جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 159)

مسألة 7 : يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها والتردّد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية ، أو كان خروجها لاُمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيّما والديها ، نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلاّ في بيتها ، الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو تنتقل منه إليه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي ، أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً(1) .

الذي لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في جريانه على الصغيرة على معنى تكليف الوليّ بالتربّص بها ، فيجري مثله في الحداد ولا حاجة إلى الاشارة في النصوص إلى خصوص ذلك ، ضرورة معلومية توجه التكليف إلى الأولياء في كلّ ما يراد عدم وجوده في الخارج(1) .
قلت : الفرق بين الحداد والاعتداد: أنّ الغرض المهم من الاعتداد عدم التزويج بالغير ، خصوصاً فيما لو احتمل اختلاط المياه كما في المجنونة والكبيرة والمدخول بها . وأمّا الحداد فليس إلاّ مجرّد تكليف ، وقد عرفت أنّه تكليف مستقل ، ولا يكون شرطاً في العدّة . ومن المعلوم انتفاء التكليف عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ، وليست المحرّمات التي يجب على الولي منع الصغير والمجنون عنها في رتبة واحدة ، ولو كان الولي واجباً عليه الأمر بالحداد والتجنيب عن التزيين لقد اُشير إليه في تلك الروايات الكثيرة الواردة في الحداد ، ومع ذلك يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي الرعاية .1 ـ الكلام في هذه المسألة إنّما هو في أمرين :
  • (1) جواهر الكلام: 32 / 381 .

(الصفحة 160)

أحدهما : أنّ المعتدّة بعدّة الوفاة ، هل يجوز لها الخروج من بيتها في زمان عدّتها ، والتردّد في حوائجها أو لا يجوز لها ذلك ؟
فنقول : الظاهر دلالة روايات كثيرة على جواز الخروج من منزلها سيّما في الاُمور الراجحة كالحجّ والزيارة ونحوهما ، مثل :
موثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن التي يتوفى عنها زوجها تحجّ؟ قال : نعم ، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل(1) .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال : نعم(2) .
ومقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب أنّه لا فرق بين الحجّ الواجب وغيره ، كما أنّه لا فرق بين أن تكون الحقوق المشهود بها هي حقوق الله أو حقوق الناس .
ومكاتبة الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدّة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدّتها؟ قال : فوقّع(عليه السلام): لا بأس بذلك إن شاء الله(3) .
وغير ذلك ممّا يدلّ عليه من الروايات(4) ، فلا إشكال في هذا الأمر .
ثانيهما : أنّ المعتدة المذكورة هل يجوز لها البيتوتة في غير بيتها ، الذي كانت
  • (1) قرب الاسناد: 168 ح617 ، الوسائل: 22 / 243 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب33 ح3 .
  • (2) الكافي: 6 / 116 ح5 و 7 ، الوسائل: 22 / 244 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب33 ح4 و 5 .
  • (3) الفقيه: 3 / 328 ح1590 ، الوسائل: 22 / 246 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب34 ح1 .
  • (4) الوسائل: 22 / 243 ـ 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب33 ـ 34 .

(الصفحة 161)

تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه للاعتداد؟ الظاهر اختلاف الروايات(1) في ذلك ، والمحكي عن الشيخ(2) الجمع بين النصوص بحمل النهي على الكراهة . وعن صاحب الحدائق(3) أنّه استظهر الجمع بينهما بالفرق بين صورة الضرورة وعدمها ، مؤيّداً ذلك بمكاتبة الحميري لصاحب الزمان(عليه السلام) في جواب سؤاله عن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ فّوقع : تخرج في جنازته .
وفي جواب سؤاله أنّه: هل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها؟ فوقّع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها .
وفي جواب سؤاله أنّه: هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدّتها؟ فوقّع: إذا كان حقّ خرجت فيه وقضته . وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلاّ في منزلها(4) .
هذا ، ولكن ذكر في الجواهر: أنّي لم أجد أحداً من معتبري الأصحاب منعها عن ذلك ، بل ظاهرهم أنّه يجوز لها من دون ضرورة ، لكن على كراهية ، خصوصاً بعد ملاحظة النصوص المستفيضة الدالة على جواز قضاء عدّتها فيما شاءت من المنازل ولو كان شهر في منزل(5) .
وفي بعض الروايات في جواب السؤال عن أنّها: كيف تصنع إن عرض لها حقّ؟
  • (1) الوسائل: 22 / 233 ـ 235 و 243 ـ 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب29 و33 و 34 .
  • (2) التهذيب: 8 / 158 ـ 161 ، الاستبصار: 3 / 352 ـ 353 ، والحاكي هو صاحب الحدائق الناضرة: 25 / 473 .
  • (3) الحدائق الناضرة: 25 / 471 ـ 473 .
  • (4) الاحتجاج: 482 ، الوسائل: 22 / 245 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب33 ح8 .
  • (5) جواهر الكلام: 32 / 279 .

