جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 61)

تتمّة

الظاهر أنّ العدالة المعتبرة في الشاهد هي العدالة الواقعيّة في مقابل الفسق الواقعي ، غاية الأمر أنّه قد تقرّر في محلّه أنّ حسن الظاهر أمارة شرعية على العدالة لعدم العلم بملكتها نوعاً; فلذا جعل الشارع حسن الظاهر كاشفاً شرعاً عليها ، ولكن لازم ذلك أنّه يجوز للمطلّق أن يكون الشاهدان عند طلاقه متّصفين بحسن الظاهر ، وأمّا إذا انكشف له بعد الطلاق الفسق وعدم العدالة فالظاهر بطلان الطلاق; لأنّ اعتبار الأمارة إنّما هو ما لم ينكشف الخلاف ، ومع انكشاف الخلاف ولو كانت الأمارة شرعية لا يبقى لها موقع ، كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما هو المحكي عن المسالك من قوله: هل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصحّ لأحدهما أن يتزوّج بها أم لا ، نظراً إلى حصول شرط الطلاق وهو العدالة ظاهراً وجهان . وكذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما ، ففي الحكم بالوقوع بالنسبة إليه حتى يسقط عنه حقوق الزوجية وتستبيح أختها والخامسة وجهان ، والحكم بصحّته فيهما لا يخلو من قوّة(1) .
ومن العجيب الحكم بصحّة الطلاق بمجرّد حسن الظاهر مع علم الزوج المطلِّق بفسق الشاهدين ، مع أنّ حسن الظاهر أمارة شرعية على العدالة ، ولا مجال للامارة مع العلم بالخلاف ، وكذا مع العلم بالوفاق من دون فرق بين الأمارات الشرعية والأمارات العقلائية .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ حسن الظاهر إنّما يكفي للزوج في إنشاء الطلاق وإيقاعه إذا لم يكن الشاهد معلوم الفسق ، وإلاّ فلا يجوز أصلا ، خصوصاً بملاحظة قوله تعالى :
  • (1) مسالك الافهام: 9 / 115 .

(الصفحة 62)

مسألة 10 : لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر(1) .

مسألة 11 : المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب عليه بعض الأحكام ، كما مرّ في كتاب الصلاة(2) .

{وأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْل مِنْكُمْ}(1) مع كون الخطاب متوجّهاً إلى المطلّقين من الأزواج ، والشاهد في المفروض معلوم الفسق لا محرز العدالة . وقد تكلّمنا في بحث العدالة وفي الأمارة الشرعية عليها مفصّلا بما لا مزيد عليه في بحث اعتبار العدالة في مرجع التقليد ، وفي بيان معناها في كتاب الاجتهاد والتقليد من هذا الكتاب في المسائل الأخيرة منه(2) . وأحلنا إلى ذلك في مسألة اعتبار العدالة في الشاهد من كتاب الشهادات في بحث صفات الشهود ، فراجع .1 ـ وجه عدم الاكتفاء أنّ الظاهر المتفاهم عرفاً من أدلّة اعتبار شاهدين عدلين من الكتاب والسنّة إعتبار شاهدين خارجين عن المطلّق; ومن الواضح عدم ثبوتهما في الفرض الأوّل; لأنّ المطلّق أحد الشاهدين . والوجه في عدم الاكتفاء في الفرض الثاني صدق المطلّق على الزوج الموكّل ، فلا يجوز أن يكون أحد الشاهدين بل لابدّ أن يكون غيره،لكن في محكي المسالك(3) مايظهر منه خلاف ذلك،ومن الواضح خلافه.2 ـ قد عرفت أنّ معنى العدالة في الشريعة واحد ، غاية الأمر أنّ الشارع جعل
  • (1) سورة الطلاق: 65 / 2 .
  • (2) تفصيل الشريعة / الاجتهاد والتقليد : 75 ـ 79 .
  • (3) مسالك الافهام: 9 / 115 .

(الصفحة 63)

مسألة 12 : لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق ـ أصيلا كان أو وكيلا ـ وفاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطّلع على فسقهما ، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل ، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحّة عليه ، بل الأمر فيه أشكل من سابقه(1) .

لها أمارة شرعية وهي حسن الظاهر ، على ما استفيد من الرواية الواردة في تفسيرها وبيان الأمارة لها ، وهي صحيحة ابن أبي يعفور المعروفة المذكورة في الوسائل في الباب الحادي والأربعين من كتاب الشهادات(1) . ولا يختلف معنى العدالة باعتبار اختلاف الأحكام المترتّبة عليها ، غاية الأمر قيام الدليل على ترتّب بعض الأحكام عند وجود الأمارة المزبورة كباب الجماعة ، وإن انكشف الخلاف وعدم قيامه على الصحّة مع انكشاف الخلاف بمجرّد قيام الأمارة الشرعية كباب الطلاق ، وإلاّ فلا يكون هناك اختلاف في معنى العدالة وتعريفها ، وكذا في وجود الأمارة الشرعية عليها ، كما لا يخفى .1 ـ يظهر الوجه في عدم الاعتبار ممّا ذكرنا ، كما أنّ الظاهر أنّ الوجه في كون الفرض الثاني أشكل من الفرض الأوّل هو وضوح كون المطلّق حقيقة هو الموكّل ، فمع عدم اعتقاده بعدالة الشاهدين كيف يمكن أن يقال بوقوع الطلاق الصحيح منه ، ولو كان إنشاء الطلاق صادراً من الوكيل والشاهدان عادلان عنده ، وهذا كالبيع الصادر من الوكيل مع اعتقاده الصحّة ، وعلم الموكّل بالبطلان ، كما لايخفى .
  • (1) الفقيه: 3 / 24 ح65 ، الوسائل: 27 / 391 ، كتاب الشهادات ب41 ح1 .

(الصفحة 64)
(الصفحة 65)

القول في أقسام الطّلاق


الطلاق نوعان : بدعي وسنّي :

فالأوّل: هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا .

والثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان: بائن ورجعي ، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ، سواء كانت لها عدّة أم لا ، وهو ستّة :

الأوّل: الطلاق قبل الدخول .

الثاني: طلاق الصغيرة ، أي من لم تبلغ التسع وإن دخل بها .

الثالث: طلاق اليائسة ، وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي .

الرابع والخامس: طلاق الخلع والمبارات مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلاّ كانت له الرجعة .

السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين ، بين الأوّل والثاني ، وبين الثاني والثالث ولو بعقد جديد بعد خروجها عن العدّة(1) .

1 ـ تقسيم الطلاق إلى البدعي والسنّي إنّما هو باعتبار لفظه الذي يقع على الأعمّ