جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 464)

حكي عن الإسكافي : أنّه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك(1) ، وعن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شيء ما ، وأنّه لم يخالف فيه إلاّ ابن الجنيد ، قال : وقد سبقه الإجماع وتأخّر عنه(2) . نعم ربّما يقال : بأنّ خلوّ جملة من كتب الأصحاب كالمقنع(3) للصدوق والمراسم(4)لسلاّر والتبيان(5) للشيخ الطوسي ومجمع البيان(6) وجوامع الجامع للطبرسيّ(7)وغيرها عن هذه المسألة ، خصوصاً مع وقوع التصريح في الجميع بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها ، ومع عدم الفرق في الكتاب(8) بين إرث الزوجين إلاّ من جهة المقدار الذي منشأه وجود الولد وعدمه ، ربما يؤيّد ما عن الإسكافي(9) بل عن دعائم الإسلام ـ التي هي إحدى مصادر المستدرك للوسائل ـ : إنّ إجماع الاُمّة والأئمّة على قول ابن الجنيد(10) .
ولابدّ في هذا المجال من ملاحظة الروايات خصوصاً بعدما عرفت من ظهور
  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 53  .
  • (2) غاية المراد : 3/583.
  • (3) المقنع : 491 ـ 494 .
  • (4) المراسم : 223 ـ 234 .
  • (5) التبيان : 3 / 134 .
  • (6) مجمع البيان : 3 / 32 .
  • (7) جوامع الجامع : 81 ذيل الآية 4 من سورة النساء .
  • (8) سورة النساء : 4 / 12  .
  • (9) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 53  .
  • (10) دعائم الإسلام : 2 / 396 .

(الصفحة 465)

الكتاب في أنّه لا فرق في إرث الزوجين من هذه الجهة ، فنقول :
منها : رواية الفضل بن عبد الملك و(أو خ ل) ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال : يرثها ، وترثه من كلّ شيء ترك وتركت(1) .
ولا إشكال في أنّ الرواية معرض عنها عند المشهور وإعراضهم قادح في الاعتبار ، كما أنّ استنادهم إلى رواية ضعيفة جابر لضعفها على ما قرّرنا في محلّه .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) : أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسّلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه(2) .
ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع شيئاً؟ فقال : ليس لها منه (منهم) نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها(3) .
ومنها : رواية ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن النساء ، ما لهنّ من الميراث؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهنّ نصيبهنّ منه ، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن ، ولهذه الربع مسمّى؟ قال : لأنّ المرأة
  • (1) الوسائل : 26 / 212 ، أبواب ميراث الأزواج ب7 ح1 .
  • (2) الوسائل : 26 / 205 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح1 .
  • (3) الوسائل : 26 / 206 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح2 .

(الصفحة 466)

ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلاّ تتزوّج المرأة ، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم(1) .
ومنها : رواية اُخرى لمحمد بن مسلم رواها عنه زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئاً(2) .
ومنها : رواية زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) ، منهم من رواه عن أبي جعفر(عليه السلام) ، ومنهم من رواه عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، ومنهم من رواه عن أحدهما(عليهما السلام)  : أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها(3) .
ومنها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلاّ يتزوجّن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم(4) .
وإضافة العقار إلى الدور المركّبة من الأرض والبيوتات نوعاً دليل على أنّ المراد به أرض الدور ، والمحكي عن الصحاح أنّ العقار بالفتح : الأرض والضياع والنخل(5) ، والمحكي عن مفردات الراغب الإصبهاني(6) أنّ العقر يقال على كلّ شيء له أصل ، فالعقر بمنزلة الفرع ، فلا يقال في الأرض الخالية : عقر ، ولكن يقال :
  • (1) الوسائل : 26 / 206 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح3 .
  • (2) الوسائل : 26 / 207 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح4 .
  • (3) الوسائل : 26 / 207 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح5 .
  • (4) الوسائل : 26 / 208 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح7 .
  • (5) الصحاح : 2 / 754 باب «ر» فصل «ع» .
  • (6) المفردات : 341 . ولكن ليس فيه ذلك ، ولعلّه نقل بالمعنى .

(الصفحة 467)

عقر الدار وعقر الروضة مثلا . والطوب بمعنى الآجر ، وإعطاء قيمة البناء والطوب ظاهره إعطاء قيمتهما مع هذه الحالة الباقية في الأرض ، وعدم الإفساد على أهل المواريث في صورة التزوّج لا يقتضي الحرمان أزيد من ذلك . ثمّ الظاهر أنّ العلة المذكورة إنّما هي بمنزلة الحكمة ، ضرورة أنّه مع العلم بعدم تزوّجها بعداً لا يتغيّر الحكم ، كما لا يخفى .
ومنها : رواية يزيد الصائغ ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن النساء ، هل يرثن من الأرض ؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إنّ الناس لا يرضون بذا؟ قال : إذا ولّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف(1) .
وإطلاق السؤال يدلّ على أنّ المراد مطلق الأرض ، سواء كانت خالية أم مشغولة بالبناء أو الأشجار ، وسواء كان البناء هو مثل الدار أو غيرها كالحمّام والرحى والدكّان ، ولا دلالة للجواب على أنّ المراد من الأرض خصوص أرض البناء ، كما لا يخفى .
كما أنّ الظاهر أنّه لا خصوصية للبناء الشاغل للأرض ، بل مطلق الشاغل وإن كان مثل الأشجار ، خصوصاً مع الاشتراك في عدم ثبوت الدوام لشيء منها ، بل الثابت هو الأرض كما لايخفى .
ومنها : رواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب ; لئلاّ يتزوجن فيدخل عليهم ـ يعني أهل المواريث ـ من يفسد
  • (1) الوسائل : 26 / 208 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح8  .

(الصفحة 468)

مواريثهم(1) .
ومنها : رواية عبدالملك بن أعين ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء(2) .
وعطف العقار على الدور قرينة على أنّ المراد أرض الدور ، لا المركّبة منها ومن البيوتات .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) ورواية طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر(عليه السلام) : أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه(3) .
قال في مجمع البحرين : والنقض بالضم والكسر : بمعنى المنقوض . واقتصر الأزهري على الضمّ وبعضهم على الكسر ، والجمع نقوض ، ومنه حديث ميراث المرأة من زوجها ، ويقوّم النقض والأبواب(4) .
ومنها : رواية محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام)  : أنّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء(5) .
ومنها : رواية محمد بن سنان : أنّ الرضا(عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض; لأنّ
  • (1) الوسائل : 26 / 209 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح9 .
  • (2) الوسائل : 26 / 209 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح10 .
  • (3) الوسائل : 26 / 210 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح12 .
  • (4) مجمع البحرين : 3 / 1826 .
  • (5) الوسائل : 26 / 210 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح13 .