جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه350)

وأمّا ما ذكره ـ من أنّه ليس للمكلّف الأخذ بالأقلّ لو علم باشتغاله بما فيالطومار ـ فهو أجنبيّ عن المقام، بل هو من قبيل الشبهات الموضوعيّة ـ التيسيتعرّض هذا المحقّق لها، ويختار وجوب الفحص فيها ـ ممّا لا يحتاج حصولالعلم بالموضوع فيها إلى مقدّمات كثيرة، بل يحصل بمجرّد النظر، فالفحص فيهلازم، ولو مع عدم العلم الإجمالي(1)، فالعلم الإجمالي من قبيل الحجر المضموملجنب الإنسان(2)، إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».

الثاني: أنّه أعمّ من المدّعى، لأنّ المدّعى هو الفحص عن الأحكام فيخصوص ما بأيدينا من الكتب، والمعلوم بالإجمال معنى أعمّ من ذلك، لأنّمتعلّق العلم هي الأحكام الثابتة في الشريعة واقعاً(3)، لا خصوص ما بأيدينا،والفحص فيما بأيدينا من الكتب لا يرفع أثر العلم الإجمالي، بل العلم باقٍ علىحاله، ولو بعد الفحص التامّ عمّا بأيدينا.

جواب المحقّق النائيني رحمه‏الله عن هذا الإشكال

وأورد عليه المحقّق النائيني رحمه‏الله بأنّه وإن علم إجمالاً بوجود أحكام فيالشريعة أعمّ ممّا بأيدينا من الكتب، إلاّ أنّه يعلم إجمالاً أيضاً بأنّ فيما بأيدينمن الكتب أدلّة مثبتة للأحكام مصادفة للواقع بمقدار يحتمل انطباق ما فيالشريعة عليها، فينحلّ العلم الإجمالي العامّ بالعلم الإجمالي الخاصّ ويرتفعالإشكال بحذافيره، ويتمّ الاستدلال بالعلم الإجمالي لوجوب الفحص، فتأمّلجيّداً(4)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .


  • (1) كما إذا احتمل المكلّف بنحو الشبهة البدويّة أنّ ذمّته مشغولة بدين لزيد، وعلم أنّها لو كانت مشغولةلكان مكتوباً في الدفتر الذي سهل الوصول إليه وإلى ما كتب فيه. م ح ـ ى.
  • (2) أنوار الهداية 2: 418، وتهذيب الاُصول 3: 430.
  • (3) حتّى ما كان في مثل الاُصول الأربعمائة التي لم تصل أكثرها إلينا، ولم يكتب بعض رواياتها في سائرالمجاميع الحديثيّة التي بأيدينا. م ح ـ ى.
ج5

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في الجواب عن هذا الإشكال

وفيه: أنّه بناءً على صحّة دعواه(1) لا يبقى مجال لدعوى انحلال العلمالإجمالي العامّ بالعلم الإجمالي الخاصّ الذي تعلّق بما في الكتب التي بأيدينا،لإمكان أن يقال: إنّ العلم الإجمالي العامّ تعلّق بعنوان واحد هو الأحكام التيفي الكتب مطلقاً أو الأحكام الصادرة عن الشريعة وأمثال ذلك، والمفروضأنّ تعلّقه به موجب لتنجّزه بما له من الأفراد الواقعيّة، وتردّده بين الأقلّوالأكثر لا يوجب الانحلال.

وبالجملة: إنّ هاهنا مناقشتين على التمسّك بالعلم الإجمالي لإثبات وجوبالفحص:

أ ـ أنّه أخصّ من المدّعى.

ب ـ أنّه أعمّ من المدّعى.

وقد بنى المحقّق النائيني رحمه‏الله جوابه عن المناقشة الاُولى على عدم انحلال العلمالإجمالي فيما إذا تعلّق بعنوان ليس بنفسه مردّداً بين الأقلّ والأكثر من أوّلالأمر، وبنى جوابه عن المناقشة الثانية على انحلاله في نفس هذا المورد.

وهذا تهافت ظاهر، فإنّ العنوان الذي تعلّق به العلم الإجمالي في المقام لوكان غير قابل للانحلال لم يصحّ جوابه عن المناقشة الثانية، وإن كان قابلاً له لميصحّ دعوى عدم الانحلال في الجواب عن المناقشة الاُولى.

نعم، يمكن الجواب عن الإشكال الثاني بناءً على ما اخترناه من تحقّق


  • (1) فوائد الاُصول 4: 280.
  • (2) وهي ما تقدّم منه: من أنّ متعلّق العلم إذا كان عنواناً ليس بنفسه مردّداً بين الأقلّ والأكثر من أوّل الأمر، بلالمعلوم بالإجمال هو العنوان بما له في الواقع من الأفراد ـ كما لو علم بموطوئيّة البيض من هذا القطيع،وتردّدت البيض بين كونها عشراً أو عشرين ـ لا ينحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بمقدار يحتملانحصار المعلوم بالإجمال فيه والشكّ البدوي. راجع فوائد الاُصول 4: 279. منه مدّ ظلّه.
(صفحه352)

الانحلال مطلقاً، سواء تعلّق العلم الإجمالي بالعنوان أو بغيره، ولذا قلنبالانحلال في كلا المثالين المتقدِّمين في كلام هذا المحقّق الكبير: وهما ما إذا تعلّقالعلم الإجمالي بأنّ في هذا القطيع من الغنم موطوءً وتردّد بين كونه عشرة أوعشرين، وما إذا تعلّق بموطوئيّة البيض من هذا القطيع، وتردّدت البيض بينكونها عشراً أو عشرين.

