جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 195)

مسألة 8 : الموجب للعِدّة أمور : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرّضاع ، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه ، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة ، ويشترط في الجميع كونها مدخولا بها إلاّ الأوّل(1) .

البائن ، الذي لا رجوع فيه حتى يكون الوطء رجوعاً ، والأحوط بل الأقوى كما عرفت تعدّد العدّة لتعدّد الموجب ، وإن كانت العدّة من شخص واحد لفرض كون المطلّق والواطئ واحداً .1 ـ الموجب للعدّة أمور :
الأوّل : الوفاة ، وقد تقدّم البحث في عدّة الوفاة ، وأنّها ثابتة بالنسبة إلى الجميع حتّى الزوجة غير المدخول بها ، وحتى المطلّقة بالطلاق الرجعي ، وقد عرفت الفرق بين الحاضر والغائب من حيث المبدأ ، وأنّها في الثاني من حين بلوغ الخبر فراجع(1) .
الثاني : الطلاق بأقسامه من دون فرق بين البائن والرجعي ، وكذا بين ما يحتاج إلى المحلّل وعدمه ، وكذا بين طلاق الزوج الأصلي والمحلّل .
الثالث : الفسخ بالعيوب ، وقد عرفت في كتاب النكاح(2) تفصيل البحث في هذا المجال ، وأنّ العيوب إمّا أن تكون مختصّة بالرجال أو النساء أو مشتركة .
الرابع : الانفساخ الحاصل بمثل ارتداد الزوج أو إسلام الزوجة أو الرضاع فيما إذا كانت زوجته صغيرة ، وكانت المرضعة زوجته الكبيرة ، أو إرضاع أمّ الزوجة
  • (1) في ص164 ـ 165 .
  • (2) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ .

(الصفحة 196)

مسألة 9 : لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول لا  يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة ، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً ، وكذا الحال لو طلّقها بائناً ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد(1) .

ولده منها، فإنّه يتحقّق التحريم بالنسبة إلى الزوجة بلحاظ أنّ أب المرتضع لا ينكح في أولاد المرضعة نسباً ولو استدامة ، فإنه حينئذ تحرم الزوجة وتثبت عليها العدّة .
الخامس : الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه كما عرفت التفصيل .
السادس : انقضاء المدّة أو هبتها في النكاح غير الدائم ، فإنّه بنفسه يوجب العدّة مشروطاً بالدخول ، الذي هو شرط في كلّ عدّة إلاّ الوفاة على ما عرفت(1) . غاية الأمر إختلاف العدد من جهة الأقراء أو القرئين أو الشهور أو مضيّ زمان خاص ، كما أنّها مختلفة من جهة الوحدة والتعدد على ما تقدّم(2) من التفصيل ، كما أنّك عرفت(3) أنّ اعتبار الدخول في ثبوت العدّة لا يكون على نسق واحد .1 ـ لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثم طلّقها قبل الدخول لا يجرى عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة ، من غير فرق بين أن يكون
  • (1) في ص145 ـ 146 .
  • (2) في ص193 .
  • (3) في ص90 ـ 118 .

(الصفحة 197)

مسألة 10 : المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام ، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها ما دامت في العدّة من استحقاق

