جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 166)

الجمع بينها وبين الطائفة الأولى بالحمل على الندب(1) . وعن الشيخ(قدس سره)(2) في التهذيب التفصيل بين المسافة القريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة والمسافة البعيدة ، فالأولى تعتدّ من حين الوفاة والثانية من حين البلوغ ، مستشهداً بصحيحة منصور ابن حازم قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول في المرأة يموت زوجها ، أو يطلّقها وهو غائب ، قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر; لأنّها لابد من أن تحدّ له(3) .
ولكنّ الظاهر ـ بعد عدم إمكان الجمع الدلالي العقلائي بين الطائفتين حتى تخرجا عن موضوع المتعارضين ، وبعد الاشكال في بعض الروايات من الطائفة الثانية ، مثل صحيحة الحلبي المتقدمة ، الواردة في امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، فإنّ الجمع بينه وبين كونها حبلى مع أنّ أكثر الحمل أقل من سنة مما لا يمكن، وكذا الفرق بين صورة قيام البيّنة وصورة عدمه مع تصريح رواية أبي الصباح بعدم الفرق ـ ترجيح الطائفة الأولى بسبب موافقة المشهور ، التي هي أوّل المرجحات في باب المتعارضين على ما استفدنا من مقبولة ابن حنظلة المعروفة(4) .
وأمّا الصحيحة التي استشهد بها الشيخ فلابدّ من طرحها أو حملها كما في المحكيّ عن الحدائق على من كان في حكم الحاضر ممن كان في بلاد متسعة جدّاً ، بحيث يمكن تأخّر وصول الخبر اليوم واليومين أو رستاق فيه قرى
  • (1) مسالك الافهام: 9 / 352 ، نهاية المرام: 2 / 124 .
  • (2) التهذيب: 8 / 165 ذيل ح571 .
  • (3) التهذيب: 8/165 ح572، الاستبصار: 3/356 ح1275، الوسائل:22/232 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب29 ح12 .
  • (4) الكافي: 1 / 54 ح10 ، الوسائل: 27 / 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح1 .

(الصفحة 167)

مسألة 9: لايعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّةً شرعيّةً كعدلين لا عدل واحد ، نعم لا يجوز لها التزويج بالغير بلا حجّة شرعيّة على موته ، فإذاثبت ذلك بحجّة يكفي اعتداده من حين البلوغ، ولا يحتاج إليه من حين الثبوت(1).

عديدة(1) ، وإن كان بعيداً لفرض الغائب فيه .1 ـ أمّا أنّه لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كالعدّة للزوجة المتوفّى عنها زوجها غائباً كونه حجة شرعية كعدلين أو عدل واحد ـ بناء على حجية قول العادل الواحد في الموضوعات الخارجية على خلاف ما هو التحقيق عندنا : من أنّ دليل حجّية البيّنة ينفي حجّية ما هو من سنخها من العدد الأقل منها ، وإن كانت العدالة متحقّقة ـ فلصدق عنوان البلوغ المذكور في جملة من الروايات المتقدّمة .
وقد وقع التصريح بعدم الفرق بين قيام البيّنة وعدمه في رواية أبي الصباح الكناني المتقدّمة ، نعم لا يجوز لها التزويج بلا حجّة شرعية على موته ، فإذا ثبت ذلك بحجّة يكفي الاعتداد من حين البلوغ ، ولا يحتاج إليه من حين الثبوت ، فالمبدأ البلوغ والمجوّز للتزويج الثبوت ، ولا مانع من التفصيل بينهما . نعم يمكن أن يقال : بأنه إذا فرض البلوغ قبل أشهر مثلا وتحقّقت العدّة من حين البلوغ ، ثمّ علمت بالموت بعد تلك الأشهر ، فهل يمكن التفكيك مع احتمال ثبوت الحمل واقعاً؟ إلاّ أن يقال : بأنّ الحاجة إلى الحجة الشرعية سيّما القطع الذي هو حجّة عقلا إنّما هو بالإضافة إلى أصل الموت لا زمانه ، فتدبّر جيّداً ، ويدّل عليه التعبير بـ «من حين الثبوت» .
  • (1) الحدائق الناضرة: 25 / 543 ـ 544 .

