جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه194)

مرتبة الحكم الظاهري، وبذلك أمكن تعلّق الرفع في تلك المرتبة بفعليّة الحكمالواقعي، مدفوع، بأنّه مع الاعتراف بكون الحكم الظاهري في طول الحكمالواقعي كيف يمكن توهّم كون الحكم الواقعي ـ ولو بنتيجة الإطلاق ـ فيعرض الحكم الظاهري وفي مرتبته؟! فإنّ مرجع طوليّة الحكم الظاهري بعدأن كان إلى أخذ الشكّ في الحكم الواقعي في موضوعه كيف يعقل أن يكونالحكم الواقعي في مرتبة الشكّ بنفسه؟! وهل هو إلاّ دعوى أنّ المعروض فيمرتبة عارضه؟!

نعم، الحكم الواقعي يجتمع مع الحكم الظاهري زماناً، ولكن اجتماعه معهزماناً لا يقتضي اجتماعهما رتبةً، بل كلّ منهما حينئذٍ محفوظ في رتبة نفسه بلتعدّيه من مرتبة إلى مرتبة، كاجتماع العلّة مع معلولها، كما هو ظاهر(1)، إنتهىموضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

نقد دليل المحقّق العراقي رحمه‏الله في المسألة

ويرد عليه أوّلاً: أنّ الوجدان شاهد على عدم توقّف الشكّ بالواقع علىثبوت الواقع، كيف وأنت تشكّ في أنّ زيداً جاء من السفر أم لا؟ مع أنّه لم يجئواقعاً، فكيف يكون الجهل بالواقع متأخّراً عنه رتبةً.

على أنّ الجهل بالواقع لو كان متأخّراً عنه لم يستقرّ شكّ أصلاً، بل انقلبإلى العلم بالواقع في جميع الموارد، لأنّ كلّ شاكّ يلتفت لا محالة إلى أنّ شكّهبالواقع متأخّر عن ثبوت الواقع، فيصير عالماً به.

وثانياً: أنّ الحكم الظاهري وإن لم يكن في مرتبة الواقعي، إلاّ أنّ الواقعييكون في مرتبة الحكم الظاهري، وقد بيّناه سابقاً في مبحث الجمع بين الحكم


  • (1) نهاية الأفكار 3: 390.
ج5

الواقعي والظاهري(1).

إن قلت: إنّ الإطلاق وإن كان يعمّ الحالات التي تكون في عرض الحكم،كحالتي الإيمان والكفر فيما إذا قال المولى: «أعتق رقبة» إلاّ أنّه لا يكاد يعمّالحالات التي تتأخّر رتبتها عن رتبة الحكم، كالعلم بالحكم والجهل به علىفرض تأخّرهما عنه.

قلت: الفرق بين الحالات المقارنة للحكم والمتأخّرة عنه في شمول الإطلاقوعدمه إنّما يصحّ لو قلنا بكون الإطلاق عبارة عن الشمول والسريان ـ كمعليه المشهور ـ كي يكون ناظراً إلى الحالات المختلفة.

لكنّك قد عرفت(2) في مبحث المطلق والمقيّد أنّ الإطلاق عبارة عن كونموضوع الدليل هو «الطبيعة» بدون دخل قيد آخر فيها، سواء كان من القيودالتي تكون في عرض الحكم، كالإيمان والكفر، أو من القيود المتأخّرة عنه،كالعلم والجهل به.

وبالجملة: إنّ الحكم الواقعي ـ أعني جزئيّة السورة مثلاً ـ يكون متحقّقفي مرتبة الرفع الذي يستفاد من حديث الرفع، فلا مانع من تقييد الحديثلدليل الجزئيّة.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّه على القول بجريان البراءة العقليّة في الشكّفي الجزئيّة ـ كما نحن نقول به ـ تجري البراءة الشرعيّة أيضاً، ولكن بناءً علىالقول بعدم انحلال العلم الإجمالي ولزوم الاحتياط عقلاً فلا مجال للبراءةالشرعيّة أصلاً، فالتفكيك بين البراءة العقليّة والشرعيّة بالقول بلزومالاحتياط عقلاً وجريان البراءة شرعاً ـ كما فعله المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ غير


  • (1) راجع ص185 من الجزء الرابع.
  • (2) راجع ص449 من الجزء الثالث.
(صفحه196)

صحيح، كما أنّ الالتزام بلزوم الاحتياط عقلاً والتفصيل في البراءة الشرعيّةبين القول بكون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة وبين القولبكونه مقتضياً له ـ كما ذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‏الله ـ أيضاً غير صحيح.

هذا تمام الكلام في الشكّ في الجزئيّة.

ج5

(صفحه198)

البحث في دوران الأمر بين المطلق والمشروط أو بين الجنس

والنوع أو بين الطبيعي والفرد

إذا دار أمر المأمور به بين كونه مطلقاً ومشروطاً بشيء ـ ولم يكن بأيدينإطلاق يقتضي عدم لزوم الإتيان بالشرط المحتمل، إمّا لعدم كون الدليل لفظيّأو لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة ـ فهل تجري البراءة أو يجب الاحتياط؟

ولا فرق في الجهة المبحوث عنها بين أن يكون منشأ انتزاع الشرطيّة أمرخارجاً عن المشروط مبايناً معه في الوجود، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة(1)،وبين أن يكون متّحداً مع المشروط وقائماً به، كالإيمان بالنسبة إلىالرقبة.

هذا أحد مواضع البحث.

والموضع الآخر: أن يردّد المأمور به بين الجنس والنوع، كما إذا شكّ في أنّهنذر إطعام حيوان أو إطعام إنسان.

والموضع الثالث: أن يردّد بين النوع ومصداقه، وبعبارة اُخرى: أن يردّد بين


  • (1) ولا فرق في مغايرة الشرط مع المشروط في هذا المثال بين كون الطهارة نفس الوضوء والغسلوالتيمّم، وبين كونها أمراً متحصّلاً منها، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلأنّ الطهارة على هذا تكون أمرمعنويّاً قائماً بنفس المكلّف، ولا ريب في مغايرة هذا الأمر المعنوي المتحصّل من تلك الاُمور الثلاثةللصلاة المركّبة من الأقوال والأفعال والحركات والسكنات الخاصّة. منه مدّ ظلّه.