جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 440)

التركة مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف(1) .مسألة 13 : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلاّ أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الاُمّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك ، إلاّ مع الاختلاف في الجنس فلا يترك الاحتياط بالتصالح(2) .

1 ـ لو اجتمع الأصناف الأربعة يعني العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، والعمومة من قبل الاُمّ ، وكذا الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، والخؤولة من قبل الاُمّ ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ الثلث من جميع التركة لمطلق الخؤولة ، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية أيضاً . وأمّا الثلثان الباقيان فسدسهما مع الاتّحاد وثلثهما مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد ـ كما هو المفروض ـ والاختلاف يراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى في صورة التعدّد والاختلاف ، كما لايخفى .2 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم صور مشتركة في وجود أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال ، وهي عبارة عن :
أ ـ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، فله نصيبه
(الصفحة 441)

مسألة 14 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، وللعمومة من قبل الاُمّ السدس من البقية مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظّ الانثيين ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي بالسّوية كذلك(1) .مسألة 15 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الاُمّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية ،

الأعلى لفرض عدم الولد ، والباقي للعمومة المذكورين للذكر ضعف الاُنثى .
ب ـ لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فكالصورة الاُولى ، إلاّ أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً .
ج ـ لو كان مع الخؤولة من قبل الاُمّ فالحكم كما في الصورة الثانية .
د ـ لو كان مع العمومة من قبل الاُمّ ، فكذلك في أصل التقسيم إلاّ مع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما مرّ(1) .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم صورتين :
  • (1) في ص432 .

(الصفحة 442)

والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين(1) .مسألة 16 : لو كان مع أحدهما العمومة من الاُمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخؤولة من الاُمّ لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم ، والاحتياط في العمومة(2) .

أ ـ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الاُمّ ، فله نصيبه الأعلى لما ذكر ، والسدس من الباقي للعمومة من قبل الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية ، إلاّ في صورة الاختلاف في الجنس فإنّه يراعى الاحتياط ، والباقي للعمومة الآخرين للذكر الضعف .
ب ـ لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ ، فله نصيبه الأعلى والسدس من الباقي مع الانفراد ، والثلث منه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي أيضاً كذلك .1 ـ أمّا ثبوت النصيب الأعلى لأحد الزوجين فواضح بعد عدم الولد، وأمّا كون تقسيم العمومة بالاختلاف فظاهر أيضاً بعد كون العمومة في الفرضين من قبل الأب أو الأبوين ، كما أنّ تقسيم الخؤولة بالسّوية فواضح أيضاً بعد كون انتسابهم إلى الميّت بالاُمّ فقط ، إنّما الإشكال في أنّ سهم الخؤولة إنّما هو ثلث مجموع التركة لا الثلث بعد نصيب أحد الزوجين ، ووجهه ما عرفت في المسائل السابقة من أنّهم يرثون نصيب الاُمّ و هو الثلث ، الظاهر في أنّه ثلث المجموع لا الثلث بعد نصيب أحدهما.2 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرضين :
(الصفحة 443)

مسألة 17 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية مطلقاً ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الاُمّ والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بالسّوية ، إلاّ مع الاختلاف في الجنس فيحتاط كما تقدّم ، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين(1) .

أحدهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الاُمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب ، فله نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويراعى الاحتياط في صورة التعدّد والاختلاف على ما تقدّم .
ثانيهما : الفرض السابق مع كون الخؤولة من الاُمّ لا الأبوين أو الأب ، فالحكم فيه كالفرض الأوّل من أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع يقسّم بين الخؤولة بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، غاية الأمر أنّه يراعى الاحتياط في كيفيّة التقسيم مع الاختلاف على ما مرّ .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرضين أيضاً :
أحدهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك ، أي من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من الاُمّ ، فلأحد الزوجين النصيب
(الصفحة 444)

مسألة 18 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسّوية مطلقاً والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الاُنثى(1) .

الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة بالسّوية في جميع الحالات مع الوحدة أو التعدّد ومع الاختلاف في الجنس وعدمه ، والسدس من الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، وثلث الخؤولة للعمومة من قبل الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية ، إلاّ في صورة الاختلاف فيراعى الاحتياط المتقدّم(1) ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى  .
ثانيهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الاُمّ وكذا الخؤولة منها ، فلأحد الزوجين النصيب الأعلى لما مرّ ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة من الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والسدس من البقيّة مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، إلاّ مع الاختلاف في الجنس فيراعى الاحتياط المتقدّم ، والباقي للباقي من العمومة للأبوين أو الأب يقسّم بينهم في صورة التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين كما مرّ .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرض واحد; وهو اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب بالخصوص ، والخؤولة مطلقاً من الأبوين أو
  • (1) في ص432 .