جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 356)

فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما ، نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام (عليه السلام) يرث الزوج النصف فريضةً ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام (عليه السلام) فإنّ الربع لها والبقيّة له (عليه السلام)(1) .الخامس : نقص التركة عن السّهام المفروضة فإنّه يمنع البنت الواحدة

1 ـ إذا اجتمع مع أحد الزوجين وارث نسبي أو سببي ، ذات فرض أم لا ، ذكراً كان أو اُنثى ، متّحداً أو متعدّداً فلأحد الزوجين فرضه ، فإن لم تزد التركة عن الفريضة ، بأن لم يكن هناك فريضة أو كانت ولكن مع عدم الزيادة ، فلا موضوع لردّ الزيادة إلى غير الزوجين ، وإن زادت فالزيادة تردّ إلى غيرهما ، وإن كانت ذات فرض ، فالأوّل كما إذا كان للميّت ابن أو أبناء مع بنت أو بنات ، فإنّه في هذه الصورة يرث الزوج أو الزوجة فرضه ، ويدفع الباقي إلى غيره لفرض عدم وجود الفرض ، والثاني لا يتصوّر مع وجود الزوج أو الزوجة ، وإنّما يتصوّر في مثل البنتين مع الأبوين ، والثالث كما إذا كانت هناك بنت واحدة أو بنتان مع الزوج أو الزوجة ، فإنّه يرث أحد الزوجين النصيب الأدنى ويدفع الباقي إلى الوارث الآخر فرضاً وردّاً ، وسيجيء(1) تفصيله إن شاء الله تعالى ، وأمّا في صورة الانحصار فقد تقدّم البحث عنه في أوائل الكتاب ، ومرّ أنّ الإمام(عليه السلام) لا يشارك الزوج ويشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع ، فراجع(2) .
  • (1) في ص367 ـ 372 .
  • (2) في 318 ـ 319 .

(الصفحة 357)

والاُخت الواحدة للأب والاُمّ أو للأب عن فريضتهما وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والاُمّ أو من الأب عن فريضتهم وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج يرد النقص على البنت والبنات ، وكذا في سائر الفروض(1) .

1 ـ هذه هي مسألة «العول» المعروفة الباطل عندنا معاشر الإمامية; لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به ، والمراد به زيادة الفريضة; لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ; لإمكان اجتماعهم وكونهم ذوات فرض من العول ، بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع ، يقال: عالت الناقة ذنبها إذا رفعته; لارتفاع الفريضة بزيادة السّهام، وقدنقل أنّ أوّل مسألةوقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر، على ما وراء عنه أولياؤه قال : ماتت امرأة في زمانه عن زوج واُختين، فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله ـ تعالى جدّه ـ للزوج النصف وللاُختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للاُختين حقّهما ، وإن بدأت بالاُختين لم يبق للزوج حقّه، فأشيروا عليّ، فاتّفق رأي أكثرهم على العول(1).
وقد تواتر عن الأئمّة(عليهم السلام) أنّ السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة(2) أي في المثال المفروض ، وكان أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السّهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة(3) .
وفي رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال : جالست ابن عبّاس ، فعرض ذكر الفرائض في المواريث ، فقال ابن عبّاس : سبحان الله العظيم ، أترون أنّ الذي
  • (1) مسالك الأفهام : 13 / 108 ، جواهر الكلام : 39 / 106 .
  • (2) الوسائل : 26 / 72 ـ 76 ، أبواب موجبات الإرث ب6  .
  • (3) الوسائل : 26 / 74 ، أبواب موجبات الإرث ب6 ح9 .

