جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه338)

الأوّل من الأمرين اللذين اقتضاهما، لا بالنسبة إلى الأمر الثاني.

لكنّ الحقّ في معنى حجّيّة الأمارات هو لزوم العمل على مقتضاها فقط، للزوم إلغاء احتمال الخلاف.

هذا تمام الكلام في باب الاحتياط، وثبت أنّه لا يعتبر في حسنه شيء، بلبمجرّد تحقّق الموضوع أعني عنوان «الاحتياط» يحكم العقل بحسنه.

ج5

(صفحه340)

في توقّف إجراء البرائة على وجوب الفحص

القول فيما يعتبر في جريان البراءة

وجوب الفحص في البراءة العقليّة

يتوقّف حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في الشبهات الحكميّة على الفحصعن الدليل على الحكم الواقعي.

واستدلّ عليه بالأدلّة الأربعة:

الدليل العقلي على وجوب الفحص

أمّا العقل: فهو أنّ المراد بـ «البيان» وإن كان هو البيان الواصل ـ ضرورةأنّ المولى لو كتب وظائف عبده في ورقة وأرسلها إليه، لكنّها ضلّت في الطريققبل أن تصل إلى العبد، فلا يجوز للمولى عقابه على ترك تلك الوظائف، لأنّالبيان وإن صدر من قبل المولى لكنّه حيث لم يصل إلى العبد يحكم العقل بقبحعقابه على ترك الامتثال ـ إلاّ أنّ الوصول في الأحكام المتوجّهة إلى عامّةالناس لا يتوقّف على إعلام كلّ واحد من آحاد المكلّفين على حدة، بلللوصول في هذه الأحكام طرق مألوفة بين العقلاء، فإنّ القوانين المصوّبة فيالسلطة التشريعيّة إذا دوّنت وكتبت في الجرائد الرسميّة وانتشرت في الأخبارمن طريق الإذاعة والتلفاز، صدق عليها أنّها وصلت إلى الناس، ولا تسمع

ج5

دعوى من خالفها معتذراً بعدم العلم بها.

وكذلك الأمر في الأحكام الشرعيّة، فإنّها ـ بعد تشريعها من قبل اللّه‏ تعالىووحيها إلى نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وتبيين ما كان مجملاً منها من قبل أوصيائه عليهم‏السلام وإيصالهم عليهم‏السلام إيّاها إلى الفقهاء(1) الذين كانوا بصدد كتابتها لمسلمي العصورالمتأخّرة ـ دوّنت في الاُصول الأوّليّة الكثيرة(2) المشتملة على كلمات الأئمّةالمعصومين عليهم‏السلام .

ثمّ انتقلت منها إلى الاُصول الثانويّة، كالكتب الأربعة، ومنها إلى سائرالمجاميع الروائيّة، كوسائل الشيعة ومستدرك الوسائل.

فيصدق على الأحكام المندرجة في الكتاب وفي أحاديث الكتب الأربعةوسائر الاُصول المعتمدة التي بأيدينا أنّها بيان واصل.

فإذا شككنا مثلاً في وجوب شيء وعدمه فلا يجوز التمسّك بأصالة البراءةإلاّ بعد الفحص عن الدليل وعدم وجدانه في مظانّه كي يكون العقاب علىتركه ـ على فرض وجوبه واقعاً ـ عقاباً بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان.

دليل مَن أنكر وجوب الفحص في إجراء البراءة

وربما يستدلّ على عدم لزوم الفحص بأنّ البعث والزجر ما لم يكن معلوملا يصلح لأن يكون محرّكاً وباعثاً إلى المأمور به أو مانعاً وزاجراً عن المنهيّعنه(3).


  • (1) كـ «زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، وغيرهم» الذين كانوا يسألون الأئمّة عليهم‏السلام عن مسائل لم يكونويبتلون بها نوعاً، بل كان غرضهم فهم أحكامها وكتابتها لتنتقل إلى العصور المتأخّرة عنهم. منه مدّ ظلّه.
  • (2) واشتهرت بالاُصول الأربعمائة. م ح ـ ى.
  • (3) ولذلك لو كان البعث أو الزجر متحقّقاً في الواقع لكنّ العبد كان جاهلاً به أو قاطعاً بعدمه لم يتحقّق منهالتحرّك والانبعاث أو الامتناع والانزجار، مع أنّ الباعثيّة والزاجريّة لو كانت مستندة إلى صرف البعثوالزجر لم يكن بين العلم به والجهل به والعلم بعدمه فرق. منه مدّ ظلّه.
(صفحه342)

ولو لم يصلح لذلك لم يكن منجّزاً للتكليف، لأنّ استحقاق العقوبة علىالمخالفة يتوقّف على وجود ما يصلح للباعثيّة والزاجريّة.

والبعث(1) في الشبهات الحكميّة البدويّة ليس بمعلوم، بل محتمل، والاحتماللا يكون حاكياً وكاشفاً عن الواقع، والبعث ما لم يكن معلوماً ومكشوفاً لميكن منجّزاً، فلا ملزم لوجوب الفحص بالرجوع إلى مظانّ وجود الحكمالواقعي، بل يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان حتّى قبل الفحص.

نقد نظريّة مَن أنكر وجوب الفحص في المقام

وفيه أوّلاً: النقض بالروايات المعتبرة، فإنّها منجّزة للتكليف، ضرورة أنّالمكلّف لو خالفها ووقع في مخالفة التكليف الواقعي لاستحقّ العقوبة، مع أنّالروايات المعتبرة لا تفيد العلم غالباً، بل ربما لا توجب الظنّ، لأنّ حجّيّتها لتتوقّف على حصول الظنّ الشخصي، بل هي حجّة حتّى فيما إذا قام الظنّ علىخلافها، فلو توقّف تنجّز التكليف على حصول العلم به لما تنجّز علينالأحكام التي تدلّ عليها الأخبار المعتبرة، ولا يمكن الالتزام به، لكونهمستلزماً للغويّة حجّيّتها، فالقول بأنّ «البعث ما لم يكن معلوماً لم يكن منجّزاً»فاسد.

وثانياً: أنّ مسألة المنجّزيّة لا ترتبط بمسألة الباعثيّة والمحرّكيّة، فلا يصحّالقول بأنّ ما لا يصلح للباعثيّة ـ وهو التكليف غير المعلوم ـ لا يصلحللمنجّزيّة.

وذلك لأنّ التنجيز من الأحكام العقليّة، فإنّ العقل هو الذي يحكمباستحقاق العقوبة على المخالفة وعدم استحقاقها عليها.


  • (1) نذكر البعث بعنوان المثال، وإلاّ فالبحث يعمّ الزجر أيضاً. منه مدّ ظلّه.