جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 8)

بسمه تعالى

هذا شرح كتاب الطلاق من تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدّس سرّه الشريف ، وكان الشروع فيه يوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك من شهور سنة 1419 الهجرية القمرية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية . ومن الله أستمدّ التوفيق لإتمام هذا الشرح وشرح سائر الكتب التي لم تُشرح ، كما وفّقني لشرح جملة من كتبه وأنا الأقل الفاني محمد الفاضل اللنكراني عفا الله عنه وعن والديه بحقّ أوليائه الطاهرين المعصومين ، سيّما خاتمهم خاتم الأوصياء عليه وعلى آبائه التحية والثناء .

(الصفحة 9)

كتاب الطلاق


وله شروط ، وأقسام ، ولواحق ، وأحكام
القول في شروطه

مسألة 1 : يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط والعقل ، فلا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ لا بالمباشرة ولا بالتوكيل ، وإن كان مُميّزاً وله عشر سنين ، ولو طلّق من بلغه فلا يترك الإحتياط ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو إدواراً حال جنونه ، ويلحق به السكران ومن زال عقله (1) .


1 ـ الطلاق لغةً ، قيل : إنّه حَلُّ عقد ، ويطلق على الإرسال والترك ، يقال: ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء ، وطلّقت القوم إذا تركتهم . وفي الكلام المحكي عن عليّ(عليه السلام) أنّه طلّق الدنيا ثلاث مرّات(1) ، أي تركها من غير رجعة فيها .
وشرعاً إزالة قيد النكاح ، أي النكاح الدائم بصيغة طالق وشبهها; ولذا استفيد من قوله تعالى في المـُحلّل: {فإن طلّقها}(2) أنّه لابدّ أن يكون النكاح فيه دائماً ، ولا
  • (1) نهج البلاغة: 666 ، حكمة 77 .
  • (2) سورة البقرة: 2 / 230 .

(الصفحة 10)

يكفي النكاح المنقطع فيه; لعدم تحقّق الطلاق إلاّ في الأوّل . والظاهر أنّه لا يكون للطلاق كالنكاح حقيقةً شرعية ، بل لا تكون هذه الاُمور إلاّ اُموراً اعتباريّة ، غاية الأمر اختلاف الشارع والعقلاء في اعتبار بعض الاُمور وجوديّة أو عدميّة فيها .
وكيف كان فالكلام الآن في شروطه ، وهي اُمور :
الأوّل : البلوغ ، أي بلوغ الزوج المُطلق لزوجته ، وإلاّ فإذا صار وكيلا عن الغير في طلاق زوجته فالظاهر أنّه لا مانع منه إذا كان مميّزاً ، خصوصاً بناءً على شرعية عبادات الصّبي ، كما حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهية(1) . وأمّا بالإضافة إلى طلاق زوجته فقد احتاط في المتن بعدم الصحّة من دون فرق بين المباشرة والتوكيل ، وبين ما إذا بلغ عشر سنين أو لم يبلغ ، وحكي عن ابن الجنيد أنّه أطلق صحّة طلاقه مع تميّزه(2) ، وذكر المحقّق في الشرائع : وفيمن بلغ عشراً عاقلا وطلّق للسنّة(3) رواية بالجواز فيها ضعف(4) .
وكيف كان فالرّوايات الواردة في هذا المجال وفيما يرتبط بهذا الشرط ثلاث طوائف :
الطائفة الاُولى: ما تدلّ بإطلاقها على بطلان طلاق الصبي كذلك ، مثل :
رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : ليس طلاق الصّبي
  • (1) القواعد الفقهية: 1 / 341 وما بعده .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 7 / 361 .
  • (3) الكافي: 6 / 124 ح5 ، ورواه بسند آخر في التهذيب: 8 / 75 ح254 ، الوسائل: 22 / 77 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب32 ح2 .
  • (4) شرائع الإسلام: 3 / 12 .

