جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 244)

الخارجية مثل إدخال الضرّة عليها ، أو انكشاف وجودها بعد العقد ، أو عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة، وأمثال ذلك من حين الزوجية أو بعدها.
وأمّا إن كانت الكراهة وطلب المفارقة لأجل إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها ، فتريد تخليص النفس منها ، فتبذل شيئاً ليطلّقها ، فطلّقها لأجل البذل والعوض ، فهذا يكون طلاقاً بالعوض ولا يكون خلعاً ، فيحرم عليه ما أخذه منها ، ولا يكون الطلاق المزبور خُلعاً بل طلاق رجعي مع الاتباع بالطلاق أي بصيغته . ولكن في محكيّ المسالك أنّ هذا بالنسبة إلى الخلع ، وأمّا الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنّف والجماعة(1) كونه كذلك; لاشتراكهما في المعنى ، بل عدّه في المبسوط(2) خلعاً صريحاً ، حيث قسّمه إلى واقع بصريح الطلاق وإلى واقع بغيره ، وجعل الأوّل طلاقاً وخلعاً ، وجعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لا؟ وهذا إن كان إجماعاً فهو الحُجة في حكمه ، وإلاّ فلا يخلو من إشكال; لأنّ النصوص(3) إنّما دلّت على توقّف الخلع على الكراهة ، وظاهر الطلاق بعوض أنّه مغاير له ، وإن شاركه في بعض الأحكام(4) .
هذا ، والظاهر أنّ الطلاق بالعوض خالياً عن شرائط الخلع ، التي عمدتها كراهة الزوجة أو شدّة كراهتها لا يكون مشروعاً في نفسه ولا موجباً لحلّية الفداء ، وإن كان منشأ التوهم ما ربّما يظهر من المحقّق(5) ومن جماعة(6) أخرى من الفقهاء ، ولكنّ
  • (1) الجامع للشرائع: 476 ، إرشاد الاذهان: 2 / 52 ، قواعد الاحكام: 2 / 77 .
  • (2) المبسوط: 4 / 344 .
  • (3) الوسائل: 22 / 179 ـ 182 ، كتاب الخلع والمباراة ب1 .
  • (4) مسالك الافهام: 9 / 420 .
  • (5) شرائع الإسلام: 3 / 54 .
  • (6) المبسوط: 4 / 344 ، الجامع للشرائع: 476 ، قواعد الاحكام: 2 / 77 .

(الصفحة 245)

الآية الشريفة(1) التي قد علّق فيها عدم الجناح فيما افتدت به على خوف ألاّ يقيما حدود الله ، والروايات(2) الكثيرة التي مرّت جملة منها دلّتا على اعتبار الكراهة أو شدّتها ، كما لا يخفى .
وذكر في الجواهر : أنّه عثر على رسالة كبيرة مصنّفة في هذه المسألة للمحقّق القمي(قدس سره) صاحب القوانين ، وذكر فيها أنّه منذ أربعين سنة أو أزيد كان على خلاف ما ذكره الشهيد(3) ، ولكنّه ظهر له بعد ذلك صحّته ، ولكن ذكر فيها أي في الجواهر أيضاً : أنّه أوفق بفقه الأعاجم المبني على التجشّم والتدقيق على خلاف طريقة المعتدلين من أهل الفنّ(4) .
قلت : إنّي لم أعثر على تلك الرسالة ، إلاّ أنّي أظنّ أنّ منشأ التوهّم المذكور أنّ الخلع يعتبر فيه الفداء بلا إشكال من ناحية ، وكونه قسماً من الطلاق من ناحية أخرى ، فتخيّل أنّ الطلاق بالعوض مطلقاً قسم من الطلاق ، وأنّ عدم الكراهة يمنع عن وقوع الخلع لا الطلاق بالعوض ، مع أنّ كون الخلع قسماً من الطلاق لا دلالة فيه على صحّة الطلاق مع العوض ، خصوصاً مع أنّك عرفت(5) أنّ جعلهم كتاب الخلع والمباراة كتاباً مستقلاًّ بعد كتاب الطلاق ربّما يشعر بعدم كونه منه ، وإن كانت الروايات ربّما يظهر منها خلاف ذلك ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) سورة البقرة: 2 / 229 .
  • (2) الوسائل: 22 / 179 ـ 182 ، كتاب الخلع والمباراة ب1 .
  • (3) الروضة البهية: 6 / 90 ، مسالك الافهام: 9 / 420 .
  • (4) جواهر الكلام: 33 / 56 .
  • (5) في ص221 ـ 222 .

(الصفحة 246)

مسألة 15 : لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع ولم يملك العوض ، ولكن صحّ الطلاق بالشرط المقدّم ، فإن كان مورده الرجعي كان رجعيّاً وإلاّ بائناً(1) .مسألة 16 : طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدّة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها(2) .

