جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه150)

تأثير الدخول في محلّ الابتلاء والخروج عنه في منجّزيّة العلم الإجماليوعدمها ـ فواضح، فإنّ العلم الإجمالي على هذا المبنى منجّز للتكليف حتّى فيمإذا كان بعض أطرافه خارجا عن الابتلاء، ففي هذه الصورة يجب الاجتنابعن الملاقي والملاقى والطرف الآخر جميعا.

وأمّا بناءً على ما اختاره المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ من توقّف منجّزيّة العلمالإجمالي على دخول جميع أطرافه في محلّ الابتلاء ـ فلأنّ خروج بعضالأطراف عن الابتلاء يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن للطرفالخارج أثر داخل في محلّ الابتلاء، وأمّا إذا كان له أثر كذلك ـ كما في المقام فلا.

بل الأمر كذلك في غير موارد العلم الإجمالي أيضاً، فإنّا لو غسلنا ثوبنالنجس في ماء ثمّ أرقناه ثمّ شككنا في بقاء كرّيّته لجرى استصحاب كرّيّتهوحكم بطهارة الثوب المغسول به.

ولا يمنع من جريان الاستصحاب خروج الماء عن محلّ الابتلاء بإراقتهوانعدامه، لأنّ أثره ـ وهو الثوب المغسول به ـ يكون مبتلى به، فكأنّ الماءيكون باقيا وداخلاً في محلّ الابتلاء.

وكذلك الأمر في المقام، فإنّ الملاقى ـ بالفتح ـ وإن لم يكن مبتلى به عندحدوث العلم الإجمالي، إلاّ أنّ أثره وهو الملاقي ـ بالكسر ـ كان كذلك، فكأنّالملاقى ـ بالفتح ـ أيضاً كان محلاًّ للابتلاء في حال حدوث العلم، فيجبالاجتناب عنه كما يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ والطرف الآخر.

وحاصل جميع ما ذكرناه في المسألة: أنّه يجب الاجتناب عن الملاقىـ بالفتح ـ في صورة، وعن الملاقي ـ بالكسر ـ في صورة اُخرى، وعن مجموعهمفي صورتين اُخريين.

ج5

هذا تمام الكلام في مبحث ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي، وبه تمّ جميعمباحث دوران الأمر بين المتباينين.

(صفحه152)

ج5

في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر

المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر

إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر فهل العقل يحكم بجريان البراءة أو بلزومالاحتياط؟ وماذا يقتضيه الاُصول الشرعيّة؟

قبل الشروع في البحث لابدّ من ذكر مقدّمتين لتحرير محلّ النزاع.

الفرق بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين والاستقلاليّين

الاُولى: الأقلّ والأكثر على قسمين: ارتباطي واستقلالي:

أمّا الأوّل: فهو أن يلاحظ الآمر مجموع اُمور منضمّة بعضها إلى بعضويأمر بها، بحيث يكون كلّ واحدٍ من هذه الاُمور مؤثّراً في تحقّق غرضالمولى حالة انضمامه مع الاُمور الاُخر، ولا يكون وحده ذا أثر أصلاً، كالصلاة،فإذا شككنا في جزئيّة شيء للصلاة يكون من مصاديق دوران الأمر بينالأقل والأكثر الارتباطيّين.

وأمّا الثاني: فهو أن يلاحظ اُموراً ويأمر بإتيانها، لكن لا يلاحظ الانضمام،بل كلّ واحد من هذه الاُمور يكون مأموراً به مستقلاًّ وذا أثر مستقلّ، بحيثلو أتى المكلّف ببعضها دون بعض آخر لأطاع بالنسبة إلى ما أتى به وعصىبالنسبة إلى ما تركه، مثل الصلوات المتعدّدة المأمور بها، فلو شككنا فيالصلوات الفائتة بين الخمس والستّ يكون من مصاديق الأقلّ والأكثرالاستقلاليّين.

(صفحه154)

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ البحث في الأقلّ والأكثر ينحصر في الارتباطيّين،لأنّ الدوران بين الاستقلاليّين لا يكون من موارد العلم الإجمالي، بل منموارد العلم التفصيلي والشكّ البدوي الذي تقدّم البحث عنه في البراءة؛ لا لأنّالعلم الإجمالي كان موجوداً ابتداءً ثمّ انحلّ إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي،بل الأمر بالعكس، فإنّ العلم الإجمالي هنا يحصل من ضمّ العلم التفصيلي إلىالشكّ البدوي.

صور الشكّ بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين

الثانية: هذا البحث طويل الذيل، لأنّ الدوران بين الأقلّ والأكثر تارةًيكون بسبب الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به(1)، واُخرى بسبب الشكّ فيشرطيّة شيء له(2)، وثالثةً بسبب الشكّ في أنّ المأمور به هو الجنس أو النوع،مثل أن نشكّ في أنّ المولى أمر بإطعام الحيوان أو الحيوان الناطق.

وللشكّ في الجنس والنوع مثال آخر خارج عن محلّ النزاع، وهو أن نشكّفي أنّ المولى أمر بإطعام الحيوان أو الإنسان، فإنّه من قبيل الدوران بينالمتباينين، لأنّ العرف يرى بينهما تبايناً، لأنّه إذا لاحظ الإنسان لا يخطر ببالهالحيوان أصلاً، فإنّ الإنسان وإن كان بنظر العقل مركّباً منه ومن الناطق إلاّ أنّهبنظر العرف مغاير ومباين للحيوان، بخلاف المثال الأوّل المذكور فيه الحيوانصريحاً، فإنّ العرف لا يقدر فيه أن لا يلاحظ الحيوان في ملاحظة النوع(3).

ورابعةً يكون الدوران بين الأقلّ والأكثر لأجل الشكّ في أنّ المأمور به هو


  • (1) مع العلم بأنّه ليس بمانع عنه، أمّا لو شككنا في أنّه جزء له أو مانع عنه فهو من قبيل الدوران بينالمتباينين، لأنّ الجزئيّة في الماهيّة بشرط الشيء والمانعيّة في الماهيّة بشرط لا، والماهيّة بشرط الشيءوبشرط لا متباينتان. منه مدّ ظلّه.
  • (2) مع العلم بأنّه ليس بمانع عنه. منه مدّ ظلّه.
  • (3) وهو «الحيوان الناطق». م ح ـ ى.