جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 184)

مسألة 24 : لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلمُ بموته جاز لها بينها وبين الله أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . نعم في

إلينا ، كما اعترف به غير واحد(1) ممّن سبقنا ، بل في المسالك : لم نقف عليها بعد التتبّع التام(2) ، وكذا قال جماعة ممّن سبقنا . نعم صريح النصوص السابقة أنّه لا سبيل له عليها حتى موثّق سماعة ، الذي لم يذكر فيه الطلاق(3) .
وقد انقدح ممّا ذكرنا وجه أقوائية القول الثاني كما أفاده في المتن ، نعم حكي عن مختلف الفاضل التفصيل بين ما إذا كانت العدّة بعد طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج عليها ، وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها; لأنّ الأوّل طلاق شرعي قد انقضت عدّته بخلاف الثاني ، فإنّ أمرها بالاعتداد كان مبنيّاً على الظنّ بوفاته وقد ظهر بطلانه ، فلا أثر لتلك العدّة والزوجية باقية; لبطلان الحكم بالوفاة(4) .
ويدفعه أنّ الحكم في جميع الفروض كما عرفت هو الطلاق ، غاية الأمر أنّه قد يقع بإيقاع الولي وقد يقع بسبب الحاكم ، ومع كون الواقع هو الطلاق تكون العدّة عدّة الوفاة ، وعليه فلا فرق بين الصورتين ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) السرائر: 2 / 737 ، مسالك الافهام: 9 / 290 ، رياض المسائل: 7 / 384 ، نهاية المرام: 2 / 107 ، كشف الرموز: 2 / 228 .
  • (2) مسالك الافهام: 9 / 290 .
  • (3) جواهر الكلام: 32 / 298 .
  • (4) مختلف الشيعة: 7 / 376 ـ 377 .

(الصفحة 185)

جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها وكذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها إشكال ، والأحوط لها أن تتزوّج ممّن لم يطلع بالحال ولم يدر أن زوجها قد فقد ، ولم يكن في البين إلاّ دعواها بأنّ زوجها مات ، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة بلا مانع ، وكذا توكّل من كان كذلك(1).

1 ـ لو حصل لزوجة الغائب العلم بموت الزوج بسبب القرائن وتراكم الأمارات من دون فرق بين الأسباب; لأنّه لا فرق في القطع الطريقي بين سبب وسبب ، يجوز فيما بينها وبين الله تبارك وتعالى أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم; لأنّ الرجوع إلى الحاكم إنّما هو لأجل التفحص والتفتيش ، ومع العلم بالموت لا مجال للتفحص أصلا ، وفي هذه الصورة ليس لأحد الاعتراض عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، فإن كان العالم بالكذب هو الزوج الذي أراد أن يتزوّج بها ، فلا إشكال في عدم جواز التزويج به; لأنّ علمها بموت الزوج الأوّل وان كانت صادقة في نفسها ، لا يستلزم جواز التزويج بالغير ، الذي يكون عالماً بكذبها وأنّ لها الزوج بحسب الواقع .
نعم ، لو كان الزوج الثاني غير عالم بكذبها فتارةً يكون مطّلعاً على الحال وعالماً بأنّ زوجها قد فقد ، ولا يكون في البين إلاّ دعواها بأنّ زوجها قد مات ، وأخرى لا يكون مطّلعاً على الحال ، واستشكل في المتن في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها مطلقاً ، واحتاط وجوباً بعدم التزويج بمن كان مطّلعاً على الحال وإن كان لا يعلم بكذبها .
أقول : وجه الاستشكال أنّه لا دليل على جواز الاكتفاء بقولها فيما يرتبط إلى موت الزوج خصوصاً مع أنّ مقتضى الإستصحاب عدمه، ومع أنّ الرواية المتقدمة(1)
  • (1) في ص133 .

