جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 180)

مسألة 22 : إن تبيّن موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة ، وإن تبيّن بعد انقضاء العدّة اكتفي بها ، سواء كان التبيّن قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ، وأمّا لو تبيّن موته في أثناء العدّة ، فهل يكتفى بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن؟ وجهان بل قولان أحوطهما الثاني لو لم يكن أقوى(1) .

والفتوى كون الطلاق بعد الفحص وانقضاء الأجل الواقع من الولي أو الحاكم هو الطلاق الرجعي إذا كان الصادر من الزوج على فرضه رجعيّاً ، غاية الأمر أنّ مقدارها بقدر عدّة الوفاة ، وعليه فيترتّب عليها جميع آثار العدّة للمطلقة الرجعية من التوارث بين الطرفين لو تبيّن الموت في الأثناء ، وكذا جواز الرجوع للزوج لو فرض العلم بحالها وأنّها في العدّة ، ولا يترتّب عليها لزوم الحداد الذي ينحصر بعدّة الوفاة ، كما لايخفى .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لصور تبيّن موت الزوج ، وهي ثلاث :
الاُولى : ما إذا تبيّن الموت قبل انقضاء المدّة أو بعد الطلاق ، والواجب عليها في هذه الصّورة عدة الوفاة; لأنّ المرأة في هذه الصورة زوجته والفرض موت زوجها وبلوغ الخبر إليها ، فيجب عليها الاعتداد عدّة الوفاة وهو واضح .
الثانية : ما إذا تبيّن بعد انقضاءالعدّة، وفي المتن جواز الاكتفاء بها، سواء كان المتبيّن قبل التزويج أو بعده، وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها ، أو في أثنائها أو بعد التزويج; ولعلّ السرّ فيه أنّ الاعتداد بمقدار عدّة الوفاة إنّما هو لأجل معاملة الميّت معه من هذه الجهة ، وإن كان لا يلزم عليها الحداد وتستحقّ النفقة في أيّام
(الصفحة 181)

العدّة ، ولا مجال للتكرار ثانياً بعد كون المفروض أنّ التبيّن كان بعد انقضاء العدّة .
الثالثة : ما لو تبيّن موته في أثناء العدّة ، فهل يكتفى بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن؟ فيه وجهان بل قولان كما في المتن ، قال في محكيّ المسالك : وربما قيل: ببطلان العدّة لو ظهر موته فيها أو بعدها قبل التزويج ، بناء على أنّه لو ظهر حينئذ كان أحقّ; لأنّ الحكم بالعدّة والبينونة كان مبنيّاً على الظاهر ، ومستند حكم الحاكم الاجتهاد وقد تبيّن خطأه ، فعليها تجديد عدّة الوفاة بعد بلوغها الخبر كغيرها ، بل يحتمل وجوب العدّة عليها ثانياً وإن نكحت لما ذكر ، وسقوط حق الأول عنها لو حضر وقد تزوّجت لا ينفي الاعتداد منه لو مات ، وهذا قول لبعض الشافعية(1) . والمذهب هو الأوّل ، والمصنّف نبّه بما ذكره من الحكم على خلافه(2) .
وذكر صاحب الجواهر : ولعلّ ذلك هو الداعي إلى فرض المسألة في صورة النكاح ، وإلاّ فقد عرفت فيما مضى أنّه لا فرق بين نكاحها وعدمه .
نعم ، لو فرض مجيء خبر موته وهي في أثناء العدّة أمكن القول باستئنافها عدّة الوفاة ، كما إذا جاءَها قبل الشروع بها ، أمّا إذا جاء بعد الاعتداد فلا إشكال في عدم إلتفاتها; لخلوصها منه حينئذ بالطريق الشرعي ، ودعوى اختصاص ذلك بما إذا كان الأمر مشتبهاً لا شاهد لها ، بل صريح ما فرض في النصوص من مجيئه بعد المدّة خلافه ، ولا يرد أنّها عدّة طلاق بناءً على المختار ، ومن حكم عدّة الطلاق أنّه إذا تجدّد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدّة الوفاة ، وإن لم تعلم بالموت إلاّ بعدها استأنفت عدّة الوفاة; وذلك لظهور النصّ والفتوى في كفاية العدّة المزبورة لها هنا
  • (1) الحاوي الكبير: 14 / 377 ، الاُمّ: 5 / 256 ـ 257 ، المغني لابن قدامة: 9 / 136 ، مغني المحتاج: 3 / 398 .
  • (2) مسالك الافهام: 9 / 293 .

(الصفحة 182)

مسألة 23 : لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعدما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها ، كما أنّ له إبقاءَها على حالها حتى تنقضي عدّتها وتبين عنه ، وأمّا إن كان بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج ففي جواز رجوعه إليها وعدمه قولان ، أقواهما الثاني(1) .

