جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

فضل كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار»(1).

5ـ ما رواه المشايخ الثلاثة ونقله عنهم الشيخ الحرّ في «وسائل الشيعة»حيث قال: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عنمحمّد بن عبداللّه‏ بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «قضىرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولضرار، وقال: إذا اُرّفت الاُرف(2) وحدّت الحدود فلا شفعة».

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، وزاد: «ولا شفعة إلاّ لشريكغير مقاسم»(3).

6ـ ما في كتاب إحياء الموات من مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام:روينا عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّه سئل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبينجاره سقط، فامتنع من بنيانه، قال: «ليس يجبر على ذلك، إلاّ أن يكون وجبذلك لصاحب الدار الاُخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك، ولكن يقاللصاحب المنزل: استر على نفسك في حقّك إن شئت، قيل له: فإن كان الجدار لميسقط، ولكنّه هدمه أو أراد هدمه إضراراً بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه،قال: لا يترك، وذلك أنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: «لا ضرر ولا ضرار» وإن هدمهكلّف أن يبنيه»(4).


  • (1) الكافي 5: 293، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث 6، ووسائل الشيعة 25: 420، كتاب إحياء الموات،الباب 7 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.
  • (2) اُرّفت الاُرف: أي حدّدت الحدود. م ح ـ ى.
  • (3) وسائل الشيعة 25: 399 ـ 400، كتاب الشفعة، الباب 5 من أبواب الشفعة، الحديث 1 و 2.
(صفحه390)

7ـ ما في كتاب إحياء الموات من المستدرك أيضاً عن دعائم الإسلام: قال:روينا عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه‏السلام أنّ رسولاللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: «لا ضرر ولا ضرار»(1).

8ـ وما في كتاب الفرائض والمواريث من الوسائل، عن الصدوق رحمه‏الله أنّه قال:قال النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «الإسلام يزيد ولا ينقص».

قال: وقال عليه‏السلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلمخيراً ولا يزيده شرّاً»(2).

ولابدّ من ذكر نكتتين حول الرواية:

الاُولى: أنّها وإن كانت مرسلة ظاهراً، لكنّ الصدوق حيث أسندهإلىالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بقوله: «قال النبيّ» مع شدّة احتياطه في إسناد الروايات إلىالمعصوم، فهي حجّة، ولابدّ من العمل بها، لأنّا نقطع بأنّ رواتها كانوا ثقاتعند الصدوق، بحيث إنّه قطع بصدور الرواية عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فقال: «قال النبيّ»ولم يقل: «روي عن النبيّ».

إن قلت: كون الرواة عنده ثقات لا يستلزم كونهم عندنا أيضاً ثقات.

قلت: كيف تعتمد على قول النجاشي أو الشيخ أو غيرهما في توثيق الرواة؟فهكذا لابدّ من الاعتماد بتوثيق الصدوق رحمه‏الله ، سيّما هذا النحو من التوثيق الذييشعر بقطعه بصدور الرواية عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فلا مجال للإشكال في سندها.

الثانية: يمكن أن يكون قوله: «فالإسلام يزيد المسلم خيراً، ولا يزيده شرّاً»من تتمّة الرواية، ويحتمل(3) أن يكون استنتاج الصدوق منها.


  • (1) مستدرك الوسائل 17: 118، كتاب إحياء الموات، الباب 9 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.
  • (2) مستدرك الوسائل 17: 118، كتاب إحياء الموات، الباب 9 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.
  • (3) وسائل الشيعة 26: 14، كتاب الفرائض والمواريث، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحديث 9 و 10.
  • (4) ويؤيّد هذا الاحتمال أنّ الصدوق رحمه‏الله كان هاهنا في مقام الاستدلال بالروايات على أنّ المسلم يرث منالكافر، لا في مقام صرف نقلها، ولأجل مزيد اطّلاعك ننقل كلامه رحمه‏الله بتمامه، فإليك نصّ عبارته:
    باب «ميراث أهل الملل»:

لا يتوارث أهل ملّتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، وذلك أنّ أصل الحكم في أموالالمشركين أنّها فيء للمسلمين، وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين، وأنّ اللّه‏ عزّ وجلّ إنّما حرّم علىالكفّار الميراث، عقوبةً لهم بكفرهم، كما حرّم على القاتل، عقوبة لقتله، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبةيحرم الميراث؟! وكيف صار الإسلام يزيده شرّاً؟! مع قول النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : 5717 ـ «الإسلام يزيد ولا ينقص».ومع قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : 5718 ـ «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام».

فالإسلام يزيد المسلم خيراً، ولا يزيده شرّاً، ومع قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : 5719 ـ «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه».

والكفّار بمنزلة الموتى، لا يحجبون ولا يرثون. من لا يحضره الفقيه 4: 334، كتاب الفرائض والمواريث،باب ميراث أهل الملل، الأحاديث 5717 و 5718 و 5719. م ح ـ ى.

