جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

والالتزام بعدم جريان الاستصحابين إذا أوجبا التفكيك بين المتلازمينالشرعيّين أو العقليّين والعاديّين بعيد غايته، بل لا يمكن الالتزام به، فإنّ ثمرةالقول بعدم حجّيّة الأصل المثبت إنّما تظهر في التفكيك بين المتلازمين، فدعوىعدم جريان الاُصول المحرزة إذا استلزم منها التفكيك بين المتلازمين، تنافيالقول بعدم حجّيّة الأصل المثبت.

هذا، والتحقيق في دفع الشبهة هو أن يقال:

إنّه تارةً: يلزم من التعبّد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيلي(1) بكذب ميؤدّيان إليه، لأنّهما يتّفقان على نفي ما يعلم تفصيلاً ثبوته أو على ثبوت مايعلمتفصيلاً نفيه، كما في استصحاب نجاسة الإنائين أو طهارتهما مع العلم بطهارةأحدهما أو نجاسته، فإنّ الاستصحابين يتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلاً منطهارة أحدهما أو نجاسته.

واُخرى: لا يلزم من التعبّد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ميؤدّيان إليه، بل يعلم إجمالاً بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع من دون أنيتوافقا في ثبوت ما علم تفصيلاً نفيه أو نفي ما علم تفصيلاً ثبوته، بل لا يحصلمن التعبّد بمؤدّى الأصلين إلاّ العلم بمخالفة أحدهما الواقع، كما في الاُصولالجارية في الموارد التي يلزم منها التفكيك بين المتلازمين الشرعيّين أوالعقليّين، فإنّه لا يلزم من استصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوءبمايع مردّد بين البول والماء أو من استصحاب بقاء الحياة وعدم نبات اللحيةالعلم التفصيلي بمخالفة ما يؤدّيان إليه، لأنّهما لم يتّحدا في المؤدّى، بل كانمؤدّى أحدهما غير مؤدّى الآخر، غايته أنّه يلزم من جريانهما التفكيك بين


  • (1) عبّر هاهنا بـ «العلم التفصيلي» لأجل تعبيره عن الإناء المعلوم بالإجمال بـ «أحدهما» لا بـ «هذا الإناء أوذلك الإناء». منه مدّ ظلّه.
(صفحه62)

المتلازمين، بخلاف استصحاب النجاسة أو الطهارة في كلّ من الإنائين، فإنّالاستصحابين متّحدان في المؤدّى مع العلم التفصيلي بالخلاف.

فالفرق بين القسم الأوّل والثاني ممّا لا يكاد يخفى، والذي منعنا عن جريانهفي أطراف العلم الإجمالي هو القسم الأوّل؛ لأنّه لا يمكن التعبّد بالجمع بينالاستصحابين الذين يتوافقان في المؤدّى مع مخالفة مؤدّاهما للمعلوم بالإجمال.

وأمّا التعبّد بالجمع بين الاستصحابين المتخالفين في المؤدّى الذي يلزم منجريانهما التفكيك بين المتلازمين، فلا محذور فيه، فإنّ التلازم بحسب الواقع ليلازم التلازم بحسب الظاهر، لأنّه يجوز التفكيك الظاهري بين المتلازمينالواقعيّين.

فظهر أنّ القول بعدم جريان الاُصول المحرزة في أطراف العلم الإجماليلايلازم القول بعدم جريانها إذا استلزم منها التفكيك بين المتلازمين الشرعيّينأو العقليّين أو العاديّين(1)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في مبحث الاستصحاب

ويمكن المناقشة فيه بوجهين:

أ ـ أنّك عرفت(2) أنّ من موارد الدوران بين المتباينين ما إذا كان جنسالتكليف معلوما دون نوعه، كما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة واجبة أو الغصبحرام؟

وما ادّعاه المحقّق النائيني رحمه‏الله من عدم جريان الاُصول المحرزة في أطرافالعلم الإجمالي يعمّ هذا المورد أيضاً، فلو كان كلّ واحد من وجوب صلاة


  • (1) فوائد الاُصول 4: 694.
  • (2) راجع ص37.
ج5

الجمعة و حرمة الغصب مسبوقا بالعدم لم يجر استصحاب عدم وجوبها وعدمحرمته كليهما، مع أنّ ما أجاب به عن الإشكال لا يكفي لهذا المورد، لأنّ عدموجوب صلاة الجمعة وعدم حرمة الغصب لا يرتبط أحدهما بالآخر، فليتوافقان في نفي ما علم تفصيلاً، غاية الأمر أنّا نعلم من الخارج أنّ أحدالاستصحابين يخالف الواقع.

