جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 340)

مسألة 2 : لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً وبينه وبين المنتسبين إليه(1) .

النكاح الصحيح مع شرط التوارث أو مطلقاً ، ويستفاد منها أنّ الزنا لا يترتّب عليه التوارث بوجه ، وبهذا يمتاز النكاح المنقطع عن الزنا مع اشتراكهما في العمل الخارجي ، فإنّ النكاح المنقطع يترتّب عليه التوارث بين الولد والزوجين مطلقاً; لثبوت النسب الشرعي ، وهل يثبت بين الزوجين مطلقاً أو مع شرط التوارث ، أو مع عدم شرط العدم على ما مرّ تفصيله في محلّه(1) ، والزنا لا يترتّب عليه التوارث ولو كان مشتملا على اشتراطه; لعدم ثبوت النسب الشرعي بوجه .
ثمّ إنّه لو كان الزنا من أحدهما دون الآخر ، كما لو كان الفعل من خصوص أحدهما شبهة لا يتحقّق الارتباط الإرثي بين من كان ارتباطه بسبب الزنا . وأمّا من كان ارتباطه بسبب الوطء بالشبهة ، فسيأتي أيضاً في بعض المسائل الآتية عدم ثبوت الممنوعية عن الإرث بوجه ، ثمّ إنّه كما لا يكون الارتباط الإرثي بين ولد الزنا وبين والديه كذلك موجوداً ، كذلك لا يكون هذا الارتباط بينه وبين من كان انتسابه إليه بسبب واحد منهما; لعدم كونهما وارثين فضلا عن المنتسبين إليه بعدما ذكرنا من عدم تحقّق النسب الشرعي بوجه .1 ـ غير خفي أنّه لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزّنا نسبيين كانوا كأولاده أو سببيين كأزواجه ونحوهما; لعدم ما يمنع عن الإرث بعد ثبوت النسب الشرعي والزوجية الشرعية ، وكذا عرفت أنّه لا مانع من التوارث
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في النكاح المنقطع ، مسألة 15 .

(الصفحة 341)

مسألة 3 : المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أباً كان أو اُمّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات(1) .مسألة 4 : لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما(2) .

بينه وبين أحد الأبوين لو كان خارجاً عن دائرة الزنا ، كما إذا كان الفعل منه شبهة ، وكذا بينه وبين المنتسبين إليه .1 ـ قد عرفت(1) فيما سبق أنّ الوطء بالشبهة حقيقةً حلال ، ويترتّب عليه ما يترتّب على الوطء الصحيح الشرعي من ثبوت العدّة ، حتّى بالإضافة إلى الزوج الأصلي وغيرها من أحكام الوطء الصحيح ، وعليه يكون المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال في ثبوت التوارث بينه وبين أقربائه ، أباً كان أو اُمّاً أو غيرهما مع ملاحظة الطبقات والدرجات ، من دون فرق بينهما في هذه الجهة  أصلا .2 ـ لا تكون العلّة في عدم ثبوت التوارث في الزنا صرف كون الوطء حراماً حتّى يتعدّى الحكم إلى الوطء في حال الحيض ، أو في شهر رمضان ، أو في حال الإحرام ، أو في حال الإعتكاف ونحوها ، بل العلّة ما عرفت من انتفاء النسب شرعاً في مورد الزنا ، وعليه فلا يجري الحكم بالإضافة إلى الموارد المذكورة لثبوت النسب كذلك ، وعدم انتفائه لأجل الحرمة العرضية في تلك الموارد ، كما لايخفى .
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب الطلاق : القول في عدّة وطء الشبهة .

(الصفحة 342)

مسألة 5 : نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل(1) .مسألة 6 : نكاح سائر المذاهب غير الأثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم وإن كان باطلا بحسب مذهبنا كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي(2) .

