جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 451)

الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك لابدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسّوية في المنتسبين بالاُمّ ، وللذكر مثل حظّ الاُنثيين في المنتسبين بالأب ، ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الأب بالتصالح كما مرّ ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة(1) .السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي وكذا أخواله وخالاته أحقّ

ولا يرث الخؤولة من الأب فقط مع الخؤولة من قبل الأبوين ، كذلك أولادهم ، فلا يرث أولاد العمومة من الأب مع وجود أولاد العمومة من الأبوين ، وهكذا في ناحية الخؤولة ، فلا يرث أولادهم من الأب مع وجود أولادهم من الأبوين ، لكن هذا مع الاتحاد في السبب ، وأمّا مع الاختلاف ، فلا يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع أولاد العمومة من الأبوين ، كنفس الأعمام والأخوال ، وكالاخوة التي هي الأساس في هذه المسألة ، فإنّه لا يرث الإخوة من الأب مع وجود الإخوة من الأبوين ، وأمّا مع الاجتماع مع الإخوة من قبل الاُمّ فيرث كما مرّ .1 ـ قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، ولابدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسّوية في المنتسبين بالاُمّ وبالاختلاف في المنتسبين بالأب ، ثمّ تقسيم نصيب كلّ من أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، وقد مرّ(1) أنّه في الأعمام من قبل الاُمّ يراعى الاحتياط بالتصالح ، فكذا في أولادهم
  • (1) في ص432 .

(الصفحة 452)

بالميراث من أعمام الأب والاُمّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، نعم مع فقد الطائفة الاُولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم مرتّبون بحسب القرب والبعد(1) .السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ككون أحدهما مثلا أقرب من الآخر ، وإلاّ يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عمّ هو أخ لاُمّ ، ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون

يحتاط بذلك ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة .1 ـ ترتّب الأرحام الّذين هم من حواشي نسب الميّت فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي ، وكذا أخواله وخالاته بناءً على قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب(1) المتقدّمة(2) ، وينبغي التنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّ أولاد الأعمام والأخوال وإن نزلوا بمراتب يشاركون الطائفة الاُخرى ، كما أنّ الأولاد في الطبقة الاُولى يشاركون الأبوين وإن نزلوا بمراتب على ما مرّ(3) .
ثانيهما : اعتبار الصدق العرفي كما في جميع الموارد التي علّق الحكم فيها على العناوين العرفيّة .
  • (1) سورة الأنفال : 8 / 75 ، سورة الأحزاب : 33 / 6  .
  • (2) في ص448 .
  • (3) في ص395 ـ 397 .

(الصفحة 453)

الآخر كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلاّ بهما كالزوج وابن العمّ مثلا ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الاُمّ جار في المقام(1) .

1 ـ لو اجتمع لوارث موجبان أو الزيادة للإرث ، سواء كان الموجبان سببين أو نسباً وسبباً ، فإن كان أحدهما مانعاً عن الآخر لا يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عمّ هو أخ لاُمّ وكالمعتق وضامن الجريرة ، وإلاّ فيرث بهما كالزوج وابن العمّ مثلا ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الإنفراد ، والاحتياط بالتصالح المرعى في الأعمام من قبل الاُمّ جار في المقام أيضاً ، كما لايخفى .
(الصفحة 454)

(الصفحة 455)

المقصد الثاني


في الميراث بسبب الزّوجية


مسألة 1 : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة ، إلاّ في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام (عليه السلام) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم ، وقد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً وربع اُخرى ، وفرض الزوجة ربع تارةً وثمن اُخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلاّ في الفرض المتقدّم آنفاً(1) .

1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور ثلاثة :
الأوّل : أنّه لا يرث أحد الزوجين جميع المال بهذا السبب أي الزوجية ، إلاّ في صورة واحدة; وهي انحصار الوارث بالزوج، فإنّه يرث جميع المال فرضاً وردّاً، ولا يشاركه الإمام(عليه السلام)، بخلاف مالو كان الوارث منحصراً بالزوجة، فإنّ الإمام يشاركها فيما عدا فرضها وهو الربع ، يعني يكون ما عدا فرضها للإمام(عليه السلام) ، كما مرّ مكرّراً(1) .
الثاني : أنّ لكلّ منهما فرضين الأعلى والأدنى ولا حالة ثالثة للفرضين ، فإنّه إن
  • (1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 .