1 ـ قد مرّ في شرح المسألة السابقة أنّ الطلاق بالعوض بهذا العنوان مع عدم وجود شرائط الخلع ، التي عمدتها اعتبار مطلق الكراهة أو الكراهة الشديدة ، لا يكون مشروعاً وموجباً لحليّة العوض ، الذي يأخذه الرجل منها ، ففي كلّ مورد لا يوجد جميع شرائط الخلع لا يتحقّق الخلع ، وكذا ملكيّة العوض .
ووقوع أصل الطلاق رجعيّاً أو بائناً متوقّف على الشرط المتقدّم ، وهو الاتباع بصيغة الطلاق ، وإلاّ فلا يقع خلعاً ولا طلاقاً ، وجعل كتاب الخلع والمباراة كتاباً مستقلاًّ في مقابل كتاب الطلاق لا دلالة فيه على عدم كون الخلع ومثله قسماً للطلاق ، ولعلّ الإفراد لكثرة الأحكام المترتّبة عليه ، وقد عرفت(1) ظهور بعض الروايات بل صراحتها في كون الخلع طلاقاً ، فتدبّر في المقام ، فإنّه من مزالّ الأقدام حتى الأقدام العالية والمقامات العلمية المرتفعة ، كما عرفت بعض كلماتهم .2 ـ في هذه المسألة اُمور ثلاثة :
الأمر الأوّل : أنّ طلاق الخلع في نفسه طلاق بائن ، لا يجوز للزوج ابتداءً
  • (1) في ص223 ـ 227 .

(الصفحة 247)

الرجوع فيه كالطلاق الرجعي ، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة ، مثل :
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها ، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت . فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه؟ قال : نعم(1) .
ومفهوم موثّقة فضل أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح ، يقول: لأرجعنّ في بضعك(2) .
وذيل رواية عبدالله بن سنان الطويلة ، المروية في تفسير علي بن إبراهيم ، المشتمل على قوله(عليه السلام): ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المبارأة ، إلاّ أن يبدو للمرأة ، فيردّ عليها ما أخذ منها(3) . وغيرها من النصوص(4) الدالة عليه بالصراحة أو الظهور ، وقد تقدّم بعضها .
الأمر الثاني : جواز رجوع المرأة فيما بذلت ما دامت في العدّة مطلقاً ، أي سواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض ، وسواء كان المبذول موجوداً أم لا ، ويدلّ عليه جملة من الروايات المتقدّمة وغيرها .
ومقتضى القاعدة وإن كان هو عدم جواز رجوع المرأة ، سواء كان معاوضة أو صلحاً; لأنّ الأصل يقتضي اللزوم سيّما الاستصحاب ، إلاّ أنّه لابدّ من رفع اليد
  • (1) التهذيب: 8/98 ح332، الاستبصار: 3/318 ح1132 ، الوسائل: 22 / 286 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح9.
  • (2) التهذيب: 8 / 100 ح337 ، الوسائل: 22 / 293 ، كتاب الخلع والمباراة ب7 ح3 .
  • (3) تفسير القمي: 1 / 75 ، الوسائل: 22 / 293 ، كتاب الخلع والمباراة ب7 ح4 .
  • (4) الوسائل: 22 / 284 ـ 287 و 293 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 و7 .

(الصفحة 248)

مسألة 17 : الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يمكن كالمطلقة ثلاثاً ، وكما إذا كانت ممّن ليست لها عدّة كاليائسة وغير المدخول بها ، لم يكن لها الرجوع في البذل ، بل لا يبعد عدم صحّة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محلّ رجوعه ، فلو رجعت عند نفسها ، ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدّة ، فلا أثر لرجوعها(1) .

عنها; لدلالة النص الصحيح عليه كما عرفت .
الأمر الثالث : جواز رجوع الزوج إليها بعد رجوعها فيما بذلت ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر إلاّ من ابن حمزة(1) . حيث إنّه اعتبر التراضي منهما مع إطلاقهما ، أمّا إذا قيّدا أو أحدهما كان للمرأة الرجوع بما بذلت ، وله الرجوع بها إن شاء ، ولا ريب في ضعفه(2) .
ثم إنّ الظاهر أنّ رجوعها فيما بذلت إنّما يوجب جواز رجوعه بها ، لا صيرورتها زوجة له قهراً ، وإن كان ربّما يشعر به بعض الروايات ، إلاّ أنّ الظاهر هو الملازمة بين جواز رجوعها وجواز رجوعه ، فإذا ردّ إلى الزوجة ما بذلت ولم يرد الرجوع إليها ، لا تعود زوجة أبداً .1 ـ ظاهر الشيخ(3) بل المنسوب إلى المشهور(4) اشتراط جواز رجوعها
  • (1) الوسيلة: 332 .
  • (2) جواهر الكلام: 33 / 63 .
  • (3) النهاية: 529 .
  • (4) الروضة البهية: 6 / 106 ، رياض المسائل: 7 / 427 و 428 ، جواهر الكلام: 33 / 63 .