جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه70)

الإجمالي يقتضي الاحتياط، ولعلّ اقتضاء العلم يكون أقوى في نظر الشارع،فلا وجه لقطع العقل بالترخيص(1)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

ثمّ إنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله قرّر التخيير ببيان آخر، بقوله:

فإن قلت: نعم(2)، وإن كانت نسبة الاُصول إلى كلّ واحد من الأطراف علىحدّ سواء، إلاّ أنّ ذلك لا يقتضي سقوطها جميعا، بل غاية ما يقتضيه هوالتخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين، لأنّه بعد الاعتراف بعموم أدلّةالاُصول وشمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ـ كما تقدّم ـ تكون حالالاُصول العمليّة حال الأمارات على القول بالسببيّة فيها.

وتوضيح ذلك: هو أنّ التخيير في باب الأمارات المتعارضة على ذلك القولإنّما هو لأجل وقوع المزاحمة بينهما في مقام الامتثال، لعدم القدرة على الجمعبين الأمارات المتضادّة في المؤدّى.

ولابدّ حينئذٍ إمّا من تقييد إطلاق الأمر بالعمل بمؤدّى كلّ من الأمارتينالمتعارضتين بحال عدم العمل بالاُخرى ـ إن لم يكن أحد المؤدّيين أهمّ وأولىبالرعاية من الآخر، وإلاّ فيقيّد إطلاق أمر المهمّ فقط ويبقى إطلاق أمر الأهمّعلى حاله ـ وإمّا من سقوط الأمرين معا واستكشاف العقل حكما تخييريّلأجل وجود الملاك التامّ في متعلّق كلّ من الأمارتين على الوجهين المذكورينفي باب التزاحم: من أنّ التخيير بين المتزاحمين هل هو لأجل تقييد إطلاق


  • (1) درر الفوائد: 459.
  • (2) أي نعم، نسبة الاُصول العمليّة إلى كلّ من أطراف العلم الإجمالي على حدّ سواء، ولا يمكن أن تجري فيالجميع، لأنّه يلزم المخالفة القطعيّة، ولا في الواحد المعيّن، لأنّه يلزم الترجيح بلا مرجّح، ولا في الواحدلا بعينه، لأنّ الاُصول إنّما تجري في كلّ طرف بعينه. فوائد الاُصول 4: 25.
ج5

الخطاب من الجانبين مع بقاء أصله؟ أو هو لأجل سقوط الخطابينواستكشاف العقل حكما تخييريّا؟

والأقوى: هو الوجه الأوّل، لأنّ التزاحم إنّما ينشأ من عدم القدرة علىالجمع بين المتزاحمين في مقام الامتثال، والمقتضي لإيجاب الجمع إنّما هو إطلاقكلّ من الخطابين لحال امتثال الآخر وعدمه، إذ لو لم يكن للخطابين هذالإطلاق وكان كلّ منهما مشروطا بعدم امتثال الآخر لما كاد يحصل إيجابالجمع الموجب لوقوع التزاحم بينهما، ومن المعلوم أنّ الذي لابدّ منه هوسقوط ما أوجب التزاحم، وليس هو إلاّ إطلاق الخطابين، فلا موجب لسقوطأصلهما، لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها.

ومن جملة أفراد التزاحم: تزاحم الأمارات المتعارضة على القول بالسببيّةفيها، لأنّه على هذا القول تندرج الأمارات المتعارضة في صغرى التزاحم،ولابدّ من الحكم بالتخيير في الأخذ بإحدى الأمارتين، لتقييد إطلاق الأمربالعمل بكلّ منهما بحال عدم العمل بالاُخرى.