على كلّ حال ، كما هو  واضح(1) .
قلت : الظاهر بمقتضى ما ذكرنا من أنّ العدّة هنا وإن كانت بمقدار عدّة الوفاة ، إلاّ أنّ أصل الطلاق إنّما هو كالطلاق الصادر من الزوج من جميع الجهات إلاّ في المقدار ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اُخرى يكون الزوج أحقّ بها ما لم تنقض العدّة ، وتكون الزوجة باقية ما دامت هي في العدّة; ولذا إذا جاء الزوج في أثنائها يكون له الرجعة ، وعليه يكون بلوغ خبر الموت في أثناء العدّة عين بلوغ الخبر في أثناء العدّة في المطلقة الرجعية .
نعم ، لا أثر للبلوغ إذا جاء خبر الموت بعد تماميّة العدّة وانقضائها ولو قبل التزويج; لتحقّق البينونة والافتراق كما مرّ ، فما في المتن هو الظاهر .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لصور مجيء الزوج ، وهي أربع :
الاُولى : ما إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، وقبل الطلاق الذي عرفت(2) أنّه يقع بيد الولي أو الحاكم ، وفي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في بقاءها على الزوجية وعدم خروجها عنها; لعدم تحقّق ما يقتضي الخروج عنها بعد توقّف
  • (1) جواهر الكلام: 32 / 300 .
  • (2) في ص171 ـ 172 .

(الصفحة 183)

ارتفاعه على الطلاق ، غاية الأمر أنّه لا يعتبر تحقّقه من الزوج ، وفي موثّقة سماعة المتقدّمة(1) التصريح بأنّه «إن قدم وهي في عدّتها فهو أملك برجعتها» فإذا كان القدوم في أثناء العدّة كذلك فالقدوم قبل شروعها في العدّة كذلك بطريق أولى ، بمعنى كونها زوجة له لا حاجة إلى الرجعة .
الثانية : الصورة المفروضة مع كون مجيء الزوج بعدما تزوّجت بالغير ، وفي هذه الصورة لا سبيل له عليها; لأنّ لازم صحّة التزويج بالغير بعد انقضاء الأجل والطلاق هي صيرورتها زوجة شرعيّة للزوج الثاني ، ولم يتحقّق شيء يقتضي ارتفاعها ، فمجيئه في هذه الصورة إنّما هو كإرادة التزويج معها مع تطليقه إيّاها بنفسه وانقضاء عدّة الطلاق وتزويجها مع الغير ، فكما أنّه لا سبيل له عليها هناك كذلك المقام .
الثالثة : الصورة المفروضة أيضاً مع كون مجيء الزوج في أثناء العدّة ، ومقتضى ما ذكرنا جواز الرجوع إليها ، كما أنّ له ابقاؤها على حالها حتى تنقضي عدّتها وتبين عنه ، وقد عرفت(2) التصريح بهذه الصورة في موثّقة سماعة ، وأنّه «إذا جاء الزوج في أثناء العدّة فهو أملك برجعتها» .
الرابعة : الصورة المفروضة أيضاً مع كون مجيء الزوج بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج مع الغير ، وفي هذه الصورة ذكر المحقّق في الشرائع: فيه روايتان أشهرهما أنّه لا سبيل له عليها(3) . بل ذكر في الجواهر : لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل
  • (1 و2) في ص170 ـ 171 .
  • (3) شرائع الإسلام: 3 / 39 .

(الصفحة 184)

مسألة 24 : لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلمُ بموته جاز لها بينها وبين الله أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . نعم في

إلينا ، كما اعترف به غير واحد(1) ممّن سبقنا ، بل في المسالك : لم نقف عليها بعد التتبّع التام(2) ، وكذا قال جماعة ممّن سبقنا . نعم صريح النصوص السابقة أنّه لا سبيل له عليها حتى موثّق سماعة ، الذي لم يذكر فيه الطلاق(3) .
وقد انقدح ممّا ذكرنا وجه أقوائية القول الثاني كما أفاده في المتن ، نعم حكي عن مختلف الفاضل التفصيل بين ما إذا كانت العدّة بعد طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج عليها ، وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها; لأنّ الأوّل طلاق شرعي قد انقضت عدّته بخلاف الثاني ، فإنّ أمرها بالاعتداد كان مبنيّاً على الظنّ بوفاته وقد ظهر بطلانه ، فلا أثر لتلك العدّة والزوجية باقية; لبطلان الحكم بالوفاة(4) .
ويدفعه أنّ الحكم في جميع الفروض كما عرفت هو الطلاق ، غاية الأمر أنّه قد يقع بإيقاع الولي وقد يقع بسبب الحاكم ، ومع كون الواقع هو الطلاق تكون العدّة عدّة الوفاة ، وعليه فلا فرق بين الصورتين ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) السرائر: 2 / 737 ، مسالك الافهام: 9 / 290 ، رياض المسائل: 7 / 384 ، نهاية المرام: 2 / 107 ، كشف الرموز: 2 / 228 .
  • (2) مسالك الافهام: 9 / 290 .
  • (3) جواهر الكلام: 32 / 298 .
  • (4) مختلف الشيعة: 7 / 376 ـ 377 .