جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 7)

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة
الطلاق . . . والمواريث
كتاب الطلاق

(الصفحة 8)

بسمه تعالى

هذا شرح كتاب الطلاق من تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدّس سرّه الشريف ، وكان الشروع فيه يوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك من شهور سنة 1419 الهجرية القمرية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية . ومن الله أستمدّ التوفيق لإتمام هذا الشرح وشرح سائر الكتب التي لم تُشرح ، كما وفّقني لشرح جملة من كتبه وأنا الأقل الفاني محمد الفاضل اللنكراني عفا الله عنه وعن والديه بحقّ أوليائه الطاهرين المعصومين ، سيّما خاتمهم خاتم الأوصياء عليه وعلى آبائه التحية والثناء .

(الصفحة 9)

كتاب الطلاق


وله شروط ، وأقسام ، ولواحق ، وأحكام
القول في شروطه

مسألة 1 : يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط والعقل ، فلا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ لا بالمباشرة ولا بالتوكيل ، وإن كان مُميّزاً وله عشر سنين ، ولو طلّق من بلغه فلا يترك الإحتياط ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو إدواراً حال جنونه ، ويلحق به السكران ومن زال عقله (1) .


1 ـ الطلاق لغةً ، قيل : إنّه حَلُّ عقد ، ويطلق على الإرسال والترك ، يقال: ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء ، وطلّقت القوم إذا تركتهم . وفي الكلام المحكي عن عليّ(عليه السلام) أنّه طلّق الدنيا ثلاث مرّات(1) ، أي تركها من غير رجعة فيها .
وشرعاً إزالة قيد النكاح ، أي النكاح الدائم بصيغة طالق وشبهها; ولذا استفيد من قوله تعالى في المـُحلّل: {فإن طلّقها}(2) أنّه لابدّ أن يكون النكاح فيه دائماً ، ولا
  • (1) نهج البلاغة: 666 ، حكمة 77 .
  • (2) سورة البقرة: 2 / 230 .

(الصفحة 10)

يكفي النكاح المنقطع فيه; لعدم تحقّق الطلاق إلاّ في الأوّل . والظاهر أنّه لا يكون للطلاق كالنكاح حقيقةً شرعية ، بل لا تكون هذه الاُمور إلاّ اُموراً اعتباريّة ، غاية الأمر اختلاف الشارع والعقلاء في اعتبار بعض الاُمور وجوديّة أو عدميّة فيها .
وكيف كان فالكلام الآن في شروطه ، وهي اُمور :
الأوّل : البلوغ ، أي بلوغ الزوج المُطلق لزوجته ، وإلاّ فإذا صار وكيلا عن الغير في طلاق زوجته فالظاهر أنّه لا مانع منه إذا كان مميّزاً ، خصوصاً بناءً على شرعية عبادات الصّبي ، كما حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهية(1) . وأمّا بالإضافة إلى طلاق زوجته فقد احتاط في المتن بعدم الصحّة من دون فرق بين المباشرة والتوكيل ، وبين ما إذا بلغ عشر سنين أو لم يبلغ ، وحكي عن ابن الجنيد أنّه أطلق صحّة طلاقه مع تميّزه(2) ، وذكر المحقّق في الشرائع : وفيمن بلغ عشراً عاقلا وطلّق للسنّة(3) رواية بالجواز فيها ضعف(4) .
وكيف كان فالرّوايات الواردة في هذا المجال وفيما يرتبط بهذا الشرط ثلاث طوائف :
الطائفة الاُولى: ما تدلّ بإطلاقها على بطلان طلاق الصبي كذلك ، مثل :
رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : ليس طلاق الصّبي
  • (1) القواعد الفقهية: 1 / 341 وما بعده .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 7 / 361 .
  • (3) الكافي: 6 / 124 ح5 ، ورواه بسند آخر في التهذيب: 8 / 75 ح254 ، الوسائل: 22 / 77 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب32 ح2 .
  • (4) شرائع الإسلام: 3 / 12 .

(الصفحة 11)

بشيء(1) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : كلّ طلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره(2) .
ورواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران(3).
ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليٍّ(عليهم السلام) قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم(4) .
ولعلّه يستفاد من هذه الطائفة بطلان طلاق الصبي ، ولو كان وكيلا عن الغير في طلاق زوجته ، فتدبّر .
الطائفة الثانية: ما تدلّ على صحّة طلاق الصبي إذا كان مميّزاً ، مثل :
مضمرة سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ، وهو جائز(5) .
ورواية ابن بكير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم(6) . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني : وفي نسخة يجوز ، وكذا في رواية الشيخ .
الطائفة الثالثة: ما تدل على صحّة طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ، مثل :
  • (1) الكافي: 6 / 124 ح2 ، الوسائل: 22 / 77 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح1 .
  • (2) الكافي: 6 / 126 ح6 ، الوسائل: 22 / 77 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح3 .
  • (3) الكافي: 6 / 124 ح3 ، الوسائل: 22 / 78 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح4 .
  • (4) قرب الإسناد: 104 ح352 ، الوسائل: 22 / 79 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح8 .
  • (5) الكافي: 6 / 124 ح1 ، الوسائل: 22 / 79 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح7 .
  • (6) الكافي: 6 / 124 ح4 ، التهذيب: 8 / 76 ح257 ، الاستبصار: 3 / 303 ح1075 ، الوسائل: 22 / 78 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح5 .