جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 64)
(الصفحة 65)

القول في أقسام الطّلاق


الطلاق نوعان : بدعي وسنّي :

فالأوّل: هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا .

والثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان: بائن ورجعي ، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ، سواء كانت لها عدّة أم لا ، وهو ستّة :

الأوّل: الطلاق قبل الدخول .

الثاني: طلاق الصغيرة ، أي من لم تبلغ التسع وإن دخل بها .

الثالث: طلاق اليائسة ، وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي .

الرابع والخامس: طلاق الخلع والمبارات مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلاّ كانت له الرجعة .

السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين ، بين الأوّل والثاني ، وبين الثاني والثالث ولو بعقد جديد بعد خروجها عن العدّة(1) .

1 ـ تقسيم الطلاق إلى البدعي والسنّي إنّما هو باعتبار لفظه الذي يقع على الأعمّ
(الصفحة 66)

من الصحيح والفاسد لغةً وعرفاً وشرعاً ، وإلاّ فالطلاق البدعي لا يكون صحيحاً كما أنّ الطلاق البدعي ما أُنشئ بعنوان المشروعية ، ضرورة أنّ نفس التلفّظ بالصيغة مع العلم بعدم تأثيرها لا يكون بمحرّم أصلا ، فالمحرّم ما إذا أُنشِئ بعنوان المشروعية ، غاية الأمر أنّا ذكرنا غير مرّة أنّ الحرمة لا تسري من متعلّقها إلى شيء آخر ، فالمحرّم هي البدعة ، والإنطباق على الطلاق لا يوجب حرمته بوجه . والتحقيق في محلّه .
ثم إنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ، الذي قد ذكرنا(1) أنّه تقع واحدة منها بدعي وسنّي معاً ، ضرورة أنّها بدعية بالإضافة إلى الثلاثة المقصودة الباطلة ، وسنّية بالإضافة إلى الواحدة الصحيحة غير المقصودة ، فتدبّر .
ثم إنّ الطلاق السنّي ينقسم إلى بائن ورجعي ، فالبائن ما ليس للزوج فيه الرجوع بعده; لأجل عدم ثبوت العِدّة فيها أصلا كالطلاق قبل الدخول ، وطلاق الصغيرة وإن وقعت مدخولا بها بالدخول المحرّم أو غيره وطلاق اليائسة ، أو لأجل عدم ثبوت حقّ الرجوع فيه وإن كانت لها عدّة كطلاقي الخلع والمبارات مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلاّ كانت له الرجعة ، والطلاق الثالث مع وقوع تجدّد الزوجية في البين بين الأوّل والثاني وبين الثاني والثالث ، سواء كان بالرجوع في العدّة أو بالتزويج بعد الخروج من العدّة ، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى .
والمحقّق في الشرائع قسّم طلاق السنّة إلى أقسام ثلاثة: بائن ورجعي وطلاق العدّة(2) . وفي محكي القواعد للعلاّمة تقسيم الطلاق الشرعي إلى طلاق عدّة وسنّة ،
  • (1) في ص48 ـ 52 .
  • (2) شرائع الإسلام: 3 / 23 .

(الصفحة 67)

ثم بعد ذلك قسّمه إلى البائن والرجعي(1) ، وكذلك فعل في الإرشاد(2) إلاّ أنّه قدّم التقسيم إلى البائن والرّجعي على السنّي والعدّي .
وفي محكي المسالك التحقيق أنّ الطلاق العدّي من أقسام الرجعي ، والطلاق السنّي ـ بالمعنى الأخصّ ـ بينه وبين كلواحد من البائن والرجعي عموم وخصوص من وجه يختصّ البائن عنه بما إذا لم يتزوّجها بعد العدّة مع كونه بائناً ، ويختصّ السنّي عنه بما إذا كان رجعياً ولم يرجع ويتزوّجها بعد العدّة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائناً وتزوّجها بعد العِدّة ، ويختصّ العدّي عنه بما إذا رجع في العدّة ، ويختص السنّي عنه بما إذا كان الطلاق بائناً وتزوّج بعد العدّة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعياً ولم يرجع فيه إلى أن انقضت العدّة ثمّ تزوّجها بعقد جديد ، انتهى(3) .
وقال في الجواهر : الأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السنّي إلى البائن والرجعي والقسمة حاصرة غير متداخلة ، ويقسم أيضاً إلى طلاق العِدّة وطلاق السنّة بالمعنى الأخص وغيرهما لا أن يقتصر عليهما(4) .
هذا ولكن الروايات المستفيضة تدلّ على تقسيم الطلاق إلى طلاق العِدّة وطلاق السنّة ، ففي:
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال: كلّ طلاق لايكون على السنّة أو طلاق على العدّة فليس بشيء . قال زرارة: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العِدّة ، فقال : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته ، فلينتظر
  • (1) قواعد الاحكام: 2 / 64 .
  • (2) إرشاد الأذهان: 2 / 44 .
  • (3) مسالك الافهام: 9 / 112 .
  • (4) جواهر الكلام: 32 / 117 .

(الصفحة 68)

بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ، ويُشهد شاهدين على ذلك ، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض وقد بانت منه ، ويكون خاطباً من الخطّاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوّجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عِدّتها ، ويتوارثان حتى تنقضي عدّتها .
وأمّا طلاق العِدّة الذي قال الله عزّوجلّ: {فَطَلِّقُوهنّ لِعِدَّتِهنَّ وَأَحْصُوا العِدّة}(1)فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العِدّة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقةً أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره . قيل له: وإن كانت ممّن لا تحيض؟ فقال : مثل هذه تطلّق طلاق السّنة(2) .
وفي صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن طلاق السنّة؟ فقال : طلاق السنّة إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر ، فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثم يتركها حتى تعتدّ ثلاثة قروء ، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وحلّت للأزواج ، وكان
  • (1) سورة الطلاق: 65 / 1 .
  • (2) الكافي: 6 / 65 ح2 ، التهذيب: 8 / 26 ح83 ، الوسائل: 22 / 103 و 108 ، أبواب أقسام الطلاق ب1 ح1 وب2 ح1 .