جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 172)

أقول : وخصوصاً في مملكة ايران في هذه الأزمنة التي يكون مبنى الحكومة فيها على رعاية القوانين الإسلامية على مذهب التشيع الذي هو الإسلام الحقيقي ، والقوة القضائية مأذوناً فيها من قبل الوليّ الفقيه كما لا يخفى .
3 ـ إنّ الحاكم يؤجّلها أربع سنين من الرفع إليه ، والظاهر أنّ أربع سنين إنّما هو مدّة تأجيل الحاكم إيّاها ، لا أنّها معتبرة في جواز الرفع ، وأنّه يعتبر مضيّها بعد فقده في جواز الرجوع إلى الحاكم كما يشعر به صحيحة الحلبي المتقدّمة ، والنفقة في هذه المدّة على بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين .
4 ـ التفحص وتفتيش الحاكم عن موته وحياته في المدّة المذكورة بالنحو الذي سيجيء في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .
5 ـ إنّه لو لم ينتج التفحص ، فالحاكم يأمر وليّه بطلاق زوجته ولو بإجباره إيّاه ولو لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره عليه يطلّقها الحاكم بنفسه .
6 ـ إنّها تعتدّ عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، ولكنّها مع كون العدّة عدّة الوفاة ، لا يجب عليها الحداد ظاهراً ، ويجوز للزوج إذا جاء الرجوع فيها ، فيصير أولى بها من غيرها .
7 ـ جواز التزويج بالغير بعد انقضاء العدّة وعدم رجوع الزوج فيها ، وإن خرجت من العدّة ولم تتزوّج فقد ذكر المحقق في الشرائع أنّ فيه روايتين ، أشهرهما أنّه لا سبيل له عليها(1) . وذكر في الجواهر: لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إلينا ، كما اعترف به غير واحد(2) ممّن سبقنا ، بل في المسالك : ولم نقف عليها بعد
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 39 .
  • (2) السرائر: 2 / 737 ، مسالك الافهام: 9 / 290 ، رياض المسائل : 7 / 384 ، نهاية المرام: 2 / 107 ، كشف الرموز: 2 / 228 .

(الصفحة 173)

مسألة 12 : ليس للفحص والطلب كيفية خاصة ، بل المدار ما يعدّ طلباً وفحصاً ، ويتحقّق ذلك ببعث من يعرف المفقود ـ رعاية ـ باسمه وشخصه أو بحليته إلى مظانّ وجوده للظفر به وبالكتابة وغيرها كالتلغراف ، وسائر الوسائل المتداولة في كلّ عصر ليتفقد عنه ، وبالالتماس من المسافرين كالزوّار والحجّاج والتجّار وغيرهم بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم وبالاستخبار منهم حين الرجوع(1) .

التتبّع التامّ(1) . وقد وقع التصريح بذلك في موثّقة سماعة المتقدّمة مع عدم ذكر الطلاق فيها أصلا(2) .1 ـ غير خفيّ أنّه ليس للفحص والطلب كيفيّة خاصّة ، بل المدار ما يعدّ طلباً وفحصاً ، وذكر الكتابة في صحيحة بريد المتقدّمة(3) إنّما هو لأجل كونها طريقاً في ذلك الزمان إلى الفحص والطلب ; ولذا ورد في صحيحة الحلبي المتقدمة(4) التخيير بين البعث والكتابة ، مع أنّ الظاهر عدم الانحصار بهما أيضاً ، بل يتحقّق بالإضافة إلى كلّ زمان ومكان بما هو المتعارف فيهما من التلغراف وغيره من الوسائل المتداولة في ذلك الزمان أو المكان ، كما أنّه ربما يتحقّق بالالتماس من المسافرين كالزوّار والحجّاج والتجّار وغيرهم ، بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقاماتهم والاستخبار منهم حين المراجعة إلى أوطانهم .
وبالجملة : الفحص والاستخبار ليس له طريق مخصوص بعد كونه موضوعاً
  • (1) مسالك الافهام: 9 / 290 .
  • (2) جواهر الكلام: 32 / 298 .
  • (3 و4) في ص169 .

(الصفحة 174)

مسألة 13 : لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبر منهم من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة(1) .

مسألة 14 : لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم ، بل يكفي كونه من كلّ أحد حتى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه(2) .