وحينئذٍ يستقيم تنظير باب الاُصول العمليّة بباب الأمارات، بتقريب: أنّحجّيّة كلّ أصل عملي إنّما تكون مطلقة بالنسبة إلى ما عداه من سائرالاُصول، لإطلاق دليل اعتباره، وهذا الإطلاق يكون محفوظا في الشبهاتالبدويّة والمقرونة بالعلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريان الاُصول في الأطرافمخالفة عمليّة لعدم التعارض بينها، فلا موجب لتقييد إطلاق حجّيّتها، وأمّا إذلزم من جريانها في الأطراف مخالفة عمليّة فلايمكن بقاء إطلاق الحجّيّة لكلّمن الاُصول الجارية في الأطراف، لأنّ بقاء الإطلاق يقتضي صحّة جريانها فيجميع الأطراف، والمفروض عدم صحّة ذلك، لأنّه يلزم من جريانها في الجميعمخالفة قطعيّة عمليّة، فلابد من رفع اليد عن إطلاق الحجّيّة.

(صفحه72)

ولكن هذا لا يوجب سقوط أصل الحجّيّة من كلّ أصل في كلّ واحد منالأطراف، بل غاية ما يلزم هو تقييد إطلاق حجّيّة كلّ من الأصلينالمتعارضين أو الاُصول المتعارضة بحال عدم جريان الأصل الآخر في الطرفالمقابل.

ونتيجة هذا التقييد: هو التخيير في إجراء أحد الأصلين لا سقوطهما رأسا،فإنّ المانع من إجراء الأصلين معا ليس هو إلاّ المخالفة العمليّة، وهي لا تلزممن نفس حجّيّة الأصلين، بل من إطلاق حجّيّتهما لحال إجراء الآخر وعدمه،إذ لو كان حجّيّة كلّ أصل مشروطا بحال عدم إجراء الأصل الآخر لم تحصلالمخالفة العمليّة، فالمخالفة العمليّة إنّما نشأت من إطلاق الحجّيّة لكلّ منالأصلين المتعارضين، فلابدّ من تقييد حجّيّة كلّ من الأصلين بحال عدم إجراءالآخر، كتقييد الأمر بالعمل بكلّ من الأمارتين المتعارضتين بحال عدم العملبالاُخرى من غير فرق بينهما، سوى أنّ الموجب للتقييد في الأمارتينالمتعارضتين هو عدم القدرة على العمل بهما جمعا، وفي الأصلين المتعارضينهو لزوم المخالفة العمليّة من إجرائهما معا.

وحاصل الكلام: أنّ حجّيّة كلّ أصل عملي إنّما تكون مشروطة بانحفاظرتبة الأصل، كاشتراط كلّ تكليف بالقدرة على متعلّقه، وكما أنّه في بابالتكاليف الواقعيّة تكفي القدرة على امتثال أحد التكليفين المتزاحمين في الحكمبالتخيير بينهما، فكذلك في باب الاُصول العمليّة يكفي انحفاظ رتبة أحدالأصلين المتعارضين في الحكم بالتخيير بينهما، ولا إشكال في انحفاظ رتبة كلّمن الأصلين عند عدم إجراء الآخر، فلا وجه لسقوطهما معا(1)، إنتهى.

ثمّ أجاب عنه بقوله:


  • (1) فوائد الاُصول 4: 25.
ج5

قلت: هذا غاية ما يمكن أن توجّه به مقالة التخيير.

ولكنّ الإنصاف: أنّ القول بالتخيير في الاُصول المتعارضة في غاية الوهنوالسقوط، لأنّه قول بلا دليل، ولا يساعد عليه العقل ولا النقل، فإنّ التخييرفي إعمال أحد الأصلين المتعارضين لابدّ وأن يكون لأحد أمرين: إمّا لكونالمجعول في باب الاُصول العمليّة معنى يقتضي التخيير في تطبيق العمل علىأحد الأصلين المتعارضين، وإمّا لأجل اقتضاء أدلّة الحجّيّة ذلك، ومن الواضحأنّ المجعول في الاُصول ودليل حجّيّتها لا يقتضي التخيير في إجراء أحدالأصلين المتعارضين، وقياس الاُصول العمليّة بالأمارات في غير محلّه، فإنّالتخيير في الأخذ بإحدى الأمارتين المتعارضتين على القول بالسببيّة فيها إنّمهو لأجل كون المجعول في الأمارات معنى يقتضي التخيير في الأخذ بإحدىالأمارتين المتعارضتين.

