جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 500)

والرضا(عليهما السلام) ، ومن تبعه من جماعة كثيرة ، كالمفيد(1) في أحد النقلين والمرتضى(2)والتقيّ(3) والحلّي(4) والفاضل(5) . بل نسب إلى جمهور الإمامية(6) من عدم التوريث إلاّ بالنسب والسبب الصحيحين عندنا; لعموم ما دلّ على فساده للمسلم والكافر; لقوله تعالى في موارد متعدّدة بإيجاب الحكم عليهم بما أنزل الله(7) .
الثاني : ما اختاره الفضل بن شاذان(8) النيشابوري من قدماء الفضلاء من رجال الهادي والعسكري(عليهما السلام) ، وتابعه ابنا أبي عقيل(9) وبابويه(10) والفاضل في القواعد(11) وغيرهم(12) . بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخّر(13) . واستحسنه المحقّق في الشرائع(14) بعد أن حكاه عن المفيد(15) أي في النقل الآخر; وهو التوارث
  • (1) الإعلام بما اتّفقت عليه الإماميّة من الأحكام : 66 ، المطبوع في ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد : 9 .
  • (2) راجع رسائل الشريف: 1 / 266. والظاهر انّ النسبة غير صحيحة.
  • (3) الكافي في الفقه : 376 .
  • (4) السرائر : 3 / 288  .
  • (5) مختلف الشيعة : 9 / 110  .
  • (6) الإعلام بما اتّفقت عليه الإماميّة من الأحكام : 66 ، المطبوع في ضمن مؤلفات الشيخ المفيد : 9 .
  • (7) سورة المائدة : 5 / 42 و 49 ، سورة الكهف : 18 / 29 .
  • (8) التهذيب : 9 / 364 ، الاستبصار : 4 / 188 .
  • (9) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 106 .
  • (10) المقنع : 507.
  • (11) قواعد الاحكام : 2 / 190 .
  • (12) إيضاح الفوائد : 4 / 275 ، الروضة البهية : 8 / 223 ، مسالك الافهام : 13 / 280 ـ 284 ، كشف الرموز : 2 / 483 .
  • (13) رياض المسائل : 9 / 213 .
  • (14) شرائع الإسلام : 4 / 52 .
  • (15) المقنعة : 699 الهامش (6) .

(الصفحة 501)

بالنسب مطلقاً صحيحه وفاسده ، والسبب الصحيح لصحّة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً ، بخلاف السبب فإنّه لا يقال للموطوءة بشبهة : إنّه عقد أو غيره إنّها زوجة وهكذا مثله .
الثالث : ما حكاه صاحب الجواهر عن المفيد فيما حضره من نسخة مقنعته(1)والشيخ أبو جعفر الطوسي(2) ومن تبعهما كسلاّر(3) والقاضي(4) وابن حمزة(5)وغيرهم(6) . بل في محكي التحرير أنّه المشهور(7) ، وعن الإسكافي أنّه مشهور عن عليّ(عليه السلام)(8) من الإرث بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين(9); لما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ(عليهم السلام)  : أنّه كان يورث المجوسي إذا تزوّج باُمّه وبابنته من وجهين : من وجه أنّها اُمّه ، ووجه أنّها زوجته(10) .
ورواية قرب الإسناد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ(عليهم السلام)  : أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على النكاح(11); أي فقط .
  • (1) المقنعة: 699.
  • (2) النهاية : 683 ، التهذيب : 9 / 364 ب37 ، الاستبصار : 4 / 188 .
  • (3) المراسم : 225 ـ 226 .
  • (4) المهذّب : 2 / 170 .
  • (5) الوسيلة: 403.
  • (6) مختلف الشيعة : 9 / 105 . التنقيح الرائع : 4 / 221 ـ 223 ، المؤتلف من المختلف : 2 / 50 .
  • (7) تحرير الأحكام : 2 / 176 .
  • (8) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 106 .
  • (9) جواهر الكلام : 39 / 322 .
  • (10) الوسائل : 26 / 317 ، أبواب ميراث المجوس ب1 ح1 .
  • (11) الوسائل : 26 / 318 ، أبواب ميراث المجوس ب1 ح4 .

(الصفحة 502)

مسألة 4 : لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم ، يرث بالجميع مثل اُمّ هي زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الاُمومة ، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن(1) .مسألة 5 : لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعاً من الآخر ، ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هي اُخت من اُمّ ، فلها نصيب البنت لا الاُخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط(2) .

