جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 117)

إن قلت: اقتصار الإمام(عليه السلام) في الجواب على ذكر هذه الطائفة إنّما هو بعنوان أنّها أحد موردي السؤال ، وإلاّ فالجواب عام شامل لكلا الموردين .
قلت : أوّلا : هذا خلاف الظاهر جدّاً .
وثانياً : أنّ هنا رواية تدل على أنّ الفرق بين عدّة ثلاثة أشهر وبين عدّة الموت أمر آخر ، وهي:
رواية عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): لأيّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ قال: لأنّ حرقة المُطلّقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفّى عنها زوجها لا تسكن إلاّ بعد أربعة أشهر وعشراً(1) .
2 ـ ورواية زرارة ـ وفي طريقها موسى بن بكر ـ قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت ، فتزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ، ففارقها ، وفارقها الآخر ، كم تعتدّ للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم .
قال زرارة: وذلك أنّ أناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كلّ واحدة عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر(عليه السلام) ، وقال: تعتدّ ثلاثة قروء ، فتحلّ للرّجال(2) .
ومن الواضح اختصاص قوله : «وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء» بمن يكون لها الحيض ، كقوله تعالى : {والمُطَلّقاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء}(3) فلا يستفاد منها حكم من كانت عدّتها ثلاثة أشهر أصلا ، كما لا يخفى .
  • (1) علل الشرائع: 508 ح2 ، الوسائل: 22 / 237 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب30 ح3 .
  • (2) الكافي: 6 / 150 ح1 ، الوسائل: 22 / 254 ، كتاب الطلاق ،أبواب العدد ب38 ح1 .
  • (3) سورة البقرة: 2 / 228 .

(الصفحة 118)

3 ـ وصحيحة أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر(عليه السلام) عن خصيّ تزوّج امرأة، وفرض لها صداقاً ، وهي تعلم أنّه خصيّ ، فقال : جائز ، فقيل : فإنّه مكث معها ما شاء الله ، ثم طلّقها ، هل عليها عدّة؟ قال : نعم أليس قد لذّ منها ، ولذّت منه؟ الحديث(1) .
إن قلت : إنّ كون الرجل خصيّاً يلازم عدم إمكان الدخول ، وقد مرّ أنّه لا عدّة على من لم يدخل بها .
قلت : نمنع استلزام كون الرجل خصيّاً; لعدم الدخول مطلقاً ، خصوصاً الدخول بالمقدار اللاّزم ، وهو الذي يعبّر عنه بالتقاء الختانين ، ويوجب الغسل والعدّة ، بل الظاهر كونه مانعاً عن تحقّق الدخول الموجب للحمل .
فقد انقدح أنّ هذه الروايات لا تكون في مقابلة الآية فقط ، بل هي مؤيّدة للآية الشريفة .تكميل
نحن أثبتنا العدّة لمثل من أخرجت رحمها ولا تحيض ، مع كونها في سنّ من تحيض من طريق الأولويّة; نظراً إلى أنّ اليائسة المرتابة مع ثبوت الحيض لها إذا كانت لها عدّة ثلاثة أشهر ، فالمقام مع كونها في سن من تحيض قطعاً بطريق أولى .
ونحن نقول : إن لم يوجد في الروايات ما ينافي ظاهر الآية الشريفة فبها ، وإن فرض وجود طائفة منها ، بل طوائف على خلاف الآية الشريفة ، فطبعاً تكون مخالفة للأولوية المستفادة منها ، فبأيّ نحو يعامل معها بل بمنع الأولوية غير القابلة للمنع ، أو بمنع أصل دلالة الآية على حكم الأصل ، وهي غير قابلة للخدشة ، فاللاّزم المعاملة معها بنحو لا ينافي الآية الشريفة .
  • (1) الكافي: 6 / 151 ح1 ، الوسائل: 22 / 255 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب39 ح1 .

(الصفحة 119)

مسألة 2 : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبراً وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الاُ نثيين(1) .