ج5

وعلى أيّ حال، معناه «أنّ المسلم يرث من الكافر، لأنّ الإسلام يزيدالمسلم خيراً ولا يزيده شرّاً» وهذا أيضاً معنى قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «الإسلام يزيد ولينقص».

ما في كتاب «المعيشة» من الكافي، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بنالحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبيعبداللّه‏ عليه‏السلام في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرةدراهم، فجاء وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعيربرء، فبلغ ثمنه دنانير، قال: فقال لصاحب الدرهمين: خُذ خمس ما بلغ، فأبى،قال: اُريد الرأس والجلد، فقال: «ليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اُعطي حقّهإذا اُعطي الخمس»(1).

وقال الشيخ في «الخلاف» مستدلاًّ على خيار الغبن: دليلنا ما روي عنالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّه قال: «لا ضرر ولا ضرار»(2).

وقال ابن زهرة في باب خيار العيب: ويحتجّ على المخالف بقوله: «لا ضررولا ضرار»(3).


  • (1) الكافي 5: 293، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث 4.
  • (2) الخلاف 3: 42، كتاب البيوع، مسألة 60، خيار الغبن.
(صفحه392)

وعن «التذكرة» في المسألة الاُولى من باب خيار الغبن مرسلاً عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(1).

وعن نهاية ابن الأثير: فيه ـ أي في الحديث ـ : «لا ضرر ولا ضرار فيالإسلام»(2).

وفي مجمع البحرين: وفي حديث الشفعة: «قضى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بالشفعة بينالشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(3).

10ـ ما عن مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في ضمن نقلقضايا كثيرة عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: «وقضى أن لا ضرر ولا ضرار»(4).

ويعلم ممّا نقل عن ابن الأثير وأحمد بن حنبل أنّ الحديث مرويّ من طرقالعامّة أيضاً.

هذه عمدة الأخبار التي تكون مدركاً لقاعدة «لا ضرر»، وأعرضنا عننقل كلّها لأجل الاختصار، وبملاحظة هذه الأخبار يحصل لنا الوثوق بصدورمدرك القاعدة عن المعصوم عليه‏السلام .

تحليل أخبار الباب

فلا ينبغي الشكّ في صدور جملة «لا ضرر ولا ضرار» عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إجمالاً،وإن لا نعلم صدور «في الإسلام» أو «على مؤمن» عقيبها، فإنّا بملاحظةالأخبار نقطع بصدور أصل الجملة مع قطع النظر عن خصوصيّاتها وقيودها،لأنّها متواترة معنىً.


  • (1) غنية النزوع، قسم الفروع: 223.
  • (2) تذكرة الفقهاء 11: 68.
  • (3) النهاية في غريب الحديث والأثر: مادّة «ضرر».
  • (4) مجمع البحرين: مادّة «ضرر».
  • (5) المسند 8 : 419، الحديث 22842.
ج5

وكذلك لا ينبغي الشكّ في أنّها صدرت في قضيّة «سمرة بن جندب» لأنّهذكرت في الروايات المشتملة على قصّة «سمرة» بعنوان التعليل، فلا يحتملاستقلالها وعدم ارتباطها بالقصّة.

وإنّما الإشكال في موضعين:

أحدهما: أنّها هل صدرت مستقلّة أيضاً أم لا؟

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

ذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله (1) إلى صدورها كذلك، حيث قال:

والظاهر أنّه ورد على وجهين:

أحدهما: مستقلاًّ من دون كونه ذيلاً لقضيّة وكبرى لصغرى خارجيّة.

وثانيهما: أنّه ورد كبرى لصغرى خارجيّة، كما في ذيل قضيّة خاصّة.

أمّا الأوّل: فقد نقله شيخنا«مدّ ظلّه» عن دعائم الإسلام، فقال: فيه خبرانمرويّان عن الصادق عليه‏السلام يتضمّن كلّ منهما حكاية «لا ضرر ولا ضرار» عنالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بلا تعرّض لقضيّة «سمرة» ونحوها، وفي الوسائل في باب ثبوت«خيار الغبن» أيضاً نقل هاتين الجملتين مع زيادة «على مؤمن» بلا تعرّضلقضيّة اُخرى، ولكن حيث إنّ بناء صاحب الوسائل على تقطيع الأخبارفالظاهر أنّ ما نقله في هذا الباب هو الذي نقله في ذيل قضيّة «سمرة» في كتابإحياء الموات.

وعلى أيّ حال، وروده مستقلاًّ على الظاهر ممّا لا إشكال فيه، فإنّ في نهاية


  • (1) في آخر تقريرات «البيع» للمحقّق النائيني رحمه‏الله رسالتان: إحداهما: في حكم اللباس المشكوك فيه بقلمالنائيني رحمه‏الله نفسه، والاُخرى: في قاعدة «لا ضرر» بقلم تلميذه الشيخ موسى الخوانساري مقرّر بيعه،ويحتمل أن تكون رسالة «لا ضرر» من إفادات النائيني رحمه‏الله بتقرير الشيخ موسى، ويحتمل أن تكون منإفادات الشيخ موسى نفسه، لكنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل. منه مدّ ظلّه.