل: 22 / 46 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب18 ح6 .
  • (4) الوسائل: 22 / 86 و 87 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب37 ح2 و4 .