جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 423)

نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو للأبوين للذكر ضعف الاُنثى(1) .مسألة 22 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسّوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف ، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها(2) .مسألة 23 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف

1 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والجدودة من قبل الاُمّ ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب بالاختلاف ، وهكذا الحكم لو اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ من دون فرق بين الصورتين .2 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب للذكر ضعف الاُنثى ، وكذا لو كان مكان الإخوة المذكورين الجدودة من قبل الأب كما لايخفى .
(الصفحة 424)

الاُنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الاُمّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسّوية(1) .مسألة 24 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى(2) .مسألة 25 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي للذكر مثل حظّ الانثيين(3) .

1 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ ، أو الأب والجدودة من قبل الأب، فلأحدهما النصيب الأعلى والباقي للباقي بالاختلاف، ولوكان المجتمع مع أحدهما الإخوة من قبل الاُمّ ، وكذا الجدودة من قبلها يكون الباقي لهم بالسّوية .2 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والجدودة من قبل الأب والإخوة من الاُمّ ، فعلى ما ذكرنا يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض ، وكذا للإخوة من الاُمّ فرضها الذي هو السدس مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والباقي عن الفرضين للباقي مع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى ، كما لايخفى .3 ـ لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين ، أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الاُمّ ، فلأحدهما النصيب الأعلى الذي هو فرضه ، والثلث من التركة للجدودة من الاُمّ بالسّوية ، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الانثيين ، كما تقدّم وجهه .
(الصفحة 425)

مسألة 26 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى(1) .

1 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها ، وكذا الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض من النصف أو الربع ، والثلث لجميع من يتقرّب بالاُمّ من الإخوة والأجداد يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، من دون فرق بين الذكر والاُنثى ، والباقي لجميع من يتقرّب بالأب فقط أو الأبوين يقسّم بينهم بالاختلاف للذكر ضعف الاُنثى . وممّا ذكرنا من المسائل وحكمها تعرف حكم المسائل الاُخرى المفروضة غير ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة 426)

هاهنا اُمور :
الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الاُمّ ولو كان اُنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والاُمّ(1) .
الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسّوية ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية ، ولو كان الأولاد من الاُختين أو الزيادة للأب والاُمّ أو للأب مع فقد الأبويني فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي أو كانوا من الذكور والاناث من الأب والاُمّ أو من الأب فلابدّ

1 ـ لا إشكال في أنّ أولاد الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن نفس الإخوة كأولاد الأولاد ، فإنّهم في رتبة متأخّرة عن نفس الأولاد ، والعمدة في الدليل قوله تعالى : { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) بناءً على ما ذكرنا أوّلا من أنّ الأولوية في الإرث ، وثانياً كون الأولوية تعيينيّة لا ترجيحية . وعليه فكما لا يرث أولاد الأولاد مع وجود الولد ولو كان واحداً اُنثى وكان أولاد الأولاد من غيره ، كذلك لا  يرث أولاد الإخوة ولو كان الإخوة واحداً وكان أولاد الإخوة متعدّدين ، من دون فرق بين الأبويني أو الأبي أو الاُمّي ، وحتّى إنّ ولد الأبويني لا يرث مع الإخوة الأبي وإن كان الأبي متأخّراً عنه رتبةً .
  • (1) سورة الأنفال : 8 / 75  .

(الصفحة 427)

من فرض الوسائط حيّاً والقسمة بينهم للذكر ضعف الاُنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الاُنثى(1) .

1 ـ يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، وقد تعرّض لبيان أحكام صور :
الاُولى : أنّه لو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ; أي من جنسها فقط وارثاً ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ المال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية .
الثانية : لو خلّف أحد الإخوة من الأبوين أو الأب; أي من جنسها فقط ، فله المال مع الانفراد بالقرابة ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى .
الثالثة : ما لو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية ، لمثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لاُمّ؟ قال : لابن الأخ من الاُمّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب(1) . ولها رواية(2) معارضة ضعيفة مخالفة للمشهور .
الرابعة : ما لو كان الأولاد من الاُختين فصاعداً لأب واُمّ أو لأب فقط ، فكالصورة السابقة; أي لابدّ من فرض حياة الاُمّ ، لكن يقسّم قسمة اُمّ كلّ بينهم للذكر ضعف الاُنثى; لأنّ المفروض عدم كونهم من كلالة الاُمّ فقط .
الخامسة : لو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي ، أو من الذكور والاناث من الأب والاُمّ، أو من الأب فقط ، فلابدّ بمقتضى ما ذكرنا من فرض حياة الوسائط والقسمة بينهم بالاختلاف ، ثمّ قسمة نصيب كلّ بين أولاده بالاختلاف أيضاً .
  • (1) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح12 .
  • (2) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح13 .