(الصفحة 11)

بشيء(1) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : كلّ طلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره(2) .
ورواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران(3).
ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليٍّ(عليهم السلام) قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم(4) .
ولعلّه يستفاد من هذه الطائفة بطلان طلاق الصبي ، ولو كان وكيلا عن الغير في طلاق زوجته ، فتدبّر .
الطائفة الثانية: ما تدلّ على صحّة طلاق الصبي إذا كان مميّزاً ، مثل :
مضمرة سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ، وهو جائز(5) .
ورواية ابن بكير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم(6) . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني : وفي نسخة يجوز ، وكذا في رواية الشيخ .
الطائفة الثالثة: ما تدل على صحّة طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ، مثل :
  • (1) الكافي: 6 / 124 ح2 ، الوسائل: 22 / 77 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح1 .
  • (2) الكافي: 6 / 126 ح6 ، الوسائل: 22 / 77 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح3 .
  • (3) الكافي: 6 / 124 ح3 ، الوسائل: 22 / 78 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح4 .
  • (4) قرب الإسناد: 104 ح352 ، الوسائل: 22 / 79 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح8 .
  • (5) الكافي: 6 / 124 ح1 ، الوسائل: 22 / 79 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح7 .
  • (6) الكافي: 6 / 124 ح4 ، التهذيب: 8 / 76 ح257 ، الاستبصار: 3 / 303 ح1075 ، الوسائل: 22 / 78 ، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح5 .

(الصفحة 12)

مرسلة ابن أبي عمير ـ التي قال صاحب الجواهر : إنّها بحكم الصحيح عند الأصحاب(1) ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين(2)وحكي عن الشيخين(3) وجماعة من القدماء(4) العمل بذلك ، إلاّ أنّ المشهور بين المتأخّرين بل لعلّ عليه عامّتهم(5) اعتبار البلوغ الشرعي ، ولكن قد عرفت في كلام المحقّق أنّه فيها ضعف ، والظاهر أنّ مراده هو الضعف بالإرسال .
والتحقيق أن يقال : إنّه إن قلنا: بأنّ الصبي مسلوب العبارة ما دام لم يبلغ ، فطلاقه وغيره من عقوده وإيقاعاته يكون باطلا ، ولازمه حينئذ عدم صحّة التوكيل من الغير في طلاق زوجته ، ولعلّه لا يجتمع ذلك مع شرعية عباداته التي اخترناه وحقّقناه وإن لم نقل بذلك; نظراً إلى عدم دلالة مثل حديث «رفع القلم عن الصبي»(6) على ذلك .
فالظاهر بمقتضى الجمع بين الروايات بعد وجود الضعف في الطائفة الثالثة هو حمل الطائفة الاُولى المطلقة على الطائفة الثانية ، والالتزام بما حكي عن ابن الجنيد
  • (1) جواهر الكلام: 32 / 4 .
  • (2) الكافي: 6 / 124 ح5، ورواه بسند آخر في التهذيب: 8 / 75 ح254، الوسائل: 22 / 77، أبواب مقدمات الطلاق ب32 ح2.
  • (3) لم نجده في باب الطلاق من المقنعة . نعم ، حكم في باب الوصيّة (667) بصحّة وصيّة الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ، وربما استظهر منه صحّة سائر تصرّفاته ، النهاية: 518 .
  • (4) المهذب: 2 / 288 ، الوسيلة: 323 .
  • (5) راجع رياض المسائل: 7 / 283 ، مسالك الافهام: 9 / 10 ـ 11 ، قواعد الاحكام: 2 / 60 ، إيضاح الفوائد: 3 / 291 ، التنقيح الرائع: 3 / 391 ـ 392 ، المقتصر : 269 .
  • (6) الخصال: 93 ح40 وص175 ح233 ، الوسائل: 1 / 45 ، أبواب مقدمات العبادات ب4 ح11 ، سنن البيهقي: 6 / 84 و 206 .