جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 315)

الأمر الثاني في موانع الإرث


وهي كثيرة; منها : ما يمنع عن أصله وهو حجب الحرمان ، ومنها : ما يمنع عن بعضه وهو حجب النقصان .
فما يمنع عن أصله اُمور :الأوّل : الكفر بأصنافه
أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلاّ الإمام (عليه السلام) ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر(1) .

1 ـ الموانع كثيرة حتّى إنّه في محكيّ الدروس أنهاها إلى عشرين(1)، وهي على قسمين:
قسم منها ما يمنع عن أصله رأساً ، وهو حجب الحرمان كالكفر وأشباهه .
  • (1) الدروس : 2 / 342 ـ 364 .

(الصفحة 316)

وقسم منها ما يمنع عن بعضه ، وهو حجب النقصان كقتل الخطأ ، فإنّه يمنع عن إرث القاتل الدية دون الاُمور الاُخر ، كما سيأتي(1) إن شاء الله تعالى  .
فما يمنع عن أصله فهو اُمور تالية :
الأوّل : الكفر بجميع أقسامه وتمام أصنافه ، ولا فرق بين ما إذا كان أصليّاً أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم ـ وإن كان قريباً كالابن ـ بلا خلاف فيه بين المسلمين ، ويدلّ عليه النصوص(2) التي ادّعي احتمال تواترها(3) مثل :
ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي ولاّد قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه(4) .
ورواية الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه(5) .
ورواية أبي خديجة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء(6) . ومن الواضح أنّ الاستثناء منقطع ، فإنّ المستثنى منه الإرث والمستثنى الوصية .
وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال ، ومقتضى إطلاقاتها أنّه لا  فرق بين صنوف الكفر وأقسامه ، وعليه فلو كان له ابن كافر لا يرثه ، بل يرثه الإمام لو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلاّ إيّاه .
  • (1) في ص330 .
  • (2) الوسائل : 26 / 11 ـ 18 ، أبواب موانع الإرث ب1  .
  • (3) رياض المسائل : 9 / 10 ، جواهر الكلام : 39 / 15 .
  • (4) الوسائل : 26 / 11 ، أبواب موانع الإرث ، ب1 ح 1 .
  • (5) الوسائل : 26 / 11 ، أبواب موانع الإرث ب1 ح2  .
  • (6) الوسائل : 26 / 12 ، أبواب موانع الإرث ب1 ح3  .

(الصفحة 317)

مسألة 1 : لو مات الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ ، وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورّاثه كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث إلاّ إذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّياً فإنّ ميراثه للإمام (عليه السلام)دون ورّاثه الكفّار(1) .مسألة 2 : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ولم يكن له وارث إلاّ

1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لو مات الكافر الأصلي أو المرتدّ مطلقاً ، وكان له وارث مسلم وكافر معاً يرثه المسلم فقط دون الكافر ، وإن كان الورّاث كفّاراً بأجمعهم كالأموات في البلاد الغربية ، فلا يمكن أن يقال : بأنّ الإرث جميعاً للإمام(عليه السلام) ، وإلاّ يلزم أن يكون هو المالك لجميع أموالهم ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الدليل عدم إرث الكافر من المسلم ، وكذا عدم إرث الكافر إذا كان في الورّاث مسلم ولو في الطبقة المتأخّرة . أمّا إذا كان الميّت كافراً والورّاث كفّاراً بأجمعهم فلا دليل على عدم إرثهم ، بل يرثون على قواعد الإرث لاشتراكها بين الجميع .
نعم ، فيما إذا كان الميّت مرتدّاً فطرياً أو ملّياً يكون الوارث هو الإمام دون ورثته الكفّار ، وذكر في الشرائع : وفي رواية يرثه الكافر وهي شاذّة(1) ، وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى . ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين(2) . ولم يعرف بها قائل صريحاً ، مع أنّ ظاهرها ثبوت الإرث لولده النصارى وإن كان في الورثة مسلم ، وعليه فتكون خلاف الإجماع .
  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 12  .
  • (2) الوسائل : 26 / 25 ، أبواب موانع الإرث ب6 ح1  .

(الصفحة 318)

الزوج والإمام (عليه السلام) كان إرثه للزوج لا الإمام (عليه السلام) ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام (عليه السلام) يكون ربع تركته للزوجة والبقية للإمام (عليه السلام)(1) .

1 ـ الغرض من هذه المسألة أنّه لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً مطلقاً ، وكان الوارث منحصراً بالزوج أو الزوجة ، لا يشترك الإمام مع الزوج ويشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع .
ويدلّ على الأوّل ـ مضافاً إلى أنّه المشهور(1) شهرة عظيمة ـ الروايات المتعدّدة ، مثل :
صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها(2) .
وفي رواية أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبدالله(عليه السلام)فرائض علي(عليه السلام) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره(3) .
وروى هذه الرواية صاحب الوسائل في باب واحد أزيد من ثلاث مرّات مع وضوح الوحدة وعدم التعدّد . وغير ذلك من الروايات(4) الكثيرة الدالّة على الاختصاص .
ويدلّ على الثاني أيضاً روايات متعدّدة ، مثل :
  • (1) النهاية : 642 ، الإستبصار : 4 / 149 ، السرائر : 3 / 268 ، المهذب : 2 / 141 ، شرائع الإسلام : 4 / 12 ، مختلف الشيعة : 9 / 60 ، الدروس : 2 / 345 ، الروضة البهيّة : 8 / 29 ، المهذب البارع : 4 / 331 ، رياض المسائل : 9/17 ، مفتاح الكرامة : 8 / 30 ، كشف الرموز : 2 / 420 ، جواهر الكلام : 39 / 21 .
  • (2) الوسائل : 26 / 197 ، أبواب ميراث الأزواج ب3 ح1 .
  • (3) الوسائل : 26 / 197 ، أبواب ميراث الأزواج ب3 ح2 .
  • (4) الوسائل : 26 / 197 ـ 204 ، أبواب ميراث الأزواج ب3 ـ 4 .

(الصفحة 319)

مسألة 3 : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السلام)وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامُه . نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام (عليه السلام) أو نائبه ، ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه ، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة(1) .

رواية أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو جعفر(عليه السلام) في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج . ورجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع وما بقي فللإمام(1) .
ورواية محمد بن مروان ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في زوج مات وترك امرأته ، قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام(2) .
وقد روى صاحب الوسائل في هذا الباب أيضاً روايات أبي بصير متعدّدة ، مع وضوح الوحدة فيها كذلك ، وغير ذلك من الروايات(3) الواردة في هذا المجال .1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين بعد اشتراكهما في إسلام الوارث الكافر بعد الموت وثبوت وارث مسلم له :
المقام الأوّل : فيما إذا كان الوارث المسلم واحداً ، وهو تارةً يكون غير الزوجة
  • (1) الوسائل : 26 / 202 ، أبواب ميراث الأزواج ب4 ح3 .
  • (2) الوسائل : 26 / 203 ، أبواب ميراث الأزواج ب4 ح7 .
  • (3) الوسائل : 26 / 201 ـ 204 ، أبواب ميراث الأزواج ب4  .