جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 466)

ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلاّ تتزوّج المرأة ، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم(1) .
ومنها : رواية اُخرى لمحمد بن مسلم رواها عنه زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئاً(2) .
ومنها : رواية زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) ، منهم من رواه عن أبي جعفر(عليه السلام) ، ومنهم من رواه عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، ومنهم من رواه عن أحدهما(عليهما السلام)  : أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها(3) .
ومنها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلاّ يتزوجّن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم(4) .
وإضافة العقار إلى الدور المركّبة من الأرض والبيوتات نوعاً دليل على أنّ المراد به أرض الدور ، والمحكي عن الصحاح أنّ العقار بالفتح : الأرض والضياع والنخل(5) ، والمحكي عن مفردات الراغب الإصبهاني(6) أنّ العقر يقال على كلّ شيء له أصل ، فالعقر بمنزلة الفرع ، فلا يقال في الأرض الخالية : عقر ، ولكن يقال :
  • (1) الوسائل : 26 / 206 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح3 .
  • (2) الوسائل : 26 / 207 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح4 .
  • (3) الوسائل : 26 / 207 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح5 .
  • (4) الوسائل : 26 / 208 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح7 .
  • (5) الصحاح : 2 / 754 باب «ر» فصل «ع» .
  • (6) المفردات : 341 . ولكن ليس فيه ذلك ، ولعلّه نقل بالمعنى .

(الصفحة 467)

عقر الدار وعقر الروضة مثلا . والطوب بمعنى الآجر ، وإعطاء قيمة البناء والطوب ظاهره إعطاء قيمتهما مع هذه الحالة الباقية في الأرض ، وعدم الإفساد على أهل المواريث في صورة التزوّج لا يقتضي الحرمان أزيد من ذلك . ثمّ الظاهر أنّ العلة المذكورة إنّما هي بمنزلة الحكمة ، ضرورة أنّه مع العلم بعدم تزوّجها بعداً لا يتغيّر الحكم ، كما لا يخفى .
ومنها : رواية يزيد الصائغ ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن النساء ، هل يرثن من الأرض ؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إنّ الناس لا يرضون بذا؟ قال : إذا ولّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف(1) .
وإطلاق السؤال يدلّ على أنّ المراد مطلق الأرض ، سواء كانت خالية أم مشغولة بالبناء أو الأشجار ، وسواء كان البناء هو مثل الدار أو غيرها كالحمّام والرحى والدكّان ، ولا دلالة للجواب على أنّ المراد من الأرض خصوص أرض البناء ، كما لا يخفى .
كما أنّ الظاهر أنّه لا خصوصية للبناء الشاغل للأرض ، بل مطلق الشاغل وإن كان مثل الأشجار ، خصوصاً مع الاشتراك في عدم ثبوت الدوام لشيء منها ، بل الثابت هو الأرض كما لايخفى .
ومنها : رواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب ; لئلاّ يتزوجن فيدخل عليهم ـ يعني أهل المواريث ـ من يفسد
  • (1) الوسائل : 26 / 208 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح8  .

(الصفحة 468)

مواريثهم(1) .
ومنها : رواية عبدالملك بن أعين ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء(2) .
وعطف العقار على الدور قرينة على أنّ المراد أرض الدور ، لا المركّبة منها ومن البيوتات .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) ورواية طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر(عليه السلام) : أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه(3) .
قال في مجمع البحرين : والنقض بالضم والكسر : بمعنى المنقوض . واقتصر الأزهري على الضمّ وبعضهم على الكسر ، والجمع نقوض ، ومنه حديث ميراث المرأة من زوجها ، ويقوّم النقض والأبواب(4) .
ومنها : رواية محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام)  : أنّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء(5) .
ومنها : رواية محمد بن سنان : أنّ الرضا(عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض; لأنّ
  • (1) الوسائل : 26 / 209 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح9 .
  • (2) الوسائل : 26 / 209 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح10 .
  • (3) الوسائل : 26 / 210 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح12 .
  • (4) مجمع البحرين : 3 / 1826 .
  • (5) الوسائل : 26 / 210 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح13 .

(الصفحة 469)

العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك; لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام(1) .
والرواية ـ مضافاً إلى أنّها مكاتبة ، وقد حكي عن سيّدنا الاُستاذ العلاّمة البروجردي ـ قدّس سرّه الشريف ـ أنّه قال : إنّ بعضهم قال : إنّ محمد بن سنان زعم أنّ الرضا(عليه السلام) أجابه هكذا ـ ضعيفة من حيث السّند; لأنّ في طريق الصدوق إليه علي بن العبّاس وهو من الضعفاء(2) ، وقد رماه العلاّمة في محكيّ رجاله بالغلوّ(3) .
ومنها : رواية موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر(عليه السلام) : أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه(4) .
ومنها : رواية الأحول ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول  : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني : من البناء (بالبناء) الدّور
  • (1) الوسائل : 26 / 211 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح14 .
  • (2) يراجع تقريرات ثلاثة : 103 و 108  .
  • (3) خلاصة الأقوال : 367 .
  • (4) الوسائل : 26 / 211 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح15 .

(الصفحة 470)

وإنّما عنى من النساء : الزوجة(1) .
ومنها : رواية عبد الملك قال : دعا أبو جعفر(عليه السلام) بكتاب عليّ(عليه السلام) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فإذا فيه : أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهنّ شيء ، فقال أبو جعفر(عليه السلام)  : هذا والله خطّ عليّ(عليه السلام) بيده ، وإملاء رسول  الله (صلى الله عليه وآله)(2) .
هذه هي الروايات الواردة في هذا المقام ، وقبل الخوض في بيان المتحصّل منها ومفادها ومدلولها ينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : أنّك عرفت أنّ الرواية الدالّة على أنّ إرث الزوج والزوجة متّحد من هذه الجهة ، وأنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه زوجها ، كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة ساقطة عن الحجّية والاعتبار ، إمّا لأجل كونها معرضاً عنها لدى المشهور بالشهرة المحقّقة ، وإمّا لأجل كون الشهرة الفتوائية ـ التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة(3) ، وقد قرّرناه في محلّه من بحث التعادل والترجيح من علم الاُصول ـ مع الطائفة المقابلة ، خصوصاً مع وحدة هذه الرواية ، وكثرة الروايات المقابلة التي لاتبعد دعوى تواترها الإجمالي على عدم ثبوت الإرث للزوجة من جميع ما تركه الزوج ، وليس إرثها كإرثه في عدم المحدوديّة .
الثاني : أنّه كما هو دأب صاحب الوسائل في موارد كثيرة منها إيراد روايات متعدّدة في باب واحد بعنوان أنّها كذلك ، مع أنّه في الواقع ليست إلاّ رواية واحدة ،
  • (1) الوسائل : 26 / 211 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح16 .
  • (2) الوسائل : 26 / 212 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح17 .
  • (3) الوسائل : 27 / 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح1 .