جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 126)

مسألة 7 : لو كانت حاملا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلاّ بوضعهما ، فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، ولا تنكح زوجاً إلاّ بعد وضعهما(1) .

والسنّة(1) عن غير الحمل الملحق بمن له العِدّة ، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده ، مع العلم بكون الحمل من زنا لم تخرج من العدّة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له . نعم ، فيما إذا كان الحمل من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده ، بحيث كان الولد ملحقاً بالواطئ دون الزوج ، فوضع الحمل وإن كان سبباً لانقضاء العدّة ، إلاّ أنّ انقضاء العدّة انّما يلاحظ بالإضافة إلى الواطئ دون الزوج المطلّق ، وتظهر الثمرة في جواز وطء الزوج بعد الوطء بالشبهة وعدم الجواز للواطئ بها; لأنّ العدّة بالنسبة إليه بائنة ، وبعد الانقضاء يصير خاطباً من الخطّاب إذا انقضت عدّة الطلاق ، وإن كان الولد ملحقاً بالواطئ بالشبهة ، لو لم يمكن لحوقه بالزوج ، كما إذا كان الزوج غائباً مدّة طويلة لا يمكن اللحوق به شرعاً ، فوطء الشبهة وإن كان غير محرّم ، والولد وإن كان ملحقاً بالواطئ في جميع الأحكام والآثار ، مع عدم إمكان اللحوق بالزوج ، والعدّة فيه وإن كانت بائنة ، ضرورة أنّها أجنبية عن الواطئ شرعاً ، بل هو بعد انقضاء عدّة الطلاق وانقضاء عدّة الوطء كواحد من الخطّاب ، إلاّ أنّه لا يوجب صيرورته كولد الزوج والحمل من وطئه في جميع الآثار والأحكام ، كما عرفت في المثال .1 ـ قال المحقّق في الشّرائع : ولو كان حملها اثنين بانت بالأوّل ، ولم تنكح إلاّ بعد
  • (1) الوسائل: 22 / 193 ـ 196 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9 .

(الصفحة 127)

وضع الأخير ، والأشبه أنّها لا تبين إلاّ بوضع الجميع(1) . والقائل بالقول الأوّل هو جماعة من القدماء ، كالشيخ في محكي النهاية(2) وابني حمزة(3) والبرّاج(4) . ويدل عليه:
رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق(عليه السلام) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حُبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحداً وبقي واحد؟ قال : تبين بالأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها(5) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى ضعف الخبر وعدم حجّيته ـ كون مفاده مناسباً للاحتياط ، الذي لا يناسب شأن الإمام(عليه السلام) .
وعن أبي علي إطلاق انقضاء العدّة بوضع أحدهما(6) . وعن جماعة(7) غير قليلة ما جعله المحقّق في الشرائع أشبه ، وهو: أنّها لا تبين ، كما أنّها لا تنكح إلاّ بعد وضعهما ، وهو ـ مضافاً إلى أنّه مقتضى الاستصحاب بالإضافة إلى البينونة وإلى نكاح الغير ـ تدلّ عليه الآية الشريفة ، وهو قوله تعالى : {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(8) فإنّ المتفاهم منه عند العرف وضع
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 37 .
  • (2) النهاية: 517 ، 534 .
  • (3) الوسيلة: 322 .
  • (4) المهذب: 2 / 286 ، 316 .
  • (5) الكافي: 6 / 82 ح10 ، الوسائل: 22 / 196 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب10 ح1 .
  • (6) حكى عنه في مختلف الشيعة: 7 / 497 .
  • (7) المبسوط: 5 / 241 ، الخلاف: 5 / 60 مسألة 8 ، السرائر: 2 / 689 ، مختلف الشيعة: 7 / 497 ، مسالك الافهام: 9 / 259 ـ 260 ، نهاية المرام: 2 / 97 .
  • (8) سورة الطلاق: 65 / 4 .

(الصفحة 128)

مسألة 8 : لو وطئت شبهة فحملت واُلحق الولد بالواطئ; لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلّقها ، أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده ، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع ، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع والدّم قرءاً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة(1) .

