جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه98)

مجرى أصالة البراءة.

وعلى هذا فلو شكّ في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاءلا من جهة الاُمور الخارجيّة، بل من جهة إجمال مفهوم «محلّ الابتلاء» فهلالأصل يقتضي الاحتياط أو البراءة؟

ذهب أكثر من قال بعدم منجّزيّة العلم الإجمالي في مورد العلم بالخروج(1)إلى وجوب الاحتياط في مورد الشكّ فيه.

أدلّة القائلين بالاحتياط في المقام

واستدلّوا عليه بوجوه:

كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله في ذلك

منها: ما ذكره مؤسّس الحوزة العلميّة المحقّق اليزدي رحمه‏الله بقوله: إنّ البيانالمصحّح للعقاب عند العقل ـ وهو العلم بوجود مبغوض المولى بين اُمور حاصل، وإن شكّ في الخطاب الفعلي من جهة الشكّ في حسن التكليفوعدمه، وهذا المقدار يكفي حجّة عليه، نظير ما إذا شكّ في قدرته على إتيانالمأمور به وعدمها بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى ومطلوبا لهذاتا، وهل له أن لا يقدم على الفعل بمجرّد الشكّ في الخطاب الفعلي الناشئ منالشكّ في قدرته؟!

والحاصل: أنّ العقل بعد إحراز المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضه ليرى عذرا للعبد في ترك الامتثال(2)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .


  • (1) كالشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الاُصول 2: 234، والمحقّق اليزدي في درر الفوائد: 464، والمحقّقالنائيني في فوائد الاُصول 4: 50. م ح ـ ى.
ج5

نقد ما أفاده المحقّق الحائري رحمه‏الله

ولكنّ التحقيق: أنّ الأصل هو البراءة بعد البناء على أنّ كون المتعلّق فيمحلّ الابتلاء من قيود التكليف وحدوده، لأنّ الشكّ يرجع إلى الشكّ في أصلالتكليف، ومجرّد احتمال تعلّق التكليف بالطرف المبتلى به لا يوجب تماميّةالحجّة على العبد، بل له الحجّة من جهة شكّه في أصل التكليف، لاحتمال كونالمعلوم في الطرف الآخر، فلا يؤثّر العلم الإجمالي.

وبعبارة اُخرى: إنّ غرض الموالي العرفيّة ـ أعني محبوبيّة الأشياء أومبغوضيّتها عندهم ـ وإن كان قد يعلم من غير طريق التكاليف الصادرة منهم،كما نعلم غرض المولى بحفظ ولده ومحبوبيّته عنده ولو لم يأمر به، إلاّ أنّالطريق إلى غرض المولى الحقيقي ـ أعني الشارع المقدّس ـ يختصّ بصدورالتكليف منه، فأوامره الوجوبيّة تكشف عن المصالح الملزمة المستلزمة لمحبوبيّةمتعلّقاتها، ونواهيه التحريميّة تكشف عن المفاسد الملزمة المستلزمةلمبغوضيّتها، وأمّا إذا شككنا في أصل التكليف ـ كما في المقام ـ فلا علم لنبكون الشيء محبوبا أو مبغوضا له.

وأمّا قياس المقام بموارد الشكّ في القدرة فهو قياس مع الفارق، لأنّ الشكّفي القدرة من مصاديق الشبهة الموضوعيّة، ضرورة أنّ المكلّف لا يشكّ فيمفهوم «القدرة» بل يشكّ في أنّه هل هو واجد للقدرة عقلاً أم لا؟

بخلاف المقام الذي فرض كونه من مصاديق الشبهة المفهوميّة وأنّ مفهوم«الابتلاء» هل هو يعمّ المورد المشكوك المتنازع فيه أم لا؟

كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقام


  • (1) درر الفوائد: 465.
(صفحه100)

ومنها: ما تمسّك به الشيخ الأعظم رحمه‏الله ، من أنّ إطلاقات أدلّة المحرّماتتقتضي وجوب الاحتياط، بتقريب أنّ قوله: «اجتنب عن الخمر» مثلاً مطلق،خرج عنه موارد استهجان الخطاب عرفا، وهي ما إذا خرج عن محلّ الابتلاء،وأمّا إذا شكّ في قبح الخطاب عند العرف، كما إذا شكّ في الخروج عنه فيرجعإلى الإطلاقات(1).

هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله .

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في ذلك

ومنها: ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله توضيحا للدليل المتقدّم آنفا من قبلالشيخ الأنصاري رحمه‏الله ، حيث قال:

وقد يتمسّك لوجوب الاحتياط بإطلاق أدلّة المحرّمات، بأن يقال: لإشكال في إطلاق ما دلّ على حرمة شرب الخمر وشموله لصورتي الابتلاء بهوعدمه، والقدر الثابت من التقييد عقلاً هو ما إذا كان الخمر خارجا عن محلّالابتلاء بحيث يلزم الاستهجان بنظر العرف، فإذا شكّ فيه فالمرجع هو إطلاقالدليل، لأنّ المخصّص مجمل دائر بين الأقلّ والأكثر، ولا يسري إجماله إلىالعامّ، خصوصا إذا كان لبّيّا، فإنّ في المخصّصات اللبّيّة يتمسّك بالعامّ ولو فيالشبهة المصداقيّة، فضلاً عن المفهوميّة.

