جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 393)

بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً : ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً ، وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الانثيين(1).

1 ـ لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فهنا صور :
الاُولى : ما لو كان الولد بنتاً واحدة التي فرضها النصف ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى لفرضوجودالولد من الربع أو الثمن، ولأحدالأبوين فرضه الذي هو السدس، وللبنت الواحدة فرضها الذي هو النصف ، والباقي يردّ على الأخيرين . وحيث إنّ نصيب أحد الأبوين ربع نصيب البنت ، فالباقي يردّ عليهما أرباعاً ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، وهذا من دون فرق بين الزوج والزوجة من هذه الجهة .
الثانية : ما لو كان الولد بنتين فصاعداً ، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى وهو الثمن ، والباقي بين ثلثين وسدس ، ويبقى التفاوت بين الثمن والسدس يردّ عليهما بالنسبة ، وللسهولة يمكن أن يقال : بأنّ الباقي من ثمن التركة يقسّم بين غير الزوجة أخماساً ، وإن كان هو الزوج الذي نصيبه الأدنى هو الربع فيعطى ذلك النصيب وأحد الأبوين السدس ، ويرد النقص على البنتين فصاعداً; لأنّه من موارد العول المتقدّم الذي قد عرفت(1) استحالته ومن يرد النقص عليه .
الثالثة : ما لو كان الولد ذكراً أو في الأولاد الذكور ، والحكم فيه أنّ سهم الولد ما
  • (1) في ص356 ـ 359 .

(الصفحة 394)

مسألة 9 : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يردّ عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للاُمّ حاجب عن الردّ ، وإلاّ فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً ، ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ ، ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .

زاد على النصيب الأدنى لأحد الزوجين ، والسدس الثابت لأحد الأبوين ، غاية الأمر أنّه في صورة التقسيم يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف ، وبالاختلاف مع ثبوته كسائر الموارد ، وهو ظاهر .1 ـ لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فهنا صور :
الاُولى : ما إذا كان الولد بنتاً واحدة ، فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله نصيبه الأدنى وهو الربع; لفرض وجود الولد ، وللأبوين سدسان من أصل التركة ، والباقي الذي هو أقلّ من النصف للبنت التي فرضها النصف ، فالنقص يرد عليها كما تقدّم ، وإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى وهو الثمن ، فإن لم يكن للاُمّ حاجب عن الردّ من الإخوة بالشرائط المتقدّمة(1) فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً .
الثانية : ما إذا كان الولد بنتين فصاعداً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع
  • (1) في ص361 ـ 365 .

(الصفحة 395)

وهاهنا اُمور :

الأوّل :

أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين ، وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ، سواء كان والدا الميّت موجدين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر(1) .
أو الثمن ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي الذي هو أقلّ من الثلثين للبنات ، فالنقص وارد عليهنّ فقط ، كما تقدّم في مسألة العول(1) .
الثالثة : ما إذا كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان من الأصل ، والباقي يردّ على الذكر أو الذكور بالسويّة ، أو بالاختلاف مع الاختلاف بنحو «للذكر مثل حظ الانثيين» كسائر الموارد ، فتدبّر جيّداً .1 ـ المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم في مقاسمة الأبوين، وفي حجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب من دون فرق بين ما إذا كان والدا الميّت موجودين أم لا ، وقال المحقّق في الشرائع : وشرط ابن بابويه(2) في توريثهم عدم الأبوين ، وهو متروك(3) لنصّ جماعة كثيرة(4) على خلافه ، بل في بعض الكتب الإجماع عليه(5) ،
  • (1) في ص357 ـ 359 .
  • (2) المقنع : 490 ، الفقيه : 4 / 268 ـ 269 .
  • (3) شرائع الإسلام : 4 / 24 .
  • (4) المقنعة : 688 ، المبسوط : 4 / 76 ، النهاية : 630 ـ 631 ، المراسم : 228 ، الكافي في الفقه : 368 ، المهذب : 2 / 129 ـ 130 ، الوسيلة : 387 ، الغنية : 310 ، إصباح الشيعة : 364 .
  • (5) الغنية : 322 ، التنقيح الرائع : 4 / 164 .

(الصفحة 396)

بل قال في الجواهر : بل يمكن تحصيل الإجماع ، فالحجّة حينئذ على المختار ذلك وكفى به . مع أنّ ولد الولد ولد إمّا حقيقة وإمّا مجازاً ، أمّا على الأوّل فظاهر ، وأمّا على الثاني فإنّه مراد هنا قطعاً; لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية(1)على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظّ الانثيين ، واحتجاجهم على من شذّ منهم في قسمة ولد الاُنثى نصيبهم بالسوية ، بل المراد بالولد في آية(2) فرض الاُمّ والأب ما يعمّ ولد الولد. وإذا كان ولد الولدحاجباً للأبوين إلى السدسين ، فلايكون لهما مع وجوده جميع المال(3) ، مضافاً إلى الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل:
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات(4) .
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه(5) .
ورواية اُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقامه ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت(6) .
وليس المراد اختصاص القيام مقام الابن بالابن ، ولا اختصاص القيام مقام البنت بالابنة ، بل المراد قيامهما مقامهما مطلقاً .
ورواية زرارة ـ قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ـ عن أبي عبدالله
  • (1 و 2) سورة النساء : 4 / 11  .
  • (3) جواهر الكلام : 39 / 118 .
  • (4) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب7 ح1 .
  • (5) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب7 ح2 .
  • (6) الوسائل : 26 / 112 ، أبواب ميراث الأبوين ب7 ح5 .

(الصفحة 397)

وعن أبي جعفر(عليهما السلام) ، أنّهما سُئلا عن امرأة تركت زوجها أو اُمّها وابنتيها ، قال : للزوج الربع ، وللاُمّ السدس ، للبنتين ما بقي; لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلاّ ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها ، وإن ترك الميّت اُمّاً أو أباً وامرأة وابنة ، فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً; للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يردّ على المرأة شيء .
وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً : للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ، ولا يردّ على الزوجة شيء ، وإن تركت أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهماً وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللبنت النصف ستّة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردّ على الزوج شيء ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والزوجة ، وإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سلفوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب(1) .
  • (1) الوسائل : 26 / 132 ، أبواب ميراث الأبوين ب18 ح3 .