جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه116)

هذا ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه‏الله حول حديث أبي الجارود.

نقد كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في ذلك

والإنصاف أنّه بيان غير تامّ، لأنّ السائل لم يسأل عن جبن جعلت فيهالميتة يقيناً، أو لم تجعل فيه الميتة كذلك، بل سأل عن جبن شكّ في أنّه هلجعلت فيه الميتة أم لا.

على أنّ عدم إيجاب جعل الميتة في الجبن في مكانٍ الاجتناب عن جبنغيره من الأماكن، أمر بديهي، وليس من شأن الإمام عليه‏السلام بيان البديهيّات.

سيّما أنّه عليه‏السلام اعتمد في كلامه على العلم والشكّ حيث قال: «إذا علمت أنّهميتة فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكُل».

والحاصل: أنّ الرواية وردت في مورد الشكّ، فتدلّ على جواز الارتكابفي الشبهة غير المحصورة.

وأمّا ما أفاده رحمه‏الله بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة من الحديث فهو خلاف الظاهر،فإنّ ظاهر هذه الفقرة أنّه عليه‏السلام كان يشتري اللحم والسمن والجبن المشكوكةالحلّيّة لأجل كون الشبهة غير محصورة.

بل كونه لأجل أماريّة سوق المسلمين لا يلائم صدر الرواية.

وأمّا ذكر «السوق» في كلامه عليه‏السلام فأراد به «أنّي بنفسي أدخل السوقوأشتري اللحم والسمن والجبن مباشرة، ومع أنّي أعلم بوجود الميتة في لحومالعالم لا أجتنب من اشتراء اللحم وأكلها، لأجل كون الشبهة غير محصورة».

والحاصل: أنّ حديث أبي الجارود قابل للاستناد به في المقام مع قطع النظرعن المناقشة في سنده وجهة صدوره.

ج5

كلام المحقّق اليزدي رحمه‏الله في المسألة

الثالث: ما أفاده المحقّق المؤسّس الحائري رحمه‏الله بقوله:

غاية ما يمكن أن يقال في وجه عدم وجوب الاحتياط هو أنّ كثرةالأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلاً في طرف خاصّ، بحيث ليعتني به العقلاء ويجعلونه كالشكّ البدوي، فيكون في كلّ طرف يقدم الفاعلعلى الارتكاب طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه(1)، إنتهى موضعالحاجة من كلامه.

وإن شئت توضيح ذلك وتصديقه فارجع إلى طريقة العقلاء، ترى أنّ كثرةالأطراف قد تكون بحدّ يعدّ الاعتناء ببعضها خروجاً عن طريقة العقلاء، مثلاً:لو كان الإنسان في بلد له عشرة آلاف بيت، وسمع أنّه وقع في واحد من بيوتالبلد حريق، فوثب للتفتيش عن الواقعة، وأظهر الوحشة والاضطراب، معلّلبأنّه يمكن أن يكون في بيتي، لعدّ عند العقلاء ضعيف العقل، وليس ذلك إللكثرة الأطراف وضعف الاحتمال، وإلاّ فالعلم الإجمالي محقّق، وبيته أحدالأطراف، فغرضه تامّ في حفظ بيته.

ولو سمع أحد أنّ واحداً من أهل بلدة فيها مأة ألف نسمة قتل، وكان ولدهالعزيز فيها، فاضطرب من هذا الخبر، ورتّب عليه الأثر من التفتيش عن حالولده وإظهار الوحشة والاضطراب، لعدّ سفيهاً ضعيف العقل، وليس ذلك إللكثرة الاحتمال، وأنّ العقلاء لا يعتنون به لأجل موهوميّته، وهذا واضح.

هذا توضيح ما أفاده المحقّق الحائري.

ولكنّه رحمه‏الله ضعّفه بقوله:


  • (1) درر الفوائد: 471.
(صفحه118)

ولكن فيما ذكرنا تأمّل، فإنّ الاطمئنان بعدم الحرام في كلّ واحد واحدبالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها وعدم خروجه عنها،وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئيّة مع الظنّ بالسلب الكلّي(1)؟! إنتهىموضع الحاجة من كلامه.

الجواب عن هذا الإشكال

ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ المستحيل هو الجمع بين العلم بوجود الخمرمثلاً بنحو الموجبة الجزئيّة في أطراف غير محصورة، وبين الظنّ بعدم وجودالخمر فيها أصلاً بنحو السالبة الكلّيّة، مع أنّ الدليل ـ كما اعترف به هذا المحقّقالكبير ـ هو الاطمئنان بعدم كون كلّ واحد من الأطراف مع قطع النظر عنسائرها خمراً، وهذا لا ينافي العلم بوجود الخمر فيها بنحو الموجبة الجزئيّة،لتغاير متعلّقهما. ويشهد عليه إمكان الجمع بين العلم بخمريّة أحد الإنائين فيالشبهة المحصورة، وبين الشكّ في خمريّة كلّ منهما.