(الصفحة 168)

مسألة 10 : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت ، اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه ، والأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط sلا يترك(1) .

مسألة 11 : لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته وحياته ، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له وليّ يتولّى أموره ويتصدّى لإنفاقه أو متبرّع للانفاق عليها وجب عليها الصبر والانتظار ، ولا يجوز لها أن تتزوّج أبداً حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ، وإن لم يكن ذلك فإن صبرت فلها ذلك ، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة ، فإن لم يتبيّن موته ولا حياته فإن كان للغائب وليّ; أعني من كان يتولّى أموره بتفويضه أو توكيله يأمره الحاكم بطلاقها ، وإن لم يقدم أجبره عليه ، وإن لم يكن له وليّ أو لم يقدم ولم يمكن إجباره طلّقها الحاكم ، ثم تعتدّ أربعة أشهر

1 ـ لو علمت بالطلاق ، ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت بناءً على ما ذكرنا(1) من أنّ شروع العدّة في الطلاق إنّما هو من حينه لا من حين بلوغ الخبر ، فمقتضى أصالة تأخّر الحادث الاعتداد من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه ، وجعل في المتن مقتضى الاحتياط الذي نهى عن تركه الاعتداد من حين بلوغ الخبر إليها ، والظاهر أنّ الوجه في ذلك صحيحة الحلبي المتقدّمة(2) ، الدالّة على أنّه مع عدم المحافظة يجب عليها الاعتداد من يوم يبلغها ، كما لايخفى .
  • (1) في ص162 .
  • (2) في ص163 .

(الصفحة 169)

وشهراً عدّة الوفاة ، فإذا تمّت هذه الاُمور جاز لها التزويج بلا إشكال ، وفي اعتبار بعض ما ذكر تأمل ونظر ، إلاّ أنّ اعتبار الجميع هو الأحوط(1) .

1 ـ قد وردت في المفقود ـ الذي غاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ، ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته وحياته ـ روايات كثيرة لا بأس بنقلها ليعرف مفادها ، فنقول : هي كثيرة ، مثل :
صحيحة بريد بن معاوية التي رواها المشايخ الثلاثة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن المفقود كيف تصنع امرأته؟
فقال : ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فإن خبّر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود ، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ويراجع ، فقد حلّت للأزواج ولا سبيل للأوّل عليها(1) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن
  • (1) الفقيه: 3 / 354 ح1696 ، الوسائل: 22 / 156 ـ 157 ، أبواب أقسام الطلاق ب23 ح1 .

(الصفحة 170)

لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنّها تقول: فإنّي أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً(1) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ولم تدر أحيّ هو أم ميّت أيجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان ، قلت : فإن قال الولي: أنا أنفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة إذا أنفق عليها(2) .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً(عليهم السلام) قال في المفقود: لا تتزوّج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك(3) .
ومرسلة الصدوق قال: وفي رواية أخرى أ نّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي ويُشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثم تزوّج إن شاءت(4) .
وموثّقة سماعة قال : سألته عن المفقود ، فقال : إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ
  • (1) الكافي: 6 / 147 ح1 ، الوسائل: 22 / 158 ، أبواب أقسام الطلاق ب23 ح4 .
  • (2) الكافي: 6 / 148 ح3 ، الوسائل: 22 / 158 ، أبواب أقسام الطلاق ب23 ح5 .
  • (3) التهذيب: 7 / 478 ح1921 ، الوسائل: 22 / 157 ، أبواب أقسام الطلاق ب23 ح3 .
  • (4) الفقيه: 3 / 355 ح1697 ، الوسائل: 22 / 157 ، أبواب أقسام الطلاق ب23 ح2 .