النّفقة الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً ، وذلك مضافاً إلى جريان حكمة العدّة ، وهي عدم اختلاط المياه والأنساب ، من دون فرق بين وقوع هذه الاُمور وهي الطلاق بعد الدخول والرجوع ، ثم الطلاق قبل الدخول في مدّة قليلة كيوم أو يومين أو في مدّة كثيرة; لأنّه يصدق عليه الطلاق بعد الدخول بعد كون الرجوع بمنزلة عدم وقوع الطلاق قبله ، فالطلاق بعده وإن كان قبل الدخول إلاّ أنّه يصدق عليه الطلاق بعد الدخول الموجب للعدّة ، وهكذا الحال لو طلّقها بائناً ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثم طلّقها قبل الدخول ، فإنّه لا يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وذلك للدليل المذكور .
نعم ، لو جدّد نكاحها في الفرض المزبور بعد انقضاء العدّة وتماميتها ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فإنّ هذا الطلاق طلاق قبل الدخول ولا يحتاج إلى العدّة; لفرض تماميّتها بالإضافة إلى الطلاق الأوّل ، ولا مجال لتوهّم اختلاط الأنساب ، وهكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثم وهب مدّتها بعد الدخول ، ثم تزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول ، فإنّه لا يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول لما ذكرنا ، خصوصاً إذا وقعت هذه الاُمور في مدة قليلة ، وعلى ما ذكرنا فما توهّمه بعض من جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة مع دخول كلّ واحد بها ـ بأن عقد الأوّل عليها منقطعاً ثمّ دخل بها ثمّ وهب مدّتها ثم تزوّجها دائماً ثم طلّقها قبل الدخول ، وهكذا بالإضافة إلى الثاني والثالث وهكذا ـ في غاية الفساد; لعدم تحقّق عنوان الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة ، فالاحتيال المذكور لا مجال له كما لا يخفى .
(الصفحة 198)

والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه . وأمّا البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلّقة ثلاثاً فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا في العدّة ولا  بعدها ، نعم لو كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مرّ(1) .

1 ـ قد تقدّم(1) في مسائل نفقة الزوجة أنّ المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في جميع الأحكام إلاّ ما دلّ دليل على الإستثناء ، فما دامت في العدّة تستحق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، وقد عرفت(2) أنّ الظاهر أنّها يوماً فيوماً فتكون المعتدة المفروضة كذلك ، وهكذا مسألة التوارث بينهما من الطرفين وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه كالزوجة غير المطلّقة ، بل وحتى جواز الوطء الذي يتحقق به الرجوع ولو لم يكن قاصداً له وهكذا سائر الأحكام .
وأمّا المطلقة بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع فيه لا قولا ولا فعلا ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً ، لا في العدّة ولا بعدها; لعدم كونها زوجة، ولابحكم الزوجة; لعدم جواز الرجوع للزوج، غاية الأمر الفرق بين الزوج وغيره إنّما هو في جواز أن يعقد عليها في غير الطلاق الثالث ، ومثله في العدّة وعدم الجواز للغير; لتحقّق اختلاط المياه والأنساب في الثاني دون الأوّل ، إلاّ أنّه لايوجب صيرورتها بحكم الزوجة بعد عدم جواز الرجوع وانقطاع العصمة.
  • (1 و2) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في النفقات ، مسألة 6 و10 .

(الصفحة 199)

مسألة 11 : لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة; بمعنى أنّه إن مات الزوج بعدما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب ، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقل لا ترثه ، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً ، وذلك بشروط ثلاثة :
الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة ، فلو تزوّجت بعد إنقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه .

الثاني: أن لا يبرأ من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض ومات
نعم، لو كانت المطلقة بائناً حاملا من زوجها استحقّت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها ، إلاّ أنّها سكنى نفقة لا سكنى إعتداد على وجه يحرم عليه اخراجها إلى منزل آخر لائق بحالها ، ويحرم عليها الخروج كما في الجواهر(1) .
وتقدّم(2) الكلام أيضاً في أنّ هذه النفقة للحمل أو الحامل والآثار المترتّبة على الاحتمالين ، وهل تثبت النفقة أيضاً في الوطء بالشبهة لو كانت حاملا من الواطئ؟ قال الشيخ: نعم(3) ، وقد استشكل فيه المحقق في الشرائع بقوله : وفيه إشكال ينشأ من توهّم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات(4) ، وذكر في الجواهر: أنّه ليس من التوهّم بل هو المتحقّق ، فالظاهر أنّه لا نفقة لها مطلقاً(5) .
  • (1) جواهر الكلام: 32 / 339 .
  • (2) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في النفقات ، مسألة 6 .
  • (3) المبسوط: 6 / 28 و 5 / 275 .
  • (4) شرائع الإسلام: 3 / 43 .
  • (5) جواهر الكلام: 32 / 340 .