نعم ، هنا بحث موضوعي وهو أنّ إخراج الرحم مع عدم ثبوت الإضطرار الشرعي إليه هل هو جائز أم لا؟ لكنّ الكلام في ثبوت الجواز وعدمه أمر ، وفي ثبوت العدّة عليها في صورة الطلاق مع الإخراج وعدمه أمر آخر ، إلى هنا تمّت الرسالة بحمد لله ربّ العالمين(1) .1 ـ لا إشكال في تحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة من دون فرق بين القبل والدبر ، وكذا من دون فرق بين صورتي الإنزال وعدمه; لأنّ الإنزال وجوداً وعدماً مؤثِّر في ترتيب بعض الآثار وعدمه ، كلحوق الولد وعدم لحوقه على ما عرفت(2) ، وكذا لا فرق بين أن يكون مقطوع الاُنثيين وأن لا يكون كذلك .
وفي صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سأله أبي وأنا حاضر
  • (1) أقول: الذي يحصل من الأدلّة وجوب العدّة على العقيمة ، وذلك لصحيحة محمّد بن مسلم في الّتي لاتطمع في الولد ـ أي العقيمة ـ قلنا بدلالة الآية عليه أم لا ، كان العقم لمرض أو لإخراج الرحم . ولا  تعارضها سائر الروايات; لأنّ ما دلّت على عدم العدّة لليائسة عامّ وهي خاصّ، وما دلّت على أنّ جعل العدّة لحفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه ليست بصدد بيان العلّة المنحصرة ، بل بصدد بيان الحكمة ، والحكم لا تدور مدار الحكمة ، وما دلّت على كون الاعتداد بالأشهر مختصّ بمن لاتحيضومثلهاتحيض،كان مفهومهابقرينة سائرالأدلّة «مثلهاسنّاًتحيض»لامع حفظ جميع الخصوصيات. مضافاً إلى أنّها أوفق بالاحتياط وأقرب إلى حفظ الانساب الذي هو مورد توجّه جميع الأديان ، كما لا يخفى .
    فما ذكره شيخنا الأستاذ متين جدّاً وإن خالفنا في كيفيّة الإستدلال ، والأمر لا ينحصر بإخراج الرحم بل يشمل جميع أنحاء إعقام المرأة وإفساد نطفة الرجل بالأجهزة الحديثة والأدوية العصريّة . ومع شكّ في ذلك كلّه كان المرجع عموم «إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة» وذيل صحيحة أبي عبيدة الواردة في ثبوت العدّة للخصيّ الدالّة على أنّ الموضوع بحسب الواقع هي الإلتذاذ بالدخول . (راجع باب 54 من أبواب المهور وباب 39 من أبواب العِدد) . «الكريمي القمّي»
  • (2) في ص93 .

(الصفحة 120)

مسألة 3 : يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير ، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها(1) .

عن رجل تزوّج امرأة ، فاُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة(1) .
فإنّ الذيل قرينة على أنّ المراد من «إنّما العدّة من الماء» إنّما هو على سبيل الحكمة دون العلّة ، ففي صورة عدم الإنزال إذا تحقّق الدخول وجبت الاُمور الثلاثة ، وفي صحيحتي الحلبي وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة(2) وفي الثانية : الغسل أيضاً(3) .
ثمّ إنّه حكي عن الحدائق التوقّف في عدم الفرق بين القبل والدبر; لدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، الذي هو المواقعة في القبل(4) . وتبعه الرياض لولا الوفاق(5) . مع أنّ الشيوع الموجب للانصراف هو شيوع الاستعمال لا شيوع الوجود في الخارج ، ولو كان في البين فإنّما هو الثاني دون الأوّل .1 ـ موضع التحقيق في هذه المسألة ، وأنّه بأيّ سنّ يتحقّق اليأس المذكور في الكتاب أيضاً ، هو مبحث الدّماء الثلاثة المذكور في كتاب الطهارة .
  • (1) الكافي: 6 / 109 ح6 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح1 .
  • (2) الكافي: 6 / 109 ح1 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح3 .
  • (3) الكافي: 6 / 109 ح2 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح4 .
  • (4) الحدائق الناضرة: 25 / 393 .
  • (5) رياض المسائل: 7 / 357 .

(الصفحة 121)

مسألة 4 : لو طلّقت ذات الاقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثم يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهر ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمّت ثلاثة(1) .

مسألة 5 : المطلّقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاماً أو غيره ، ولو كان

1 ـ العمدة في هذه المسألة بيان أنّ بلوغ سنّ اليأس في أثناء العدّة ، سواء كانت ذات الأقراء أو ذات الشهور، لا يوجب تماميّة العدّة وانقضاءَها، وإن كان مقتضى القاعدة ذلك; بناءً على ما اخترناه من عدم ثبوت العدّة لليائسة والصغيرة; لعدم الفرق في ذلك بين أن يكون بلوغ سنّ اليأس قبل الشروع في العدّة أو في أثنائها ، والدليل عليه ـ مضافاً إلى  أنّه لا خلاف فيه ـ رواية هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في امرأة طلّقت ، وقد طعنت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين، فإنّها قد يئست من المحيض(1).
والرواية تدل على عدم الانقضاء بمجرّد عروض اليأس في الأثناء على خلاف القاعدة ، فلا فرق بين الصورة المذكورة وبين غيرها من الصور ، كما أنّه لا فرق بين ذات الأقراء وذات الشهور ، بل في الجواهر: أنّه حتى لو لم تكن ذات اقراء ، وقد صادف طلاقها لحظة قبل زمن سنّ اليأس . نعم ، لو فرض اتّحاد زمان آخر صيغة الطلاق مع أوّل زمن اليأس إتّجه عدم اعتدادها حينئذ(2) . والسرّ في الصورة الأخيرة المستدركة ، أنّ الحكم بوجوب الإعتداد إنّما يترتّب على الطلاق ، الذي
  • (1) الكافي: 6 / 1001 ح11 ، الوسائل: 22 / 191 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب6 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 32 / 244 .