عرفيّاً مختلفاً باختلاف الأزمنة والأمكنة ، كما أنّه يلاحظ بالإضافة إلى الصقع الذي يحتمل وجوده فيه ، ومع العلم بعدمه في صقع خاص لا مجال للبحث إليه ولا للطلب فيه ، ومع احتمال وجوده في شيء من أصقاع معيّنة يجب التفحص بالإضافة إلى جميع تلك الأصقاع ، فالمقام من هذه الجهة نظير الطلب بالنسبة إلى الماء في باب التيمّم ، حيث إنّ وجوب الطلب ينحصر بجهة يحتمل فيها وجود الماء ، كما تقدّم في باب التيمّم(1) .1 ـ في محكيّ المسالك : يعتبر في الرسول العدالة ليركن إلى خبره حيث لا يظهر ولا يشترط التعدّد ; لأنّه من باب الخبر لا الشهادة وإلاّ لم تسمع إلى آخره(2) . ولكن الظاهر أنّه إذا لم يكن من باب الشهادة ، بل كان من باب الخبر ، لا يعتبر فيه العدالة أيضاً; لعدم الاعتبار في الخبر إلاّ الوثاقة ، ويدلّ على اعتبار الوثاقة هنا أنّه بدونها لا تظهر فائدة للاستعلام والاستخبار ، ولا أثر للبعث والفحص والطلب كما لايخفى .2 ـ اللاّزم هو الفحص والطلب بالبعث أو الكتابة ونحوها من الوالي الحاكم
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب الطهارة ، بحث التيمّم: 216 .
  • (2) مسالك الافهام: 9 / 287 .

(الصفحة 175)

مسألة 15 : مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام ، ولا يعتبر فيه الاتصال التام ، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه ما يصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلك المدّة(1) .

مسألة 16 : المقدار اللاّزم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد ، فلا يعتبر استقصاء الممالك والبلاد ، ولا يعتنى بمجرّد إمكان وصوله إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة ، بل إنّما يتفحص عنه في مظان وجوده فيه

ولامدخليّة لشخص المبعوث أو المكتوب إليه ، بل والمستخبر منهم من المسافرين حتى لو كانت نفس الزوجة بعد رفع أمرها إلى الحاكم وطلب الحاكم منها ذلك; بل لعلّها أقرب إلى المقصود ، وكذا عشيرتها وأسرتها; لعدم الدليل على المدخلية بوجه .1 ـ قد مرّ(1) أنّ مقدار الفحص اللاّزم أربع سنين ، فهل يعتبر فيها الاتصال التام أم لا؟ الظاهر العدم; لعدم الدليل على الاتصال كذلك بل هو كما في المتن ، نظير تعريف اللقطة سنة كاملة ، فكما أنّه لا يعتبر فيه الاتصال ، بل يكفي فيه ما يصدق عرفاً أنّه قد تفحص عنه في تلك المدة ، نعم مناسبة الحكم والموضوع تقتضي لزوم العلم بعدم الانتقال إلى الصقع الذي فحص عنه قبلا ، وإلاّ فمع احتمال الانتقال لا يجدي الفحص القبلي; لكونه بالفعل طرف الاحتمال ، فالاتصال بعنوانه ، وأن لا يكون معتبراً لعدم الدليل عليه كما عرفت ، إلاّ أنّ اطلاق لزوم الفحص عن كلّ صقع محتمل أربع سنين باق على حاله ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) في ص172 .

(الصفحة 176)

ووصوله إليه وما احتمل فيه احتمالا قريباً(1) .

مسألة 17 :

لو علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثم انقطع أثره يتفحّص عنه أوّلا في ذلك البلد على المعتاد ، فيكفي التفقد عنه في جوامعه ومجامعه وأسواقه ومتنزّهاته ومستشفياته وخاناته المعدّة لنزول الغرباء ونحوها ، ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال ، بل يكفي الاكتفاء بما هو المعتدّ به من مشتهراتها ، وينبغي ملاحظة زيّ المفقود وصنعته وحرفته ، فيتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له ويسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته مثلا ، فإذا تمّ الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه أثر ولا يعلم موته ولا حياته ، فإن لم يحتمل انتقاله إلى محلّ آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال واكتفى بانقضاء مدّة التربّص أربع سنين ، وإن احتمل الانتقال فإن تساوت الجهات فيه تفحّص عنه في تلك الجهات ولا يلزم الاستقصاء التامّ ، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحالّ المهمّة والمشتركة في كلّ جهة مراعياً للأقرب ثم الأقرب إلى البلد الأوّل ، وإن كان الاحتمال في بعضها أقوى جاز جعل محلّ الفحص ذلك البعض والاكتفاء به ، خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره ، وإذا علم أنّه قد كان في مملكة أو سافر إليها ثم انقطع أثره كفى أن يتفحّص عنه مدّة التربص في بلادها المشهورة التي تشدّ إليها الرحال ، وإن سافر إلى بلد معيّن من مملكة كالعراقي سافر إلى خراسان يكفي الفحص في البلاد والمنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد ، ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة ، وإذا خرج من منزله مريداً للسفر أو هرب ولا يدرى إلى أين توجّه وانقطع أثره تفحص عنه مدّة التربّص في الأطراف والجوانب ممّا يحتمل قريباً وصوله إليه ، ولا ينظر إلى ما بعد احتماله(2) .
1 و 2 ـ العمدة في هاتين المسألتين بيان أمرين :