جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

وعلى أيّ حال، معناه «أنّ المسلم يرث من الكافر، لأنّ الإسلام يزيدالمسلم خيراً ولا يزيده شرّاً» وهذا أيضاً معنى قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «الإسلام يزيد ولينقص».

ما في كتاب «المعيشة» من الكافي، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بنالحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبيعبداللّه‏ عليه‏السلام في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرةدراهم، فجاء وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعيربرء، فبلغ ثمنه دنانير، قال: فقال لصاحب الدرهمين: خُذ خمس ما بلغ، فأبى،قال: اُريد الرأس والجلد، فقال: «ليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اُعطي حقّهإذا اُعطي الخمس»(1).

وقال الشيخ في «الخلاف» مستدلاًّ على خيار الغبن: دليلنا ما روي عنالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّه قال: «لا ضرر ولا ضرار»(2).

وقال ابن زهرة في باب خيار العيب: ويحتجّ على المخالف بقوله: «لا ضررولا ضرار»(3).


  • (1) الكافي 5: 293، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث 4.
  • (2) الخلاف 3: 42، كتاب البيوع، مسألة 60، خيار الغبن.
(صفحه392)

وعن «التذكرة» في المسألة الاُولى من باب خيار الغبن مرسلاً عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(1).

وعن نهاية ابن الأثير: فيه ـ أي في الحديث ـ : «لا ضرر ولا ضرار فيالإسلام»(2).

وفي مجمع البحرين: وفي حديث الشفعة: «قضى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بالشفعة بينالشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(3).

10ـ ما عن مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في ضمن نقلقضايا كثيرة عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: «وقضى أن لا ضرر ولا ضرار»(4).

ويعلم ممّا نقل عن ابن الأثير وأحمد بن حنبل أنّ الحديث مرويّ من طرقالعامّة أيضاً.

هذه عمدة الأخبار التي تكون مدركاً لقاعدة «لا ضرر»، وأعرضنا عننقل كلّها لأجل الاختصار، وبملاحظة هذه الأخبار يحصل لنا الوثوق بصدورمدرك القاعدة عن المعصوم عليه‏السلام .

تحليل أخبار الباب

فلا ينبغي الشكّ في صدور جملة «لا ضرر ولا ضرار» عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إجمالاً،وإن لا نعلم صدور «في الإسلام» أو «على مؤمن» عقيبها، فإنّا بملاحظةالأخبار نقطع بصدور أصل الجملة مع قطع النظر عن خصوصيّاتها وقيودها،لأنّها متواترة معنىً.


  • (1) غنية النزوع، قسم الفروع: 223.
  • (2) تذكرة الفقهاء 11: 68.
  • (3) النهاية في غريب الحديث والأثر: مادّة «ضرر».
  • (4) مجمع البحرين: مادّة «ضرر».
  • (5) المسند 8 : 419، الحديث 22842.
ج5

وكذلك لا ينبغي الشكّ في أنّها صدرت في قضيّة «سمرة بن جندب» لأنّهذكرت في الروايات المشتملة على قصّة «سمرة» بعنوان التعليل، فلا يحتملاستقلالها وعدم ارتباطها بالقصّة.

وإنّما الإشكال في موضعين:

أحدهما: أنّها هل صدرت مستقلّة أيضاً أم لا؟

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

ذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله (1) إلى صدورها كذلك، حيث قال:

والظاهر أنّه ورد على وجهين:

أحدهما: مستقلاًّ من دون كونه ذيلاً لقضيّة وكبرى لصغرى خارجيّة.

وثانيهما: أنّه ورد كبرى لصغرى خارجيّة، كما في ذيل قضيّة خاصّة.

أمّا الأوّل: فقد نقله شيخنا«مدّ ظلّه» عن دعائم الإسلام، فقال: فيه خبرانمرويّان عن الصادق عليه‏السلام يتضمّن كلّ منهما حكاية «لا ضرر ولا ضرار» عنالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بلا تعرّض لقضيّة «سمرة» ونحوها، وفي الوسائل في باب ثبوت«خيار الغبن» أيضاً نقل هاتين الجملتين مع زيادة «على مؤمن» بلا تعرّضلقضيّة اُخرى، ولكن حيث إنّ بناء صاحب الوسائل على تقطيع الأخبارفالظاهر أنّ ما نقله في هذا الباب هو الذي نقله في ذيل قضيّة «سمرة» في كتابإحياء الموات.

