جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 373)

مسألة 3 : غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة(1) .مسألة 4 : لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الاُمّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة والأخوات من الأب والاُمّ أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب ، يكون حقّه ثلث مجموع التركة ، وإن ورد النقص على ذي

مع عدم الأخ ، والفرض في هؤلاء لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال .
نعم ، قد عرفت(1) في مسألة العول المتقدّمة ورود النقص على غير الزوج والزوجة; لأنّ لهما فرضين الأعلى والأدنى دون البنت والبنات والاُخت والأخوات للأبوين أو للأب ، فالغرض عدم الزيادة والنقيصة بسبب تبدّل الأحوال غير مورد العول .
الثاني : من كان له فرضان ، وفي هذه الصورة قد لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال كالأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك ، فإنّه مع الوحدة فرضه السدس ومع التعدّد الثلث من غير زيادة ولا نقصان في جميع الأحوال ، وقد يتغيّر فرضه كذلك كالأم ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس اُخرى ، وكذا الزوجان ، فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد وربعاً وثمناً مع وجود الولد على ما عرفت(2) ، وممّا ذكرنا ظهر التشويش في عبارة المتن من حيث الترتيب ، فتدبّر جيّداً .1 ـ قد مرّ أنّ الوارث إمّا أن يرث بالفرض وإمّا أن يرث بالقرابة ، فغير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض التي أشرنا إليها وارث بالقرابة .
  • (1) في ص357 ـ 359 .
  • (2 و 3) في ص368 ـ 369 .

(الصفحة 374)

الفرض ، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الاُمّ واُختاً من الأب والاُمّ فالنصف للزوج ، والثلث للجدّ من قبل الاُمّ واحداً أو متعدّداً ، والباقي وهو السدس للاُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض(1) .

1 ـ لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الاُمّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب ، يكون حقّ الأولى ثلث مجموع التركة; لصحيحة بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لاُمّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الانثيين; لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الاُمّ من ثلثهم; لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : { فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(1) وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(2) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة .
وقال في آخر سورة النساء : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌاهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ـ يعني : اُختاً لأب واُمّ ، أو اُختاً لأب ـ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ . . . وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
  • (1 و 2) سورة النساء : 4 / 12  .

(الصفحة 375)

حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ}(1) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ، ولو أنّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ سهمان وبقي سهم فهو للاُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها; لأنّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد اُنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه(2) .
وفي رواية بكير قال : جاء رجل إلى أبي جعفر(عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لاُمّها واُختاً لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة للاُمّ الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإنّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون : للاُخت من الأب ثلاثة أسهم ، تصير من ستّة ، تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر(عليه السلام) : ولِمَ قالوا ذلك؟ قال : لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ}(3) فقال أبوجعفر(عليه السلام)  : فإن كانت الاُخت أخاً ، فقال  : فليس له إلاّ السدس ، فقال أبو جعفر(عليه السلام) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف ، بأنّ الله سمّى لها النصف ، فإنّ الله قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر من النصف ، لأنّه قال : «فلها النصف» وقال للأخ : «وهو يرثها» يعني : جميع مالها «إن لم يكن لها ولد» ، فلا تعطون الذي جعل  الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً؟ فقال له الرجل : وكيف تُعطى الاُخت النصف ، ولا يعطى الذكر
  • (1) سورة النساء : 4/176 .
  • (2) الوسائل : 26 / 154 ، أبواب ميراث الإخوة ب3 ح2 .
  • (3) سورة النساء: 4 / 176.

(الصفحة 376)

مسألة 5 : الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها ، والصور المتصوّرة منه ستّ وثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكرّرة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة(1) .

لو كانت هي ذكراً شيئاً؟ قال : يقولون : في اُمّ ، وزوج ، وإخوه لاُمّ ، واُخت لأب ، فيعطون الزوج النصف ، والاُمّ السدس ، والإخوة من الاُمّ الثلث ، والاُخت من الأب النصف ، فيجعلونها من تسعة ، وهي من ستّة ، فترتفع إلى تسعة ، قال : كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب ، قال  : ليس له شيء ، فقال الرجل لأبي جعفر(عليه السلام) : فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال : ليس للإخوة من الأب والاُمّ ، ولا  الإخوة من الاُمّ ، ولا الإخوة من الأب شيء مع الاُمّ ، قال عمر بن اُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظ حروفه إلاّ معناه ، فذكرته لزرارة ، فقال : صدق هو ، والله  الحقّ(1) .
وقد ظهر من الرواية ورود النقص على ذي الفرض وإن كان غيره الوارث بغيره ، فتدبّر جيّداً .1 ـ الفروض الستّة المتقدّمة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّ وثلاثون صورة حاصلة من ضرب هذا المقدار في مثلها ، يعني أنّا نفرض اجتماع النصف تارةً مع الفروض الستّة واُخرى اجتماع الثلث معها وهكذا ، فيصير حاصل الضرب ما ذكرنا ، وإذا سقطت المتكرّرة يعني اجتماع النصف مع الثلث مثلا فيما لو
  • (1) الوسائل : 26 / 155 ، أبواب ميراث الإخوة ب3 ح3 .

(الصفحة 377)

مسألة 6 : الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها ، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول ، فالممتنع ثمانية وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السّدس ، والصحيح هو البقية ، فإنّ النصف يجتمع مع مثله كزوج واُخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث كالزوج والاُمّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الاُمّ ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلاّ واحدة منها لبطلان العول ، فالاُختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض ، ويكون النقص وارداً عليهما ، والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الاُمّ ، ومع السدس كالزوجة والمتحد من كلالة الاُمّ ، والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد ، والثلثان يجتمع مع الثلث كاُختين

جعلنا المعيار النصف ، فهذه الصورة لا تغاير اجتماع الثلث مع النصف فيما لو جعلنا المعيار الثلث ، وهكذا بالإضافة إلى سائر الفروض ، فإنّ اجتماع النصف مع الربع لايغاير اجتماع الربع مع النصف ، وبعد سقوط الصور المتكرّرة ـ وهي خمس عشرة ـ بقيت إحدى وعشرون صورة غير مكرّرة ، أعمّ من الممكنة وغير الممكنة ، وأعمّ من أن يكون عدم الإمكان لأجل العول أو غيره ، كاجتماع الثلثين مع مثلها ، فإنّ الامتناع لا يكون لأجل مسألة العول ، حيث إنّه لا يمكن أن يكون لشيء واحد كلا ثلثين ، بل لأجل اختلاف الطبقة في موردهما ، فإنّ موردهما البنتان فصاعداً والاُختان كذلك ، ولا يمكن اجتماع الأولاد مع الإخوة والأخوات ، فالامتناع لأجل اختلاف الطبقة لا لأجل مسألة العول كما هو واضح ، وسيأتي