وتوضيح ذلك: هو أنّ الموارد التي نقول فيها بالتخيير مع عدم قيام دليلعليه بالخصوص(1) لا تخلو عن أحد أمرين:

أحدهما: اقتضاء الكاشف والدليل الدالّ على الحكم التخيير في العمل.

ثانيهما: اقتضاء المنكشف والمدلول ذلك، وإن كان الدليل يقتضي التعينيّة.

فمن الأوّل: ما إذا ورد عامّ، كقوله: «أكرم العلماء» وعلم بخروج زيد وعمروعن العامّ، ولكن شكّ في أنّ خروجهما هل هو على وجه الإطلاق، بحيث ليجب إكرام كلّ منهما في حال من الأحوال؟ أو أنّ خروجهما ليس على وجهالإطلاق، بل كان خروج كلّ منهما مشروطا بحال عدم(2) إكرام الآخر؟ بمعنى


  • (1) كالتخيير في باب خصال كفّارة الإفطار في شهر رمضان، حيث يدلّ عليه دليل خاصّ، وهو قوله عليه‏السلام ـ فيرجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ـ : «يعتق نسمةً، أو يصوم شهرين متتابعين،أو يطعم ستّين مسكينا». وسائل الشيعة 10: 44، كتاب الصوم، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم،الحديث 1.
  • (2) الصحيح حذف كلمة «عدم». م ح ـ ى.
(صفحه74)

أن يكون عدم وجوب إكرام كلّ منهما مقيّدا بحال إكرام الآخر، بحيث يلزم منخروج أحدهما عن العموم دخول الآخر فيه.

وبعبارة أوضح: يدور أمر المخصّص بين أن يكون أفراديّاً وأحواليّاً لو كانخروج الفردين على وجه الإطلاق، أو أحواليّاً فقط لو كان خروج أحدهما فيحال دخول الآخر.

والوظيفة في مثل هذا الفرض هو التخيير في إكرام أحد الفردين وتركإكرام الآخر، ولا يجوز ترك إكرام كلّ منهما، لأنّ مرجع الشكّ في ذلك إلىالشكّفي مقدار الخارج عن عموم وجوب إكرام العلماء، ولابدّ من الاقتصار علىالمتيقّن خروجه، وهو التخصيص الأحوالي فقط، لأنّه لو قلنا بخروج الفردينمطلقا في جميع الأحوال يلزم زيادة تخصيص على ما إذا كان الخارج كلّ منهممشروطا بدخول الآخر، فإنّه على هذا يدخل أحد الفردين تحت العموم علىكلّ حال، فلا محيص عن القول بالتخيير في إكرام أحدهما وعدم إكرام الآخر،ولكنّ الحكم بالتخيير في مثل هذا الفرض إنّما نشأ من اجتماع دليل العامّوإجمال دليل الخاصّ بضميمة وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن فيالتخصيص، فإنّ اجتماع هذه الاُمور أوجب التخيير في العمل، وليس التخييرفيه لأجل اقتضاء المجعول ذلك، بل المجعول في كلّ من العامّ والخاصّ هوالحكم التعييني، والتخيير فيه إنّما نشأ من ناحية الدليل لا المدلول، بالبيانالمتقدّم.

ومن الثاني: ما إذا تزاحم الواجبان في مقام الامتثال لعدم القدرة على الجمعبينهما، فإنّ التخيير في باب التزاحم إنّما هو لأجل أنّ المجعول في باب التكاليفمعنى يقتضي التخيير في امتثال أحد المتزاحمين، لأنّه يعتبر عقلاً في المجعولات