(الصفحة 186)

في بعض المسائل السابقة تدلّ على أنّ التفويض إلى النساء إنّما هو في أمور ثلاثة : الحيض والطهر والحمل . والضابط الأمر الذي لا يعلم نوعاً إلاّ من قبلهنّ . وموت الزوج لا يكون من هذه الاُمور ، ولكن حيث إنّ موت الزوج ولو كان غائباً وحياته مرتبطان بالمرأة من جهات مختلفة ، يمكن أن يقال بالقبول والاكتفاء بقوله .
وأمّا وجه الاحتياط الوجوبي المذكور ; فلأنّه مع الاطلاع والعلم بأنّ زوجها قد فقد ، ولا يكون في البين إلاّ دعواها بأنّ زوجها قد مات ، قد علم بأنّ وظيفتها الأوّلية الفحص والتفتيش بعد المراجعة إلى الحاكم ، وشكّ في سقوط هذه الوظيفة بسبب العلم بالموت الذي تدّعيه ، ولا شاهد لها على ذلك ، فمقتضى الاستصحاب العدم ، ولكن لازم ذلك جريان الاحتياط الوجوبي بالإضافة إلى من كان زوجها حاضراً غير مفقود ، وادّعت موته وانقضاء العدّة ، مع أنّ الظاهر جواز الاتكال على قولها في ذلك ، وهكذا في نظائر الفرض ، وإلاّ يلزم الإشكال في كثير من الموارد . فإذا ادّعت كونها يائسة والانقطاع من الزوج قبل اليأس بزمن قليل بالطلاق في النكاح الدائم ، أو بانقضاء المدّة أو هبتها في النكاح المنقطع ، فهل لا يجوز الاكتفاء بقولها؟ الظاهر الجواز إلاّ أن يقال بالفرق بين موت الزوج الذي هو عارض للرجل وبين اليأس الذي لا يعلم نوعاً إلاّ من قبلها ، وحتى في زماننا هذا الذي يكون مقدار السّن معلوماً من طريق المعرّف المكتوب الذي يقال له السجل (شناسنامه); لاحتمال كون السن الواقعي أقل من ذلك المقدار أو أكثر ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ما ذكرناه في الزوج يجري في وكيل الزوجة في إيقاع العقد عليها ، فيجري الاستشكال والاحتياط الوجوبي فيه أيضاً .
(الصفحة 187)

القول في عدّة وطء الشبهة


والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وَطِئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته ، أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على اُخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها(1) .مسألة 1 : لا عدّة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ،

1 ـ لا إشكال في أنّ المراد بوطء الشبهة وطء الأجنبية الواقعية بشبهة أنّها حليلته ، إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وطئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته أو لشبهة في الحكم ، كما إذا عقد على اُخت الموطوءة معتقداً صحّته ودخل بها ، مثل ما نقلناه سابقاً(1) من بعض من ينتحل العلم من أنّ الجمع بين الاُختين المنهي عنه إنّما هو فيما إذا أراد الجمع بينهما في النكاح الدائم ، وأمّا إذا أراد الجمع بينهما بالنكاح الدائم في إحداهما وبالمنقطع في الاُخرى فلا مانع منه ، كما أنّه قد تكون الشبهة من الطرفين ، وقد تكون من طرف الواطئ ، وقد تكون من طرف الموطوءة .
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: القول في المصاهرة ، مسألة 15 و16 .

(الصفحة 188)

وامّا الموطوءة شبهة فعليها عدّة سواء كانت ذات بعل أو خلية ، وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ ، بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة(1) .

1 ـ أمّا عدم ثبوت العدّة على المزني بها ، ففيما إذا لم تحمل من الزنا فواضح بعد عدم كون الوطء مجازاً في الشرع ومحرّماً فيه لا يكون ملحوظاً عند الشارع في عالم الزوجية والاستمتاع ، لكن عن الفاضل في التحرير: أنّ عليها العدّة حينئذ(1) ، وفي محكي المسالك: لا بأس به حذراً من اختلاط المياه وتشويش الأنساب(2) ، بل في الحدائق اختياره(3) لرواية إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها(4) .
ورواية الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ، عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد(عليهما السلام) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثم يتزوّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا(5) .
  • (1) تحرير الاحكام: 2 / 71 .
  • (2) مسالك الافهام: 9 / 263 .
  • (3) الحدائق الناضرة: 25 / 458 .
  • (4) الكافي: 5 / 356 ح4 ، الوسائل: 22 / 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب44 ح1 .
  • (5) تحف العقول: 454 ، الوسائل: 22 / 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب44 ح2 .