جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 380)

تنبيه :


التعصيب والعول باطلان


مسألة1: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الاُولى : ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة; كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات وثلث للأبوين ، لكلّ سدس.
الثانية: مالو كانت التركة أزيدمن السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض، ولا تعطى لعصبة الميّت ; وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة واُمّ ، يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة واُمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب.
الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو اُخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو اُختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيرد النقص عليهنّ ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة . فلو كان

(الصفحة 381)

الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص ـ وهو نصف السدس ـ على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص ـ وهو الربع ـ عليهنّ ، وكذا في الأمثلة الاُخر(1) .

1 ـ إن كان الورّاث الموجودون وارثين بالفرض فقط ، لا بالقرابة فهو على  صور:
الاُولى : ما إذا كانت التركة بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ولا نقصان كالمثال المذكور في المتن فلا شبهة لفرض التساوي .
الثانية : ما إذا كانت التركة زائدة على السهام المفروضة كالمثالين المذكورين في المتن ، فإنّه قد وقع الخلاف بين المسلمين في الجملة في أنّ الزائد على الفروض يعطى لعصبة الميّت ، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور ، أو يردّ على أصحاب الفروض بالنسبة؟
قال صاحب الجواهر(قدس سره)  : أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا(عليهم السلام) (1)  ـ بل هو من ضروريات مذهبنا ـ أنّه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ـ إلى أن قال حاكياً عن كشف اللّثام(2) : ـ إنّ العصبة عندهم قسمان :
أوّلهما : عصبة بنفسه ، وهو كلّ ذكر تدلى إلى الميّت بغير واسطة أو بتوسط الذكور ، وهو يرث المال كلّه إن انفرد ، والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلّف بنتاً وابن ابن أو أخاً أو عمّاً أو ابن عمّ كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين .
ثانيهما : عصبة بغيره ، وهنّ البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن
  • (1) الوسائل: 26 / 85 ـ 89، أبواب موجبات الإرث ب8 .
  • (2) كشف اللثام : 2 / 289  .

(الصفحة 382)

الأب ، فإنّهنّ لا يرثن بالتعصيب إلاّ بالذكور في درجتهنّ أو فيما دونهنّ ، ولذا لو خلّف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ، ولم يكن لبنت الابن شيء إلاّ إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلا(1) .
أقول : ومن الروايات الواردة في هذا المجال رواية حسين الرزّاز قال : أمرت من يسأل أبا عبدالله(عليه السلام) المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب(2)  .
والجواب ظاهر في أنّ علّة ممنوعية العصبة وجود الأقرب منهم ، وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في قول الله : { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِى كِتَابِ اللهِ}(3) أنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض; لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمّ قال أبو جعفر(عليه السلام)  : أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه اُمّه أو أخوه؟ أليس الاُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟(4)
ومنه يظهر أنّ المراد بالأولوية المذكورة في الآية هي الأولوية التعيينيّة لا الترجيحيّة المجتمعة مع جواز غيره كما لايخفى . وعلى ما ذكرنا فردّ بقيّة التركة إلى أصحاب الفروض بنسبة فرضهم لا يحتاج إلى إقامة دليل مستقلّ بعد ثبوت الفرض لهم وكونهم واقعين في طبقة واحدة ، وعدم ثبوت الترجيح الموجب لزيادة بعضهم على بعض في هذه الجهة ، كما لايخفى .
الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام المقدّرة ، وهذه هي مسألة العول التي
  • (1) جواهر الكلام : 39 / 99  .
  • (2) الوسائل : 26 / 85  ، أبواب موجبات الإرث ب8 ح1 .
  • (3) سورة الأنفال : 8 / 75  .
  • (4) الوسائل : 26 / 89  ، أبواب موجبات الإرث ب8 ح11 .

(الصفحة 383)

مسألة 2 : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض :
منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (عليه السلام) .
ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلاّ مع انحصار الوارث به وبالإمام (عليه السلام) ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه .
ومنها : الاُمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم .
ومنها : الإخوة من الاُمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم(1) .

قد تكلّمنا فيها سابقاً ، وقلنا : إنّ تحقّق العول ظاهراً إنّما هو لأجل وقوع الزوج أو الزوجة في الورثة ، كما أنّا ذكرنا أنّ كلّ من له فرضان الأعلى والأدنى كالزوجين فهو خارج عن دائرة النقص ، وأمّا من لم يكن له إلاّ فرض واحد كالبنت والاُخت فالنقص وارد عليه(1) ، ولا أرى حاجة إلى الإعادة والتكرار الموجب للإطالة بلا جدوى ولا فائدة .1 ـ لا تردّ الزيادة في صورة زيادة التركة على السهام وبطلان إرث العصبة ـ كما مرّ ـ على طوائف من أرباب السهام والفروض :
أ ـ الزوجة مطلقاً ، فإنّه لا تعطى إلاّ فرضها ، ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام(عليه السلام) ، وقد مرّ(2) .
ب ـ الزوج ، فإنّه لا يعطى إلاّ فرضه ، إلاّ في صورة واحدة وهي انحصار الوارث
  • (1) في ص357 ـ 359 .
  • (2) في ص318 ـ 319 و356 و371 .

(الصفحة 384)

مسألة 3 : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض(1) .

به وبالإمام(عليه السلام) ، فإنّه يعطى الجميع في هذه الصورة كما تقدّم(1) .
ج ـ الاُمّ مع وجود الحاجب من الردّ ، وقد تقدّم التفصيل والشرائط فراجع(2) .
د ـ الإخوة من الاُمّ مطلقاً ، سواء كان واحداً أو متعدّداً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو مع وجود واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، فإنّه لا يعطى إلاّ السدس مع الوحدة وإلاّ الثلث مع التعدّد ، والباقي يردّ على غيره من الجدّ من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، كما تقدّم(3) ، وأمّا في صورة انحصار الوارث بالإخوة من الاُمّ فالتركة تعطى إليه أو إليهم ، كما سيأتي(4) إن شاء الله تعالى .1 ـ الذكور من الأولاد وكذا الإناث المجتمع مع الذكور كلّ هؤلاء يرثون بالقرابة; لأنّ الفرض للبنت الواحدة أو البنتين فصاعداً فقط ، وهكذا الأب بشرط عدم وجود الولد، فإنّه ليس له حينئذ فرض، بخلاف الاُمّ ، فإنّ لها فرضاً على تقدير وجود الولد وعدمه ، وكذا الجدودة مطلقاً ، وأمّا الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
  • (1) في ص318 .
  • (2) في ص361 ـ 365 .
  • (3) في ص359 ـ 360 .
  • (4) في ص411 .