جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

أكثر من دون أن نعلم بعدم رضا المولى بمخالفته مطلقا وبأيّ وجه منالوجوه.

وقد تقدّم حكم المخالفة القطعيّة في هذه الصورة ثبوتا وإثباتا.

وثبت(1) أنّ الترخيص فيها لا يمتنع عقلاً، لجواز أن يحدث في صورةالإجمال والترديد مصلحة أقوى تقتضي أن يرضى المولى بترك التكليفالواقعي المدلول عليه بالأمارة الإجماليّة.

وبعبارة اُخرى: ليس العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة في هذهالصورة، فيتمكّن الشارع من تجويزها.

هذا بحسب حكم العقل.

لكنّك عرفت(2) أنّ العرف يقضي بكونه علّة تامّة لحرمتها وأنّ ارتكاب كلالإنائين الذين قامت الأمارة على خمريّة أحدهما معصية، فتجويزه ترخيصفي المعصية، فلو ظهر دليل في تجويز المخالفة القطعيّة حمله العرف على معنى آخرلايلزم منه ارتكاب المعصية، وهذا هو المتّبع، لأنّ الحاكم في معاني الأدلّةالشرعيّة هو العرف.

وثبت(3) أيضاً أنّه لا دليل على الترخيص في المخالفة القطعيّة بحسب مقامالإثبات، ولو كان للزم حمله على معنى لا يستلزم المخالفة القطعيّة، لما عرفتمن أنّها تعدّ معصية عند العقلاء.

البحث حول المخالفة الاحتماليّة

وفي المخالفة الاحتماليّة مقامان من البحث:


  • (1) راجع ص41.
  • (2) راجع ص50.
  • (3) راجع ص44 وما بعدها.
(صفحه66)

الأوّل: في إمكان الترخيص في بعض الأطراف ثبوتا.

الثاني: فيما اقتضته الأدلّة إثباتاً، بعد الفراغ عن إمكان الترخيص في بعضالأطراف.

أمّا المقام الأوّل: فالحقّ فيه أنّه لا تمتنع المخالفة الاحتماليّة عقلاً ولا عرفا،فإنّ العقل والعقلاء كلاهما يحكمان بعدم كون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوبالموافقة القطعيّة، بل هو مقتضٍ له، فللشارع تجويز ارتكاب بعض الأطراف فيالشبهات التحريميّة وتجويز ترك بعضها في الشبهات الوجوبيّة.

أمّا العقل: فلأنّ الترخيص في المخالفة القطعيّة إذا كان ممكنا عندهفالترخيص في المخالفة الاحتماليّة كان ممكنا بطريق أولى.

وأمّا العقلاء: فلأنّ الترخيص في جميع الأطراف يعدّ عندهم ترخيصا فيالمعصية لا في بعضها.

وأمّا المقام الثاني: فلابدّ من ملاحظة الأدلّة وأنّها هل تدلّ على جوازالمخالفة في بعض الأطراف أم لا؟

فلو دلّت على ذلك لما كان للعلم الإجمالي أثر بالنسبة إلى وجوب الموافقةالقطعيّة، وإلاّ لأثّر أثره وكانت الموافقة القطعيّة واجبة كما كانت المخالفة القطعيّةمحرّمة.

البحث حول جريان «أصالة الحلّيّة» في بعض الأطراف

أمّا «أصالة الحلّيّة» فقد عرفت(1) المناقشة في سند حديثين من أحاديثهالأربعة المتقدّمة، فإنّ الحديث الأوّل ـ وهو رواية معاوية بن عمّار ـ مرسل،وعبداللّه‏ بن سليمان في الحديث الثاني مجهول، وأمّا الحديث الرابع ـ أعني رواية


  • (1) راجع ص45.
ج5

مسعدة بن صدقة ـ فقد عرفت(1) الاغتشاش في متنها بحيث يصير الاستدلالبها في المقام موهونا، على أنّ في النفس من مسعدة بن صدقة شيئا على ميستفاد من كتب الرجال.

نعم، الحديث الثالث ـ وهو رواية عبداللّه‏ بن سنان ـ كان صحيحا سندوشاملاً لموارد العلم الإجمالي دلالةً بناءً على ما قوّيناه(2) من بين الاحتمالاتالمتصوّرة في مدلوله، من أنّ المراد بـ «الشيء» المأخوذ في المغيّى هو «مجموعالشيئين» الذين أحدهما حلال والآخر حرام، كالإنائين الذين نعلم أنّأحدهما ماء والآخر خمر، فكان معنى الرواية أنّ كليهما حلالان حتّى تعلمالحرام منهما بعينه.

لكنّه تجويز في المخالفة القطعيّة، وقد عرفت أنّه وإن كان ممكنا عقلاً، إلاّ أنّهممتنع عرفا، فلابدّ من حملها على الشبهات البدويّة كما تقدّم.

