جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 313)

كتاب المواريث
وفيه مقدّمات ومقصدان ولواحق
أمّا المقدّمات فاُمور :
الأوّل في موجبات الإرث


وهي نسب وسبب; فالأوّل ثلاثة مراتب :
الاُولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا .
والثانية : الأجداد والجدّات وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .
الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفاً .
والثاني قسمان :
الزوجية ، والولاء وهو ثلاث مراتب: ولاء العتق ، ثمّ ولاء ضمان الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة(1).

1 ـ وقد عنون الكتاب في الشرائع بالفرائض(1) ، والفرق بينها وبين المواريث أنّ
  • (1) شرائع الإسلام  : 4 / 7  .

(الصفحة 314)

الاُولى أخصّ من الثانية; لأنّ الفرائض جمع فريضة من الفرض ، بمعنى التقدير لا  الإيجاب والإلزام ولا غيره ، وعليه فالمراد هي السّهام المقدّرة في الكتاب ، والمواريث أعمّ منها ، والتعبير بالفرائض إمّا لأنّها الأصل; لأنّه لا ينتقل إلى غير ذي الفرض مع وجوده ، وإمّا للنصّ ، ففي محكيّ سنن البيهقي قال النبيُّ (صلى الله عليه وآله) : «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس»(1) . والدليل على ثبوت الإرث : الكتاب(2) والسنّة المتواترة(3) ، بل عليه إجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين لا من الفقه فقط ، وعليه فلا يبعد الحكم بكفر من أنكر الإرث في الإسلام مطلقاً .
وأمّا موجبات الإرث فهي أمران : نسب وسبب ، فالاُولى لها ثلاث مراتب ، والثانية لها قسمان بالنحو المذكور في المتن ، والمهم هنا بيان أمرين :
أحدهما : اعتبار بقاء صدق النسب عرفاً وإلاّ لعمّ النسب وبطل الولاء .
ثانيهما : حكي عن المحقّق الطوسي أنّه زاد في الولاء قبل ولاء الإمامة ، ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها واُعتقت(4) ، ولكنّه وإن دلّت عليه أخبار(5) لكنّها ضعيفة والقول به شاذّ .
وأمّا الترتيب فتفصيله يأتي إن شاء الله تعالى .
  • (1) السنن الكبرى للنسائي : 4 / 63 ح5305 و5306 ، تلخيص الجبير : 3 / 179 ح1341 .
  • (2) سورة النساء : 4 / 7 ـ 11 ، سورة الأنفال : 8 / 75 .
  • (3) الوسائل: 26 / 115 ـ 116 و 136 ـ 143، أبواب ميراث الأبوين ب9 و 20 وب 2 و ص195ـ 196، أبواب ميراث الأزواج ب1 .
  • (4) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 8 / 9  .
  • (5) الوسائل: 9/292، أبواب المستحقّين للزكاة ب43 ح2، وج15/42 ـ 43، أبواب جهاد العدو ب10 ح1.

(الصفحة 315)

الأمر الثاني في موانع الإرث


وهي كثيرة; منها : ما يمنع عن أصله وهو حجب الحرمان ، ومنها : ما يمنع عن بعضه وهو حجب النقصان .
فما يمنع عن أصله اُمور :الأوّل : الكفر بأصنافه
أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلاّ الإمام (عليه السلام) ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر(1) .

1 ـ الموانع كثيرة حتّى إنّه في محكيّ الدروس أنهاها إلى عشرين(1)، وهي على قسمين:
قسم منها ما يمنع عن أصله رأساً ، وهو حجب الحرمان كالكفر وأشباهه .
  • (1) الدروس : 2 / 342 ـ 364 .

(الصفحة 316)

وقسم منها ما يمنع عن بعضه ، وهو حجب النقصان كقتل الخطأ ، فإنّه يمنع عن إرث القاتل الدية دون الاُمور الاُخر ، كما سيأتي(1) إن شاء الله تعالى  .
فما يمنع عن أصله فهو اُمور تالية :
الأوّل : الكفر بجميع أقسامه وتمام أصنافه ، ولا فرق بين ما إذا كان أصليّاً أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم ـ وإن كان قريباً كالابن ـ بلا خلاف فيه بين المسلمين ، ويدلّ عليه النصوص(2) التي ادّعي احتمال تواترها(3) مثل :
ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي ولاّد قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه(4) .
ورواية الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه(5) .
ورواية أبي خديجة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء(6) . ومن الواضح أنّ الاستثناء منقطع ، فإنّ المستثنى منه الإرث والمستثنى الوصية .
وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال ، ومقتضى إطلاقاتها أنّه لا  فرق بين صنوف الكفر وأقسامه ، وعليه فلو كان له ابن كافر لا يرثه ، بل يرثه الإمام لو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلاّ إيّاه .
  • (1) في ص330 .
  • (2) الوسائل : 26 / 11 ـ 18 ، أبواب موانع الإرث ب1  .
  • (3) رياض المسائل : 9 / 10 ، جواهر الكلام : 39 / 15 .
  • (4) الوسائل : 26 / 11 ، أبواب موانع الإرث ، ب1 ح 1 .
  • (5) الوسائل : 26 / 11 ، أبواب موانع الإرث ب1 ح2  .
  • (6) الوسائل : 26 / 12 ، أبواب موانع الإرث ب1 ح3  .

(الصفحة 317)

مسألة 1 : لو مات الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ ، وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورّاثه كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث إلاّ إذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّياً فإنّ ميراثه للإمام (عليه السلام)دون ورّاثه الكفّار(1) .مسألة 2 : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ولم يكن له وارث إلاّ

1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لو مات الكافر الأصلي أو المرتدّ مطلقاً ، وكان له وارث مسلم وكافر معاً يرثه المسلم فقط دون الكافر ، وإن كان الورّاث كفّاراً بأجمعهم كالأموات في البلاد الغربية ، فلا يمكن أن يقال : بأنّ الإرث جميعاً للإمام(عليه السلام) ، وإلاّ يلزم أن يكون هو المالك لجميع أموالهم ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الدليل عدم إرث الكافر من المسلم ، وكذا عدم إرث الكافر إذا كان في الورّاث مسلم ولو في الطبقة المتأخّرة . أمّا إذا كان الميّت كافراً والورّاث كفّاراً بأجمعهم فلا دليل على عدم إرثهم ، بل يرثون على قواعد الإرث لاشتراكها بين الجميع .
نعم ، فيما إذا كان الميّت مرتدّاً فطرياً أو ملّياً يكون الوارث هو الإمام دون ورثته الكفّار ، وذكر في الشرائع : وفي رواية يرثه الكافر وهي شاذّة(1) ، وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى . ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين(2) . ولم يعرف بها قائل صريحاً ، مع أنّ ظاهرها ثبوت الإرث لولده النصارى وإن كان في الورثة مسلم ، وعليه فتكون خلاف الإجماع .
  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 12  .
  • (2) الوسائل : 26 / 25 ، أبواب موانع الإرث ب6 ح1  .