والسرّ في التمسّك بالعامّ في المخصصّات اللبّيّة هو أنّ العقل لا يخرج العنوانعن تحت العموم، بل يخرج ذوات المصاديق الخارجيّة، فالشكّ يكون شكّا فيالتخصيص الزائد، ولا تكون الشبهة مصداقيّة كالمخصّصات اللفظيّة.

فإن قلت: المخصّص المجمل المتّصل بالعامّ يسري إجماله إلى العامّ، ولا ينعقد


  • (1) فرائد الاُصول 2: 237.
ج5

له ظهور في جميع ما يحتمل انطباق مفهوم المخصّص عليه إذا كان المخصّصلفظيّا أو عقليّا ضروريّا، سواء كان إجماله لأجل تردّده بين المتباينين أو بينالأقلّ والأكثر، والتفصيل بينهما إنّما هو في المخصّص اللفظي المنفصل أوما بحكمه من العقل النظري، وأمّا العقل الضروري فحكمه حكم المتّصل فيسراية إجماله إلى العامّ وسقوطه عن قابليّة التمسّك به.

والسرّ في ذلك: هو أنّ المخصّص إذا كان من الضروريّات العقليّة فبمجرّدصدور العامّ من المتكلّم ينتقل الذهن إليه ويكون كالقرينة المحتفّة بالكلاميسري إجماله إليه لا محالة، وهذا بخلاف العقل النظري، فإنّه لا ينتقل الذهنإليه إلاّ بعد الالتفات إلى المبادئ التي أوجبت حكم العقل، وقد لا تكونالمبادئ حاضرة في الذهن فلا يمنع عن انعقاد الظهور للعامّ، ولا يسري إجمالهإليه.

ومن المعلوم: أنّ المخصّص في المقام إنّما يكون من الأحكام العقليّةالضروريّة، لأنّ ضرورة العقل قاضية باستهجان النهي عمّا لا يمكن الابتلاء بهولا يقدر عليه عادةً، فإنّ اعتبار إمكان الابتلاء بموضوع التكليف منالمرتكزات عند العرف والعقلاء، فإذااشتبه حال المخصّص وتردّد أمره بينالأقلّ والأكثر لإجمال مفهومه، فلا محالة يسري إجماله إلى العموماتوالمطلقات الدالّة على حرمة المحرّمات، وتسقط عن قابليّة التمسّك بها في مواردالشكّ في إمكان الابتلاء واستهجان النهي.

قلت: أوّلاً: يمكننا منع كون المخصّص في المقام من الضروريّات العقليّةالمرتكزة في أذهان العرف والعقلاء.

وثانياً: أنّ سراية إجمال المخصّص اللفظي المتّصل أو العقلي الضروري إلىالعامّ إنّما هو فيما إذا كان الخارج عن العموم عنواناً واقعيّاً غير مختلف المراتب،

(صفحه102)

وتردّد مفهومه بين الأقلّ والأكثر، كما لو تردّد مفهوم «الفاسق» الخارج عنعموم «أكرم العلماء» بين أن يكون خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعمّ منهومن مرتكب الصغيرة، وأمّا إذا كان الخارج عن العموم عنواناً ذا مراتبمختلفة وعلم بخروج بعض مراتبه عن العامّ وشكّ في خروج بعض آخر،فإجمال المخصّص وتردّده بين خروج جميع المراتب أو بعضها لا يسري إلىالعامّ، لأنّ الشكّ في مثل هذا يرجع في الحقيقة إلى الشكّ في ورود مخصّصآخر للعامّ غير ما علم التخصيص به.

والحاصل: أنّه فرق بين التخصيص بما لا يكون ذا مراتب والتخصيص بميكون ذا مراتب، فإنّ إجمال الأوّل وتردّده بين الأقلّ والأكثر يمنع عن التمسّكبالعامّ إذا كان متّصلاً به، وإجمال الثاني وتردّده بين أن يكون الخارج مرتبةًخاصّة من مراتبه وبين أن يكون مرتبتين أو أكثر لا يسري إلى العامّ ولا يمنععن التمسّك به فيما عدا المرتبة المتيقّن خروجها ولو كان المخصّص متّصلاً بالعامّ،والتخصيص فيما نحن فيه يكون من قبيل الثاني، فإنّ بعض مراتب الخروج عنمورد الابتلاء ممّا يعلم بخروجه عن عمومات أدلّة المحرّمات، كالخمر الموجودفي أقصى بلاد الهند، فإنّه يعلم بخروجه عن مورد الابتلاء واستهجان النهيعنه، وبعض مراتب الخروج عن مورد الابتلاء ممّا يشكّ في استهجان النهيعنه وخروجه عن العمومات، والشكّ في ذلك لا يوجب إجمالها ولا يمنع عنالتمسّك بها (1).

هذا ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله توضيحا لكلام الشيخ الأعظم الأنصاريلإثبات وجوب الاحتياط في المقام.

نقد ما أفاده الشيخ والمحقّق النائيني رحمهماالله في ذلك


  • (1) فوائدالاُصول 4: 57.