(الصفحة 358)

أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال : عمر بن الخطّاب لما التقت (التفّت خ ل) الفرائض عنده ، ودفع بعضها بعضاً ، فقال : والله ما أدري أيّكم قدّم الله ، وأيّكم أخّر ، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كلّ ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض ، وأيم الله لو قدَّم من قدَّم الله ، وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيّها قدَّم ، وأيّها أخّر؟ فقال : كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدّم الله ، وأمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فأمّا الذي قدَّم فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرّبع ، لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والاُمّ لها الثلث ، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدّم الله ، وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بدئ بما قدّم الله ، فأعطي حقّه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، الحديث(1) .
والروايات(2) في هذا المجال كثيرة لا حاجة إلى إيرادها بعد وضوح نظر الأئمّة(عليهم السلام) ، وبعد وضوح سعة الإحاطة العلمية له تعالى، وإليها اُشير أنّ الذي أحصى
  • (1) الوسائل : 26 / 78 ، أبواب موجبات الإرث ب7 ح6 .
  • (2) الوسائل : 26 / 76 ـ 84  ، أبواب موجبات الإرث ب7  .

(الصفحة 359)

السادس : الاُخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الاُمّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب فإنّها تمنع الأخ الواحد الاُمّي أو الاُخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الاُمّ عمّا زاد عليها(1) .

رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة ، فالعلاج ما ذكر . وقد ذكر صاحب الجواهر(قدس سره)(1) أنّ هذا غصن من شجرة إنكار الولاية والإمامة التي أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)في حديث الثقلين(2) المتواتر بين الفريقين بالتمسّك بهما; لأجل التحفّظ من الضلالة وخوفاً من الوقوع في الغواية ، والله الهادي إلى طريقه إن شاء الله تعالى .
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : أنّه لا يتحقّق العول ظاهراً إلاّ بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، وإلاّ ففي مورد العدم لا يتحقّق الموضوع أصلا ، ولو اجتمع أصحاب الفروض الواقعون في طبقة واحدة كما لايخفى .
الثاني : أنّ كونه من موارد حجب النقصان إنّما هو باعتبار أنّه مع عدم الزوج أو الزوجة لا يتحقّق نقص أصلا ، وأمّا مع وجود أحدهما يتحقّق النقص كما عرفت ، فهذا المورد من موارد حجب النقصان أيضاً .1 ـ قال الله تعالى : {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(3)
  • (1) جواهر الكلام : 39 / 110 .
  • (2) الوسائل : 27 / 33 و 204 ، أبواب صفات القاضي ب5 ح9 وب13 ح77 ، سنن البيهقي : 10 / 114 .
  • (3) سورة النساء: 4 / 12 .

(الصفحة 360)

السابع : الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً ، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضةً لا ردّاً(1) .

الآية ، ففرض الكلالة ـ أي الإخوة من قبل الاُمّ ، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة ـ هو السدس في صورة الوحدة ، والثلث في صورة التعدّد ، ولكنّه عند الانحصار ترث جميع المال فرضاً وردّاً بشرط أن لا يكون الاُخت من الأبوين أو الأب موجودة ، وإلاّ فترث الكلالة الفرض ، والباقي يردّ إلى الاُخت من الأبوين أو الأب ، وهكذا بالإضافة إلى الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، فيتحقّق حجب النقصان حينئذ ، فإنّ وجود من يتقرّب بالأبوين أو الأب في مرتبة الكلالة يمنع عن إرثهم سوى الفريضة ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الاُمّ عمّا زاد وعلى فرضها ، وسيجيء تفصيله(1) إن شاء الله تعالى .1 ـ قال الله تعالى : {وَلاَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ}(2) الآية . ومن الظاهر أنّ الولد لا يختصّ بالولد بلا واسطة بل يشمل مع الواسطة ، كما أنّه لا فرق بين صورتي الوحدة والتعدّد ، وحينئذ إن كان الولد مذكّراً أو مشتملا على المذكّر يرث الأبوان أو أحدهما فرضه فقط ويردّ الباقي إلى الولد ، وإن كان اُنثى كالبنت الواحدة ففرضها النصف وفرض الأبوين السدس أو السدسان والباقي يردّ عليهما بالنسبة ، ففي البنت الواحدة والأبوين يبقى السدس فيوزّع عليهما بالنسبة . وإن شئت قلت : إنّ التركة من أوّل الأمر تقسّم خمسة; نصفها للبنت والباقي بين الأبوين ،
  • (1) في ص383 ـ 384 .
  • (2) سورة النساء : 4 / 11  .