جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

الفعل، والضرار: فعل الاثنين والجزاء عليه من دون أن يكون بينهما فرق فيأصل المعنى.

وقوله: «فمعنى قوله: لا ضرر: أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً منحقّه» صريح في كون «لا» في الحديث بمعنى النهي، مع أنّ المشهور أنّه لنفيالجنس، لا للنهي.

وأمّا الآيات والأخبار: فيستفاد منهما أنّ «الضرار» هو الضرر الاعتقاديوالعرضي والروحي، لا الضرر المالي والجسمي الذي هو معنى «الضرر»، ولهو بين الاثنين، في مقابل «الضرر».

قال اللّه‏ تعالى: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدا ضِرَارا وَكُفْرا وَتَفْرِيقا بَيْنَالْمُؤْمِنِينَ»(1).

لا ريب في أنّ المنافقين كانوا بصدد إيجاد الضرر الاعتقادي على المؤمنينوالتفريق بينهم وجعلهم في تزلزل روحي بعمارتهم هذا المسجد الذي سمّي فيالقرآن ضراراً، ولم يصل إلى المؤمنين ضرر مالي ولا جسمي بعمارة هذالمسجد، ولا أنّ المؤمنين أضرّوا بالمنافقين كي يكون الضرار في الآية بينالاثنين.

وقال تعالى أيضاً: «وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا»(2).

في تفسير هذه الآية روايات نذكر إحداها، وهي:

ما عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال: «لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّيراجعها وليس له فيها حاجة، ثمّ يطلّقها، فهذا الضرار الذي نهى اللّه‏ عزّ وجلّعنه، إلاّ أن يطلّق ثمّ يراجع، وهو ينوي الإمساك»(3).


  • (1) التوبة: 107.
  • (2) البقرة: 231.
(صفحه404)

فالمراد من «الضرار» في الآية أن يراجع الرجل زوجته المطلّقة، لا بقصدالإمساك، بل بقصد أن يطلّقها ويراجعها ثانياً ويجعلها في معرض الطلاقالثالث الذي يحرم فيه المراجعة، أو الطلاق التاسع الموجب لتحريمها عليه أبداً.

ولا ريب في أنّ هذا ضرر روحي، لا ضرر مالي ولا جسمي، فإنّ الرجلإنّما يجعلها بهذا العمل في الاضطراب وتشويش الخاطر.

ولا ريب أيضاً في عدم كونه بين الاثنين، ولا جزاءً على ضرر، لأنّه لميتضرّر من قبل المرأة أصلاً.

وقال أيضاً: «لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»(1).

وفيه تفسيران:

أ ـ لا يضارّ الأب الاُمّ بنزع الولد عنها، ولا تضارّ الاُمّ الأب فلا ترضعه(2).

ب ـ ما روي عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماعالمرأة، فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع، ويقول لها: لا أقربك، فإنّي أخافعليك الحبل فتقتلي(3) ولدي، وكذلك المرأة لا يحلّ لها أن تمتنع على الرجل،فتقول: إنّي أخاف أن أحبل، فأقتل(4) ولدي، وهذه المضارّة في الجماع علىالرجل والمرأة»(5). الحديث.

ونحوه ما روي عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن


  • (1) وسائل الشيعة 22: 171، كتاب الطلاق، الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الحديث 1.
  • (2) البقرة: 233.
  • (3) مجمع البحرين: مادّة «ضرر».
  • (4 ، 4) في الوسائل: «فتغيلي» و«فأغيل» ـ غالت المرأة ولدها: أرضعته وهي حامل ـ لكن في تفسير القميالذي هو المصدر الأصلي «فتقتلي» و «فأقتل». م ح ـ ى.
  • (5) وسائل الشيعة 21: 458، كتاب النكاح، الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 2، وتفسير القمي1: 76.
ج5

قول اللّه‏ عزّ وجلّ: «لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» فقال: «كانتالمراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع، تقول: لا أدعك، إنّي أخافأن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي اُرضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة، فيقول:أخاف أن اُجامعك فأقتل ولدي، فيدعها، فلا يجامعها، فنهى اللّه‏ عزّ وجلّ عنذلك، أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل»(1).

وعلى أيّ حال لا يكون «الضرار» في الآية بين الاثنين، لأنّه إن كان منقبل المرأة لا يتوجّه إليها من قبل الرجل ضرر أصلاً، وإن كان العكسفالعكس، سواء قلنا بالتفسير الأوّل، أو الثاني، ولا يكون أيضاً بمعنى الضررالمالي أو الجسمي، لأنّه على التفسير الأوّل: تضييق روحي إمّا على المرأة بنزعالرجل ولدها عنها، وإمّا على الرجل بعدم إرضاع المرأة إيّاه، ولا ريب في أنّهذا يرتبط بالعاطفة، لا المال أو النفس، وعلى الثاني: تضييق يرتبط بإطفاءالغريزة الشهويّة إمّا عليها بأن لا يجامعها الرجل، وإمّا عليه بامتناعها عنه.