لكن قد عرفت أنّ الجواب المختار من أصل الدليل، هو أنّ مسألة العلمالإجمالي لا ترتبط بالمقام أصلاً، لأنّا نبحث في شرائط جريان أصالة البراءةالتي مجراها هو الشكّ في التكليف، والعلم الإجمالي يرتبط بالشكّ في المكلّف بهالذي يجري فيه الاشتغال.

هذا تمام الكلام في الدليل العقلي على وجوب الفحص، وقد قرّرناه بوجهمقبول في بداية البحث، وإن كان الوجهان الأخيران ـ وهما مسألة الظلم علىالمولى، ومسألة العلم الإجمالي ـ غير مقبولين، كما عرفت.

البحث حول قيام الإجماع على وجوب الفحص

وأمّا الإجماع: فهو اتّفاق جميع العلماء على عدم جواز التمسّك بالبراءةالعقليّة قبل الفحص.

لكن يرد عليه أوّلاً: أنّ بيان حدود المسائل العقليّة وضوابطها إنّما هو بيدالعقل، ولا مجال للأدلّة التعبّديّة فيها، فلو فرض دلالة العقل على «قبح العقاببلا بيان» حتّى قبل الفحص، فلا يمكن ردّه لأجل مثل الإجماع. ألا ترى أنّهيجب تأويل قوله تعالى: «وَجَاءَ رَبُّكَ»(1)، لأجل حكم العقل بعدم تجسّمهتعالى وما يلزم منه؟


  • (1) الفجر: 22.
ج5

وثانياً: أنّ الإجماع لا يكون دليلاً مستقلاًّ فيما إذا كان مدركه معلوماً أومحتملاً، كما فيما نحن فيه، فإنّا نحتمل قويّاً أن يكون مستند المجمعين ما اخترناهلإثبات وجوب الفحص، وهو عدم جريان قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» قبلالفحص بالتقريب الذي تقدّم منّا(1).

البحث حول دلالة الآيات والروايات على وجوب الفحص

وأمّا الكتاب والسنّة: فالحقّ هو دلالة بعض الآيات والروايات علىوجوب التفقّه والتتبّع والتعلّم.

لكن يحتمل قويّاً أن تكون إرشاداً إلى حكم العقل، لا حكماً تعبّديّبتأسيس الشارع، فإنّ العقل يستقلّ بالحكم بلزوم التفقّه في الدين وتعلّمأحكام المولى الواقعي.

وبالجملة: لا يبعد أن يكون هذا النوع من الآيات والروايات تأكيداً لحكمالعقل، وإرشاداً إليه، مثل قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ»(2)، حيث إنّ العقل يحكمبوجوب إطاعة اللّه‏ تعالى، وهذه الآية الشريفة تكون إرشاداً إلى حكمه.

وتلخّص من جميع ما تقدّم أنّ جريان البراءة العقليّة في الشبهات الحكميّةيتوقّف على وجوب الفحص، ولا يدلّ عليه إلاّ دليل واحد، وهو أنّ العقل ليحكم قبل الفحص بـ «قبح العقاب بلا بيان»، وهذا دليل قويّ لا يمكنالمناقشة فيه.

مقدار الفحص اللازم لإجراء البراءة


  • (1) راجع ص347.
  • (2) النساء: 59.
(صفحه354)

ثمّ لا يخفى عليك أنّه لا يجب في كلّ مسألة تتبّع جميع الأبواب الفقهيّة فيجميع المجاميع الروائيّة الشيعيّة والسنّيّة، بل حيث دوّن أحاديث كلّ مسألة فيباب متناسب لها، سيّما في مثل وسائل الشيعة من المجاميع الجديدة، يكفيالرجوع في كلّ مسألة إلى مظانّ وجود حكمها، فإذا شككنا في حكم منأحكام السرقة مثلاً يكفي الفحص في خصوص أبوابها، ولا يجب الرجوع إلىمثل أبواب الطهارة، وإن احتملنا أن يكون فيها حديث مربوط بالسرقةوصلنا إليه لو رجعنا إليها.

وبعبارة اُخرى: إنّ العقل وإن حكم باشتراط جريان قاعدة «قبحالعقاب بلا بيان» بالفحص عن الدليل، إلاّ أنّ هذا العقل نفسه يحكمبتحقّق هذا الشرط بصرف التتبّع في مظانّ الحكم الذي نحن بصدده،فإن لم نجده فيها يحكم العقل بالبراءة من دون أن يلزمنا بالفحص فيسائر الأبواب.

ولا يذهب عليك أنّا لا ننكر أن توجد أحياناً رواية في بابمن أبواب الفقه مربوطة بباب آخر أيضاً، لكنّه فرض نادر التحقّقوعلى خلاف القاعدة، فلا يلزمنا العقل بسبب هذا الاحتمال الضعيف علىالفحص في جميع كتاب الوسائل مثلاً من أوّله إلى آخره، بل يحكمبـ «قبح العقاب بلا بيان» بمجرّد الفحص في مظانّ وجود حكم المسألة وعدموجدانه فيها.

ما هو متعلّق العقاب عند عدم الفحص؟

إذا ثبت توقّف جريان البراءة العقليّة على لزوم الرجوع إلى مظانّ وجودالحكم الواقعي فلو تخلّف المكلّف عن ذلك فلا إشكال في استحقاقه العقوبة،