(الصفحة 162)

مسألة 8 : لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلاّ بعد مضيّ مقدار العدّة فقد انقضت عدّتها ، وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر ، ومثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ والانفساخ على الظاهر ، وكذا عدّة وطء الشبهة وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا يترك ، وأمّا عدّة الوفاة فان مات الزوج غائباً فهي من حين بلوغ الخبر إليها ، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج ، بل يعمّ صورة حضوره إن خفي عليها موته لعلّة ، فتعتدّ من حين إخبارها بموته(1) .

فقال(عليه السلام) : تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء . وفي بعض النسخ تخرج بعد زوال الشمس(1) .
وعلى ما ذكرنا فمقتضى الاحتياط الاستحبابي أن لا يكون خروجها عن المنزل مستوعباً لجميع الليل ، كالمبيت بمنى على المختار من أنّ الواجب فيه النصف من دون فرق بين الأوّل والآخر ، ولا مستوعباً لجميع النهار كما لايخفى .1 ـ هذه المسألة متعرضة للفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة من جهة المبدأ ، وأنّ مبدأ عدّة الطلاق فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين الطلاق ، وقد ادّعى نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر(2) ، وكذا إذا كان الزوج غائباً على المشهور بين الأصحاب(3) . ويدلّ عليه روايات متعددة ، مثل :
  • (1) الكافي: 6 / 117 ح13 ، الوسائل: 22 / 244 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب32 ح7 .
  • (2) جواهر الكلام: 32 / 371 .
  • (3) مسالك الافهام: 9 / 349 ، جواهر الكلام: 32 / 371 .

(الصفحة 163)

صحيحة محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر(عليه السلام): إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها(1) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أيّ يوم تعتدّ؟ فقال : إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت ، فلتعتدّ من يوم طلّقت ، وإن لم تحفظ في أيّ يوم وأيّ شهر فلتعتد من يوم يبلغها(2) . إلى غير ذلك من النصوص(3) .
وفي مقابل المشهور ما يحكى من التقيّ من اعتبار البلوغ ظاهر الأمر بالتربّص; ولأنّ الاعتداد عبادة يحتاج إلى النية(4) . والجواب واضح خصوصاً بعد أنّ الموجب للاعتداد لا يكون إلاّ الطلاق لا البلوغ ، وعليه فلو لم يبلغها خبر الطلاق إلاّ بعد مضيّ مقدار العدّة فقد انقضت عدّتها ، وليس عليها العدّة بعد بلوغ الخبر .
والظاهر أنّ مثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ بل والانفساخ ، وإن كان يبدو في بادئ النظر أنّه مثل الموت; لاشتراكهما في الأمر غير الاختياري ، إلاّ أنّ الظاهر كونها مثل عدّة الفسخ التي تماثل عدّة الطلاق ، والسرّ في الجميع ما عرفت من أنّ الموجب للاعتداد لا يكون إلاّ الطلاق أو مثله في مقابل البلوغ ، الذي تحتاج مبدئيّته للاعتداد إلى قيام الدليل عليه .
نعم ، ذكر في المتن في عدّة وطء الشبهة بعد استظهار أنّ مبدأها وطء الشبهة : أنّ
  • (1) الكافي: 6 / 111 ح5 ، التهذيب: 8 / 162 ح561 ، الاستبصار: 3 / 353 ح1264 ، الوسائل: 22 / 225 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب26 ح1 .
  • (2) الكافي: 6 / 110 ح1 ، التهذيب: 8 / 162 ح562 ، الاستبصار: 3 / 354 ح1265 ، الوسائل: 22 / 226 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب26 ح2 .
  • (3) الوسائل: 22 / 225 ـ 228 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب26 ـ 27 .
  • (4) الكافي في الفقه: 313 .