1 ـ بناءً على ما ذكرنا في شرح المسألة السابقة من ثبوت التوارث بالنسب والسبب أعمّ من صحيحهما وفاسدهما ، لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع مع عدم كون أحدهما مانعاً عن الآخر وقابلا للاجتماع معه مثل من تزوّج مع اُمّه ، فإنّه في صورة موت الزوج ترث الزوجة بالزوجية والاُمومة; لأنّهما سببان غير مانع أحدهما عن الآخر ، وفي صورة موت الزوجة يرث الزوج نصيبه من النصف أو الربع ، وكذا نصيب الابن كالابن في سائر الموارد; لما ذكرنا من أنّهما سببان غير مانع أحدهما عن الآخر فيرث بهما .2 ـ قد علم ممّا ذكرنا أنّ الإرث بالسببين أو أكثر إنّما هو فيما إذا لم يكن مانع وممنوع ، مثل عدم الوقوع في رتبة واحدة ، فلو كان كذلك فمن الواضح أنّه يرث بالسبب المانع دون الممنوع لانتفاء الموجب معه ، ففي المثالين المذكورين في المتن لو تزوّج بنتاً هي اُخت من اُمّ ، فلها مع موته نصيب البنت مضافاً إلى الزوجية لا الاُخت; لوقوع الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن الأولاد كما ذكرنا سابقاً(1) ، وكذا
  • (1) في ص409 .

(الصفحة 503)

مسألة 6 : لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصحّ في مذهبهم فماتت ، فالظاهر أنّ إرث الزوج أي النصف أو الربع يقسّم بينهم بالسّوية كإرث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن(1) .مسألة 7 : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا ، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن ألزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم(2) .

لو تزوّج بنتاً هي في الواقع بنت بنت ، فإنّ الثابت هنا نصيب البنت فقط; لما ذكرنا من تقدّم الأولاد على الإخوة رتبةً ، وهكذا في سائر الموارد ، والضابط ما ذكرنا من الإرث بالسبب المانع دون الممنوع ، كما لا يخفى .1 ـ لو كان لامرأة زوجان أو أكثر ، وفرضت الصحّة في مذهبهم الفاسد ، فإن ماتت الزوجة يقسّم نصيب الزوج من النصف أو الربع بينهما أو بينهم بالسّوية ، مثل ما إذا كان للزوج الواحد في مذهبنا زوجات متعدّدة ، فإنّهن يرثن الربع أو الثمن بالسّوية كما تقدّم(1) . ولو مات الزوج فإن مات أحدهما فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، كما إذا لم يكن لها إلاّ زوج واحد قد مات ، وأمّا لو مات كلاهما فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن على ما يقتضيه التوارث ولو في مذهبهم الفاسد عندنا ، كما لايخفى .2 ـ لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا ، كما لو فرض اعتبار إشهاد عدلين عندهم في صحّة عقد النكاح كأهل التسنّن ، مع عدم اعتباره عندنا في
  • (1) في ص461 ـ 462 .

(الصفحة 504)

مسألة 8  : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة ، فلو تزوّج اُمّه من الرضاع أو من الزنا فلا يتوارثان به(1) .

النكاح ، وإن كان معتبراً في الطلاق بمقتضى قوله تعالى : { وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِنْكُمْ}(1) فقد نفى البعد في المتن عن جريان حكم الصحيح عليه لقاعدة الإلزام المعروفة ، التي يتكلّم فيها في البحث عن القواعد الفقهية ، وقد فصّلنا الكلام فيها في كتابنا في القواعد المذكورة(2) . نعم ينبغي التنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّه هل القاعدة المذكورة تختصّ بأهل التسنّن من إخواننا المسلمين؟ فيجوز نكاح من طلّقت ثلاثاً في مجلس واحد لصحّتها عندهم وعدم صحّتها عندنا ، أو تعمّ الكفّار أيضاً مجوسياً كان أو غيره؟
وثانيهما : أنّه هل القاعدة تختصّ بما إذا كان صحيحاً في مذهبهم وباطلا عندنا كالمثال المفروض ، أو أنّها تشمل العكس أيضاً وهو ما إذا كان باطلا في مذهبهم وصحيحاً عندنا؟ والتفصيل في الأمرين مذكور في محلّه فراجع .1 ـ أمّا عدم التوارث بالسبب الفاسد ، فلأجل فرض فساد السبب الموجب لعدم تأثيره أصلا وعدم حصول علقة شرعية بينهما ، فلو تزوّج أحد محارمه لا  يتحقّق التوارث بهذا التزويج ، سواء كان لأجل تخيّل الصحّة ، وفرض كونه عن شبهة أم لا ، وقد تقدّم منّي في كتاب النكاح(3) نقل قصّة في هذا المقام ، وهو أنّي حينما
  • (1) سورة الطلاق : 65 / 2  .
  • (2) القواعد الفقهية : 1 / 167 ـ 197  .
  • (3) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: القول في المصاهرة ومايلحق بها، مسألة 15ـ18.