وعلى أيّ حال، وروده مستقلاًّ على الظاهر ممّا لا إشكال فيه، فإنّ في نهاية


  • (1) في آخر تقريرات «البيع» للمحقّق النائيني رحمه‏الله رسالتان: إحداهما: في حكم اللباس المشكوك فيه بقلمالنائيني رحمه‏الله نفسه، والاُخرى: في قاعدة «لا ضرر» بقلم تلميذه الشيخ موسى الخوانساري مقرّر بيعه،ويحتمل أن تكون رسالة «لا ضرر» من إفادات النائيني رحمه‏الله بتقرير الشيخ موسى، ويحتمل أن تكون منإفادات الشيخ موسى نفسه، لكنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل. منه مدّ ظلّه.
(صفحه394)

ابن الأثير، والتذكرة، والعبارة التي نقلناها عن الوسائل(1) ناقلاً عن الصدوق لميذكر في ذيل قضيّة(2)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

أقول: لا دليل على وروده مستقلاًّ، لأنّ ما نقل بنحو الاستقلال ظاهريمكن أن يكون قطعة من قصّة «سمرة بن جندب» أو قصّة «فضل الماء» أوغير ذلك.

ثانيهما: أنّها هل صدرت في ضمن قصّة اُخرى غير قصّة «سمرة بنجندب» أم لا؟

ظاهر رواية عقبة بن خالد التي نقلناها تحت الرقم 4 صدور «لا ضرر ولضرار» مرتبطاً بقصّة «فضل الماء والكلاء» لأجل «الفاء» التي تدلّ علىالتعليل، لكن في بعض النسخ روي «وقال» بدل «فقال»، وعليه فلا دليل علىصدورها مرتبطةً بالقصّة.

في ارتباط حديث «لا ضرر ولا ضرار» بمسألة الشفعة

وأمّا رواية «الشفعة» التي نقلناها تحت الرقم 5 فلا ظهور لها في ارتباطقوله: «لا ضرر ولا ضرار» بقصّة الشفعة وصدوره تعليلاً لها أصلاً، فإنّالرواية خالية عمّا يدلّ على التعليل.

على أنّ القول بكون الضرر على الشريك موجباً للشفعة يستلزم فقهجديداً وإشكالات متعدّدة، فإنّه لو كان بمنزلة العلّة للحكم لزم كونها معمّمة


  • (1) الظاهر أنّه أراد ما نقلناه في ص399 تحت رقم 8 . م ح ـ ى.
  • (2) منية الطالب في حاشية المكاسب 2: 193.
ج5

ومخصّصة، فيلزم من تعليل الشفعة بـ «لا ضرر ولا ضرار»:

أوّلاً: اختصاصها بما إذا كان بيع الشريك حصّته ضرراً على الشريكالآخر، وهذا لا يقول به أحد، فإنّهم اتّفقوا على ثبوت حقّ الشفعة للشريك،وإن لم يتضرّر ببيع الشريك الآخر حصّته.

وثانياً: ثبوت حقّ الشفعة للشريك في موارد توجّه الضرر إليه من البيع،وإن كانت الشركة بين ثلاثة أو أكثر، مع أنّهم اتّفقوا على اختصاص الشفعة بمإذا كانت الشركة بين اثنين، وأنّه لو باع واحد من الشركاء الثلاثة رابعاً حصّتهلا يثبت للشريكين الآخرين حقّ الشفعة.

وثالثاً: ثبوت حقّ الشفعة في غير البيع من المعاملات أيضاً فيما إذا تضرّرالشريك الآخر بتلك المعاملة، ولم يقل به أحد.

ورابعاً: أن يثبت حقّ الشفعة وإن لم يكن شركة في البين إذا كان البيعموجباً لضرر الجار، كما إذا باع زيداً داره وهو فاسق معتاد بشرب الخمروغيره ويؤذي جيرانه، فقضيّة كون «لا ضرر ولا ضرار» تعليلاً للشفعةثبوتها هاهنا أيضاً، فلابدّ من القول بجواز تملّك الجار الدار وإعطائه زيداً ثمنها،مع أنّه لم يقل به أحد.

وخامساً: أن لا يجوز للرجل بيع داره مثلاً لو لم يرتض به أهله وكان عدمرضايتهم بحيث يوجب المرض أو الهمّ الشديد، ولو باع فلابدّ من القول بجوازالفسخ لأهله، فإنّ المرض والهمّ ضرر عليهم، ولم يقل أحد في هذا الموردوأمثاله بعدم جواز البيع، ولا بجواز الفسخ للأهل على تقدير تحقّقه.

وسادساً: أن لا يجوز للإنسان إعطاء أكثر أمواله أحد أولاده بهبة أو صلحأو غيرهما، لأنّه ضرر على سائر الأولاد، ولو فعل فلابدّ من القول بجوازالفسخ لهم، مع أنّه لم يقل أحد بعدم جواز الإعطاء، ولا بجواز الفسخ لسائر