الحمل فيما إذا كان واحداً ، وأزيد منه بمقدار الحمل فيما إذا كان متعدّداً ، فإنّه لا ينسبق إلى ذهن العرف من وضع الحمل إلاّ ذلك ، ودعوى صدق المسمّى بوضع الواحد ممنوعة ، إلاّ إذا كان الحمل واحداً ، مضافاً إلى معلومية كون العدّة لاستبراء الرحم من ولد مشكوك فضلا عن المعلوم . نعم في أنّ المعتبر في انقضاء العدّة بوضع التوأمين هل هو ولادتهما لأقلّ من ستّة أشهر ولو بلحظة; ليعلم وجودهما حين الطلاق لكونها أقلّ الحمل ، أو أنّ أقصى مدّة بين التوأمين ستّة أشهر كما حكي عن قواعد الفاضل(1) كلام ، وقد حمل كلامه فيها على التسامح في التعبير؟(2) وحينئذ فلو ولدت الثاني لستّة أشهر فصاعداً ، فهو حمل آخر لا يرتبط بحكم الأوّل ، الذي قد تحقّق وجوده حال الطلاق بوضعه تامّاً لدون الستّة أشهر .1 ـ المفروض في هذه المسألة تحقق وطء الشبهة وحملها ولحوق الولد بالواطئ; لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ، والطلاق من الزوج سواء كان وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده . وفي هذه الصورة يكون عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة مع فرض
  • (1) قواعد الاحكام: 2 / 69 .
  • (2) كما في جواهر الكلام: 32 / 260 .

(الصفحة 129)

كونها حاملا من الواطئ ، والمفروض أنّ عدّة الحامل وضع الحمل فيما إذا لم يكن الحمل من زنا ، وعدّة للزوج المطلّق; لأنّ المفروض عدم كونها يائسة أو صغيرة أو غير مدخول بها ، والظاهر أنّ عدّة الطلاق متأخّرة عن عدّة وطء الشبهة وإن كان الطلاق متقدّماً عليه ، فهنا دعويان :
الدعوى الاُولى : عدم تداخل العدّتين كما هو المشهور(1) . بل عن الخلاف الإجماع عليه(2) خلافاً لأبي علي(3) والصدوق(4) والمفيد في موضع من المقنعة(5) . ويدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها ، فتضع وتتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ، ثم لم تحل له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطب من الخطّاب(6) .
وما عن طبريّات المرتضى أنّ امرأة نكحت في العدّة ، ففرّق بينهما أمير المؤمنين(عليه السلام)وقال : أيّما امرأة نكحت في عدّتها ، فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوّجها فإنّها تعتدّ من الأوّل ، ولا عدّة عليها للثاني ، وكان خاطباً من الخطّاب . وإن كان دخل بها فرّق بينهما ، وتأتي ببقية العدّة من الأوّل ، ثم تأتي عن الثاني
  • (1) الحدائق الناضرة: 25 / 459 ، جواهر الكلام: 32 / 264 .
  • (2) الخلاف: 5 / 75 ـ 76 مسألة 31 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 7 / 502 .
  • (4) المقنع: 354 .
  • (5) لم نعثر عليه في المقعنة .
  • (6) الكافي: 5 / 427 ح4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 110 ح272 ، التهذيب: 7 / 306 ح1273 ، الاستبصار: 3 / 186 ح675 ، الوسائل: 20 / 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح6 .

(الصفحة 130)

بثلاثة أقراء مستقبلة(1) . وروى مثل ذلك عن عمر في سنن البيهقي(2) .
لكن في مقابلها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً(3) .
ومثلها صحيحة أبي العباس ، عن الصادق(عليه السلام)(4) .
وخبر زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها ، فتزوّجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، الحديث(5) .
ولكنّ الظاهر أنّ المفروض فيها صورة عدم تحقّق الدخول من الزوج الثاني ، وإلاّ فاللازم ثبوت الحرمة الأبدية، ومن الواضح أنّه مع عدم تحقّق الدخول لا تكون العدّة ثابتة; لما عرفت من عدم ثبوتها في صورة عدم الدخول ، إلاّ أنّه ينافي ذلك ظاهرقوله: «تعتدّ عدّة واحدة منهما» مع وضوح أنّ ثبوت العدّة بالإضافة إلى الثاني فرع الدخول، ولكن لامحيص عن رفع اليد عن هذا الظاهر، وإن كان بعيداً في نفسه.
نعم ، ذكر في الجواهر : أنّه لو كان الاشتباه من المطلّق نفسه مثلا اتّجه التداخل ، وفاقاً للفاضلين(6) بأن تستأنف عدّة كاملة للأخير واجتزأت بها; لأنّهما إنّما تعلّقتا
  • (1) لم نجده في جوابات المسائل الطبريّة ، نعم حكى عنه في الجواهر: 32 / 264 .
  • (2) سنن البيهقي: 7 / 441 .
  • (3) التهذيب: 7 / 308 ح1278 ، الاستبصار: 3 / 187 ح681 ، الوسائل: 20 / 453 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح11 .
  • (4) التهذيب: 7 / 308 ح1280 ، الاستبصار: 3 / 188 ح683 ، الوسائل: 20 / 453 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح12 .
  • (5) التهذيب: 7 / 308 ح1279 ، الوسائل: 20 / 446 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ح2 .
  • (6) قواعد الاحكام: 2 / 69 ، شرائع الإسلام: 3 / 46 .