جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 312)

بسمه تعالى

هذا شرح كتاب المواريث من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ وأنا الأقلّ الفاني محمد الفاضل اللنكراني ، عفا الله تعالى عنه وعن والديه . وكان الشروع فيه يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر الخير من شهور سنة 1420 القمرية . ومن الله أستمدّ التوفيق لإتمامه وإتمام بقيّة الكتاب ممّا لم يشرح بحقّ أوليائه الطاهرين من النبيّ والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين .
(الصفحة 313)

كتاب المواريث
وفيه مقدّمات ومقصدان ولواحق
أمّا المقدّمات فاُمور :
الأوّل في موجبات الإرث


وهي نسب وسبب; فالأوّل ثلاثة مراتب :
الاُولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا .
والثانية : الأجداد والجدّات وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .
الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفاً .
والثاني قسمان :
الزوجية ، والولاء وهو ثلاث مراتب: ولاء العتق ، ثمّ ولاء ضمان الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة(1).

1 ـ وقد عنون الكتاب في الشرائع بالفرائض(1) ، والفرق بينها وبين المواريث أنّ
  • (1) شرائع الإسلام  : 4 / 7  .

(الصفحة 314)

الاُولى أخصّ من الثانية; لأنّ الفرائض جمع فريضة من الفرض ، بمعنى التقدير لا  الإيجاب والإلزام ولا غيره ، وعليه فالمراد هي السّهام المقدّرة في الكتاب ، والمواريث أعمّ منها ، والتعبير بالفرائض إمّا لأنّها الأصل; لأنّه لا ينتقل إلى غير ذي الفرض مع وجوده ، وإمّا للنصّ ، ففي محكيّ سنن البيهقي قال النبيُّ (صلى الله عليه وآله) : «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس»(1) . والدليل على ثبوت الإرث : الكتاب(2) والسنّة المتواترة(3) ، بل عليه إجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين لا من الفقه فقط ، وعليه فلا يبعد الحكم بكفر من أنكر الإرث في الإسلام مطلقاً .
وأمّا موجبات الإرث فهي أمران : نسب وسبب ، فالاُولى لها ثلاث مراتب ، والثانية لها قسمان بالنحو المذكور في المتن ، والمهم هنا بيان أمرين :
أحدهما : اعتبار بقاء صدق النسب عرفاً وإلاّ لعمّ النسب وبطل الولاء .
ثانيهما : حكي عن المحقّق الطوسي أنّه زاد في الولاء قبل ولاء الإمامة ، ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها واُعتقت(4) ، ولكنّه وإن دلّت عليه أخبار(5) لكنّها ضعيفة والقول به شاذّ .
وأمّا الترتيب فتفصيله يأتي إن شاء الله تعالى .
  • (1) السنن الكبرى للنسائي : 4 / 63 ح5305 و5306 ، تلخيص الجبير : 3 / 179 ح1341 .
  • (2) سورة النساء : 4 / 7 ـ 11 ، سورة الأنفال : 8 / 75 .
  • (3) الوسائل: 26 / 115 ـ 116 و 136 ـ 143، أبواب ميراث الأبوين ب9 و 20 وب 2 و ص195ـ 196، أبواب ميراث الأزواج ب1 .
  • (4) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 8 / 9  .
  • (5) الوسائل: 9/292، أبواب المستحقّين للزكاة ب43 ح2، وج15/42 ـ 43، أبواب جهاد العدو ب10 ح1.

(الصفحة 315)

الأمر الثاني في موانع الإرث


وهي كثيرة; منها : ما يمنع عن أصله وهو حجب الحرمان ، ومنها : ما يمنع عن بعضه وهو حجب النقصان .
فما يمنع عن أصله اُمور :الأوّل : الكفر بأصنافه
أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلاّ الإمام (عليه السلام) ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر(1) .

1 ـ الموانع كثيرة حتّى إنّه في محكيّ الدروس أنهاها إلى عشرين(1)، وهي على قسمين:
قسم منها ما يمنع عن أصله رأساً ، وهو حجب الحرمان كالكفر وأشباهه .
  • (1) الدروس : 2 / 342 ـ 364 .

(الصفحة 316)

وقسم منها ما يمنع عن بعضه ، وهو حجب النقصان كقتل الخطأ ، فإنّه يمنع عن إرث القاتل الدية دون الاُمور الاُخر ، كما سيأتي(1) إن شاء الله تعالى  .
فما يمنع عن أصله فهو اُمور تالية :
الأوّل : الكفر بجميع أقسامه وتمام أصنافه ، ولا فرق بين ما إذا كان أصليّاً أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم ـ وإن كان قريباً كالابن ـ بلا خلاف فيه بين المسلمين ، ويدلّ عليه النصوص(2) التي ادّعي احتمال تواترها(3) مثل :
ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي ولاّد قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه(4) .
ورواية الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه(5) .
ورواية أبي خديجة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء(6) . ومن الواضح أنّ الاستثناء منقطع ، فإنّ المستثنى منه الإرث والمستثنى الوصية .
وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال ، ومقتضى إطلاقاتها أنّه لا  فرق بين صنوف الكفر وأقسامه ، وعليه فلو كان له ابن كافر لا يرثه ، بل يرثه الإمام لو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلاّ إيّاه .
  • (1) في ص330 .
  • (2) الوسائل : 26 / 11 ـ 18 ، أبواب موانع الإرث ب1  .
  • (3) رياض المسائل : 9 / 10 ، جواهر الكلام : 39 / 15 .
  • (4) الوسائل : 26 / 11 ، أبواب موانع الإرث ، ب1 ح 1 .
  • (5) الوسائل : 26 / 11 ، أبواب موانع الإرث ب1 ح2  .
  • (6) الوسائل : 26 / 12 ، أبواب موانع الإرث ب1 ح3  .