وأمّا رواية مسعدة بن صدقة فلا يرد عليها هذا الإشكال لو اُغمض عناغتشاشها المتني وإشكالها السندي، وذلك لأنّ لسانها هو «كلّ شيء هو لكحلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»(3)؛ أي «كلّ شيء شكّ في حلّيّته وحرمته(4)هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» وهو مضافا إلى الشبهات البدويّة يعمّكلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي، لأنّ كلاًّ من أطرافه مشكوك الحلّيّةوالحرمة، فتعمّه هذه الرواية مستقلاًّ، ولا تعمّ مجموع الطرفين أو الأطراف معكي يرد عليها الإشكال الذي كان يرد على صحيحة عبداللّه‏ بن سنان.


  • (1) راجع ص48.
  • (2) راجع ص46.
  • (3) فليس فيها جملة «فيه حلال وحرام» كي نفسّرها بـ «مجموع الشيئين» الّذين أحدهما حلال بالفعلوالآخر حرام بالفعل. منه مدّ ظلّه.
  • (4) يستفاد قيد «شكّ في حلّيّته وحرمته» من «العلم» الذي جعل غاية للحلّيّة. منه مدّ ظلّه.
(صفحه68)

لكن ربما يستشكل عليه بأنّ الترخيص في جميع الأطراف ممتنع عرفا كمعرفت، وفي بعضها ـ كالترخيص في الإناء الواقع في اليمين مثلاً ـ ترجيح منغير مرجّح.

إن قلت: يمكن تجويز «أحدهما» لا على التعيين.

قلت: عنوان «أحدهما» أمرٌ اعتباري، وليس له حقيقة خارجيّة كي يتعلّقبه الحكم.

وبعبارة اُخرى: «الشيء المشكوك الحلّيّة والحرمة» الذي حكم في الحديثبحلّيّته، له في المقام فردان: الإناء الواقع في طرف اليمين، والإناء الواقع في طرفاليسار، وليس لنا شيء ثالث باسم «أحدهما» كي يدلّ الحديث على جوازارتكابه.

واُجيب عن هذا الإشكال بما يحتاج توضيحه إلى ذكر مقدّمة:

وهي أنّ العامّ أو المطلق قد لا يعمّ شيئا مباشرة إلاّ أنّه يعمّه بمعونة حكمالعقل.

توضيح ذلك: أنّا نستفيد من العامّ والمطلق أمرين: أ ـ جريان الحكم فيجميع الأفراد، ب ـ تحقّق ملاك الحكم فيها، فإذا قال المولى: «أكرم العلماء»يستفاد منه أنّ كلّ واحد من أفراد العالم يجب إكرامه وهو واجد لملاك وجوبالإكرام، وإذا قال: «أعتق رقبةً» يستفاد منه أنّ كلّ واحدٍ من أفراد الرقبةيجب عتقه وهو واجد لملاك وجوب العتق.

ثمّ إنّ التخصيص والتقييد تارةً يتعلّق بالمادّة واُخرى بالهيئة والحكم.

مثال الأوّل: ما إذا قال المولى: «أكرم كلّ عالم» وقال في دليل آخر:«لاتكرم الفسّاق من العلماء» فإنّ هذا الدليل المخصّص يضيّق دائرة المتعلّق،فكأنّه قال من بداية الأمر: «أكرم كلّ عالم غير فاسق».

ج5

فالحكم وملاكه في هذا القسم من التخصيصات والتقييدات يختصّ بما بقيتحت العامّ والمطلق، وأمّا ما خرج من تحتهما بواسطة التخصيص والتقييدفلايعمّه الحكم ولا ملاكه.

ومثال الثاني: ما إذا قال: «أنقذ الغريق» وكان زيد وعمرو مشرفين علىالغرق ولم يقدر المكلّف إلاّ على إنقاذ واحد منهما.

ففي هذا المثال لو عمّ قوله: «أنقذ الغريق» كليهما لكان تكليفا بما لا يطاق،ولو اختصّ بخصوص «زيد» أو خصوص «عمرو» لكان ترجيحا بلا مرجّح،فلابدّ من القول بعدم دلالته على وجوب إنقاذ واحد منهما مباشرةً، لكنّ كلمنهما مشتمل على ملاك الحكم، فيحكم العقل بملاحظة قوله: «أنقذ الغريق»بلزوم إنقاذ أحدهما مخيّرا.

وبالجملة: قوله: «أنقذ الغريق» وإن لم يدلّ على وجوب إنقاذ زيد أو عمرومباشرةً، إلاّ أنّه يدلّ على وجوب إنقاذ أحدهما بمعونة حكم العقل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه اُجيب عن الإشكال بأنّ ما نحن فيه يكون منقبيل قوله: «أنقذ الغريق» فإنّ كلاًّ من أطراف العلم الإجمالي مشتمل علىملاك الحكم بالحلّيّة في حديث مسعدة بن صدقة، فهو وإن لم يمكن أن يدلّمستقيما على حلّيّته لأجل المحذور المتقدّم، إلاّ أنّ العقل بملاحظته يحكم بحلّيّةبعض الأطراف مخيّرا.

نقد هذا الجواب من قبل المحقّق اليزدي رحمه‏الله

وناقش فيه المحقّق الحائري اليزدي رحمهماالله بأنّ هذا الحكم من العقل إنّما يكونفيما يقطع بأنّ الجري على طبق أحد الاقتضائين لا مانع فيه، كما في مثالالغريقين، وأمّا فيما نحن فيه فكما أنّ الشكّ يقتضي الترخيص كذلك العلم