1 ـ لا شبهة في أنّ نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام ، لأنّ لكلّ قوم نكاحاً ، ويترتّب عليه النسب الشرعي ، وفي المتن حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل ، ويؤيّده تعرّض الفقهاء لميراث المجوس ، الذين اشتهر عنهم النكاح بالمحارم كالبنت والاُخت ونحوهما ، ولكن رأيت ـ حينما كنت مقيماً في زمن الطاغوت في بلدة يزد بالإقامة الإجبارية الموقّتة ، وهي المركز الأصلي للمجوسيين  ـ كتاباً مشتملا على بيان حالات المجوس وبيان اعتقاداتهم وأعمالهم من بعض فضلائهم قد شدّد النكير على ذلك ، قائلا : بأنّ المجوس غير قائلين بجواز نكاح المحارم مطلقاً حتّى المحارم البعيدة ، ولعلّ السرّ فيه منع الحكومة عن ذلك ولو في زمن الطاغوت ، وكيف كان ، فلو فرض جوازه في بعض النحل اعتقاداً ، يترتّب عليه ما يترتّب على النكاح الصحيح .2 ـ نكاح سائر المذاهب غير الأثني عشري وإن كان باطلا بحسب مذهبنا ، لا  يكون مانعاً عن التوارث لو وقع على وفق مذهبهم; لأنّه مضافاً إلى أنّ لكلّ قوم
(الصفحة 343)

الخامس : اللّعان
مسألة 1 : يمنع اللّعان عن التوارث بين الولد ووالده وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بين الولد واُمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللّعان عنه(1) .

نكاحاً كما عرفت ، وإلى أنّ الإسلام مناط حقن الدماء وبه جرت المناكح ، يكون مفاد قاعدة الإلزام المبحوث عنها في محلّها ترتيب الشيعة الاثني عشرية آثار الصحّة على عقودهم وإيقاعاتهم أيضاً فضلا عن غيرهم ، فإذا طلّق الزوج زوجته في مجلس واحد ثلاثاً متوالياً يجوز للشيعة أيضاً نكاحها والتزويج معها ، وإن كانوا قائلين ببطلان ذلك الطلاق ، ولازمه بقاؤها على الزوجية الأوّلية ، لكن مقتضى قاعدة الإلزام المأخوذة من روايات الأئمّة الأطهار عليهم صلوات الله أجمعين(1)المعاملة معها معاملة ما يرونه من وقوع الطلاق أوّلا والاتصاف بالثلاثة ثانياً ، فتدبّر جيّداً .1 ـ قد مرّ في كتاب اللّعان أنّ سبب اللعان أمران(2) :
أحدهما: قذف الزوج الدائم ورميه زوجته بالزّنا مع عدم وجود الشهود الأربعة له ، فإنّه حينئذ باللّعان يدفع حدّ القذف عن نفسه ويثبت حدّ الزنا على زوجته ، وبلعانها يدرأ عنها العذاب ويرتفع حدّ الزنا عنها ، وفي هذا السبب الذي وردت الآية الشريفة(3) لا يكون للولد حساب في البين أصلا ، بل المقصود ما ذكرنا .
  • (1) الوسائل : 22 / 72 ـ 75 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب30  .
  • (2) تفصيل الشريعة / كتاب اللّعان ، مسألة 1 .
  • (3) سورة النور 24  : 6 ـ 9  .

(الصفحة 344)

مسألة 2 : لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الاُمّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الاُمّ ، ولا أثر للانتساب إلى الأب فالأخ للأب والاُمّ بحكم الأخ للاُمّ(1) .مسألة 3 : لو اعترف الرجل بعد اللّعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب

ثانيهما : نفي الولد من قبل الزوج ، وهو السبب الثاني للّعان وإن لم يكن مذكوراً في الآية الكريمة ، وبسببه ينتفى الولد عن الزوج النافي ، وإن كان لا يلازم نفيه لثبوت الزنا; لإمكان وطء الشبهة ، والمقصود هنا هو السبب الثاني ، فإنّ لازم انتفاء الولد عنه شرعاً هو عدم ثبوت التوارث بينه وبين والده ، وعدم كون الزوج النافي والداً له شرعاً ، وبتبعه ينتفى التوارث بينه وبين أقاربه من قبل الوالد . وأمّا التوارث بين الولد واُمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فلا يمنع اللّعان عنه; لعدم انتفاء الولد عن الاُمّ بوجه ، ومن هذه الجهة يفترق عن ولد الزنا إذا كانت اُمّه زانية كما لايخفى .1 ـ حيث إنّك عرفت انتفاء النسب شرعاً عن الوالد النافي الملاعن ، ولأجله لا يكون توارث في البين ، فإذا كان هناك بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الاُمّ فقط يرثون بالسويّة للإنتساب إلى الاُمّ فقط ، كما أنّ عدم إرث أقرباء الأب فقط مع وجود الأقارب من الأبوين ليس لأجل كون الطائفة الثانية متقدّمة على الطائفة الاُولى ، بل لأجل عدم كونهم وارثين أصلا; لفرض كون انتسابهم إلى الأب فقط ، وهو لا يكون وارثاً فضلا عن أقاربه ، كما لايخفى .