وهاهنا آيات اُخر استعمل فيها أيضاً «الضرار» الذي هو مفاعلةالضرر(2).

فاتّضح من الآيات والروايات وكلام بعض أرباب اللغة(3) أنّ غالب موارداستعمال «الضرار» وتصاريفه هو التضييق وإيصال المكروه والحرج والتكلّفوأمثالها، كما أنّ الشائع في الضرر والضرّ والإضرار هو استعمالها في المالوالنفس، فبينهما تفاوت معنوي، فلا يكون «لا ضرار» في الحديث تأكيد


  • (1) الكافي 6: 41، كتاب العقيقة، باب الرضاع، الحديث 6، ووسائل الشيعة 21: 457، كتاب النكاح، الباب 72من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1.
  • (2) كقوله تعالى في سورة البقرة، الآية 282: «وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ» وقوله في سورة النساء، الآية12: «مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ». م، ح ـ ى.
  • (3) مثل ما ذكر من القاموس. م ح ـ ى.
(صفحه406)

لـ «لا ضرر».

والضرر الواصل إلى الأنصاري في قصّة سمرة بن جندب أيضاً لم يكنمربوطاً بالمال أو النفس، بل أوقعه سمرة في اضطراب روحي بدخوله في الدارمن غير استيذان واطّلاعه على أهله، ولم يضرّه الأنصاري حتّى يكون بينالاثنين أو جزاءً عليه، ومع ذلك قال صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «لا ضرر ولا ضرار».

إن قلت: هذا لا يدلّ على كون عمل سمرة داخلاً في «الضرار» إذ يمكندخوله في «الضرر»، نعم، لو اكتفى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عقيب القصّة بـ «لا ضرار» لعلم كونعمله «ضراراً» ولكنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حيث قال: «لا ضرر ولا ضرار» فالدخول في كلّمنهما محتمل، فلم يثبت انحصار «الضرر» بالضرر المالي والنفسي، لاحتمالشموله لقصّة سمرة مع الأنصاري، وإنّما هي تضييق روحي، ولم يثبت أيضانحصار «الضرار» بغيرهما، لاحتمال كونه في الحديث بمعنى الضرر المالي أوالجسمي، ولا عدم كونه بين الاثنين، لاحتمال كونه في الحديث بين الاثنين.

قلت: لا يكون عمل سمرة داخلاً في قوله: «لا ضرر»، بل في قوله: «لضرار»، لأنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال على ما في المرسلة: «إنّك رجلٌ مضارّ، ولا ضرر ولضرار على مؤمن» ولم يقل: «إنّك رجل ضارّ» حتّى يصلح لدخول عمله في«لا ضرر».

وأيضاً قال صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على ما في رواية أبي عبيدة الحذّاء: «ما أراك يا سمرة إلمضارّاً» ولم يقل: «إلاّ ضارّاً».

البحث حول مفاد الجملة التركيبيّة

قد عرفت أنّ المستفاد من كلام ابن الأثير أنّ «لا» في الحديث للنهي، حيثقال: «فمعنى قوله: لا ضرر، أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه،

ج5

والضرار: فِعال من الضرّ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه».

وفيه: أنّ الأمر والنهي يختصّان بالفعل، وكلّ من الضرر والضرار اسم(1)،ولا يمكن النهي عن الاسم، وتفسيرهما بالفعل ـ كما فعله ـ تحكّم.

فلا يكون «لا» للنهي، بل لنفي الجنس كما عليه المشهور.

وحينئذٍ فهل يمكن إرادة الحقيقة من الجملة أم لا؟

كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقام

قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله : لا يمكن إرادة الحقيقة منها، إذ لا يمكنإنكار وجود الضرر في الإسلام، فلابدّ من إرادة المجاز، وهو نفي تشريعالضرر، بمعنى أنّ الشارع لم يشرّع حكماً يلزم منه ضرر على أحد، تكليفيّكان أو وضعيّاً، فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون، فينتفيبالخبر، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك، وكذلك وجوب الوضوءعلى من لا يجد الماء إلاّ بثمن كثير، وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلىعذقه وإباحته له من دون استيذان من الأنصاري(2)، إنتهى موضع الحاجة منكلامه.

أقول: هذا الاستعمال إمّا أن يكون من قبيل قيام المسبّب مقام السبب، فإنّالضرر والضرار مسبّبان عن الحكم الضرري المنفيّ حقيقةً، أو من باب المجازفي الحذف، فلابدّ من تقدير شيء مناسب قبل الضرر والضرار(3)، أو من قبيلالحقيقة الادّعائيّة التي قال بها السكّاكي في الاستعارة، بناءً على جريانها فيالمجاز المرسل أيضاً.


  • (1) «الضرر» مصدر أو اسم مصدر، و«الضرار» مصدر باب المفاعلة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) فرائد الاُصول 2: 460.
  • (3) كأن يراد بالحديث: «لا حكم ضرريّاً ولا ضراريّاً». م ح ـ ى.