نعم، هاهنا شبهة اُخرى، وهي أنّ كلاًّ من الأطراف وإن جرت فيه أمارةعقلائيّة على عدم كونه خمراً، إلاّ أنّ حجّيّة الأمارات سواء كانت شرعيّةأو عقلائيّة مشروطة بعدم العلم التفصيلي أو الإجمالي بخلافها، مع أنّا نعلمإجمالاً هاهنا بكذب واحدة من هذه الأمارات، فتتساقط كلّها عن الحجّيّة، كمأنّا لو علمنا بكذب أحد الخبرين لكان الأصل الأوّلي تساقطهما.

إن قلت: نعم، ولكن على وفق كلّ من هذه الأمارات أمارة عقلائيّة اُخرىدالّة على عدم كونها هي الأمارة الكاذبة.

قلت: يتولّد هاهنا علم إجمالي آخر بكذب واحدة من هذه الأمارات


  • (1) المصدر نفسه.
ج5

الجديدة ويتسلسل.

لكنّ الذي يسهّل الخطب هو أنّ العلم الإجمالي لا يكاد يوجب عند العقلاءتساقط هذه الأمارات الكثيرة، كيف والحاكم بهذه الأمارات أيضاً هو العقلاءأنفسهم؟!

وبالجملة: لا بأس بالتمسّك بهذا الوجه الثالث أيضاً لإثبات عدم وجوبالاحتياط في الشبهات غير المحصورة.

الميزان في كون الشبهة غير محصورة

قد وقع البحث بينهم فيما به تتمايز الشبهة المحصورة عن غيرها:

ولا يخفى عليك أنّ الروايات غير مشتملة على عنوان «الشبهة غيرالمحصورة»(1) بل هي من الاصطلاحات المخترعة من قبل الفقهاء.

وبعبارة اُخرى: الأدلّة الثلاثة التي تمسّكوا بها لإثبات عدم وجوبالاحتياط في الشبهة غير المحصورة مختلفة:

ففي بعضها ترتّب الحكم على نفس عنوان «الشبهة غير المحصورة» وهوالإجماع والضرورة، وفي بعضها ترتّب على عنوان آخر غيرها، وهو الرواياتوالوجه الثالث الذي نقلناه عن درر المحقّق الحائري رحمه‏الله .

فلابدّ من ملاحظة كلّ واحد من العناوين المأخوذة في هذه الوجوه الثلاثةوما يقتضيه في المقام، فنقول:

لو أغمضنا عن الإشكالين المتقدّمين(2) في الإجماع وفرضناه دليلاً تامّاً فيالمقام يلزمه أمران:


  • (1) وكذلك عنوان «الشبهة المحصورة». م ح ـ ى.
  • (2) راجع ص116.
(صفحه120)

أ ـ أنّ العنوان المأخوذ فيه ـ كما أشرنا إليه ـ هو «الشبهة غير المحصورة»فلابدّ من المراجعة إلى العرف في ضابطها، لأنّ الملاك في معاني موضوعاتالأدلّة هو نظر العرف.

فعن جمع من الأكابر تحديدها ببلوغ الأطراف إلى حدّ تعسّر عدّها.

وزاد بعض قيد «في زمان قصير» ثمّ الزمن القصير حيث يكون ذا مراتبأحالوا فهمه إلى العرف.

إلى غير ذلك ممّا قيل في ضابط الشبهة غير المحصورة ممّا لا يخلو عنالجزاف كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله (1).

ب ـ أنّ الإجماع حيث يكون دليلاً لبّيّاً، لا يمكن التمسّك به إلاّ في القدرالمتيقّن، فلا يثبت به إلاّ عدم وجوب الموافقة القطعيّة، وأمّا عدم حرمة المخالفةالقطعيّة فلا يمكن إثباته به.

هذا بناءً على الإجماع.

وأمّا بناءً على كون ما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في المقام هوالروايات فقد عرفت أنّ أهمّها هو صحيحة عبداللّه‏ بن سنان، والعنوانالمأخوذ فيها هو «شيء فيه حلال وحرام» وحيث إنّه خرج عن تحتها الشبهةالمحصورة، لكون الترخيص فيها ترخيصاً في المعصية بنظر العرف، كان العنوانالباقي تحتها ـ كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ غير عنوان المخصّص من دون أنيعنون بعنوان خاصّ(2).

إن قلت: لمّا خرج عن تحتها الشبهة المحصورة كان الباقي معنوناً بـ «غيرالشبهة المحصورة» وهو عبارة اُخرى عن «الشبهة غير المحصورة»(3).


  • (1) كفاية الاُصول: 411.
  • (2) كفاية الاُصول: 261.