والحاصل: أنّ ما أجاب به المحقّق النائيني رحمه‏الله عن الإشكال لو فرض صحّتهلا ينطبق على جميع موارد دعواه، بل يختصّ بما إذا كان نوع التكليف أيضـ مضافا إلى جنسه ـ معلوما، كما إذا شككنا في وجوب صلاة الظهر أو الجمعة.

ب ـ أنّ ما ذكره رحمه‏الله من الفرق بين المتلازمين وبين العلم الإجمالي ليسبفارق، لتعدّد الاستصحاب وتغاير موضوع الاستصحابين في العلم الإجماليأيضاً، فلايرتبط استصحاب طهارة الإناء الواقع في اليمين باستصحاب طهارةالإناء الواقع في اليسار، غاية الأمر أنّا نعلم ـ لأجل العلم الإجمالي بنجاسةأحدهما ـ بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، نظير ما تقدّم في المتلازمين.

نعم، لو كان في طرفي العلم الإجمالي استصحاب واحد وكان مقتضاه طهارةمجموع كلا الإنائين مثلاً لكان لما ذكره من الفرق وجه.

لكنّك عرفت كون الاستصحاب متعدّدا في المقام، مثل موارد المتلازمين.وصرف كون المستصحب في ما نحن فيه هو الطهارة مثلاً في كلا طرفي العلمالإجمالي وفي باب المتلازمين طهارة مواضع الوضوء مثلاً في أحدهما وبقاءالحدث المعنوي في الآخر لا يكاد يكون فارقا بينهما بعد اشتراكهما في تغايرالموضوع كما عرفت.

على أنّ التعبير بكون الاستصحابين ـ على فرض جريانهما في المقام متّفقين على نفي المعلوم بالتفصيل تعبير فاسد، لعدم تحقّق علم تفصيلي في

(صفحه64)

أطراف العلم الإجمالي، وكون المعلوم فيها عنوان «أحدهما» لا يقتضيصيرورة العلم الإجمالي تفصيليّا، فإنّ قوام العلم الإجمالي إنّما هو بتعلّقه بأحدالطرفين أو الأطراف، ولو كان التعبير بأنّ المعلوم هو «أحدهما» موجبلصيرورة العلم تفصيليّا لكانت جميع العلوم الإجماليّة تفصيليّة، لتعلّقها بأحدالطرفين أو الأطراف كما لا يخفى.

والحاصل: أنّ ما أفاده الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني في مسألة جريانالاُصول في أطراف العلم الإجمالي غير تامّ.

عود إلى أصل البحث، وبيان الحقّ في المسألة

والحقّ أن يقال: إنّ التكليف المعلوم بالإجمال على نوعين:

أ ـ أن يكون تكليفاً فعليّا قطعيّا بحيث يتعلّق غرض المولى به بأيّ نحوكان، ولا يرضى بمخالفته بوجه من الوجوه حتّى في صورة كونه معلومبالإجمال.

ولاريب في كون العلم الإجمالي في هذه الصورة علّة تامّة لحرمة المخالفةالقطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة.

وبعبارة اُخرى: يحكم العقل ثبوتا بأنّه ليس للمولى تجويز مخالفة هذا النوعمن العلم الإجمالي في جميع الأطراف ولا في بعضها، حتّى في الشهبات غيرالمحصورة، فضلاً عن المحصورة.

فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات وملاحظة ظهور الأدلّة، فلو كان لنا دليلظاهر في الترخيص في هذه الصورة فلابدّ من توجيهه وحمله على معنى غيرمنافٍ لحكم العقل القطعي.

ب ـ أن نعلم إجمالاً بقيام حجّة معتبرة على التكليف المردّد بين أمرين أو

ج5

أكثر من دون أن نعلم بعدم رضا المولى بمخالفته مطلقا وبأيّ وجه منالوجوه.

وقد تقدّم حكم المخالفة القطعيّة في هذه الصورة ثبوتا وإثباتا.

وثبت(1) أنّ الترخيص فيها لا يمتنع عقلاً، لجواز أن يحدث في صورةالإجمال والترديد مصلحة أقوى تقتضي أن يرضى المولى بترك التكليفالواقعي المدلول عليه بالأمارة الإجماليّة.

وبعبارة اُخرى: ليس العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة في هذهالصورة، فيتمكّن الشارع من تجويزها.

هذا بحسب حكم العقل.

لكنّك عرفت(2) أنّ العرف يقضي بكونه علّة تامّة لحرمتها وأنّ ارتكاب كلالإنائين الذين قامت الأمارة على خمريّة أحدهما معصية، فتجويزه ترخيصفي المعصية، فلو ظهر دليل في تجويز المخالفة القطعيّة حمله العرف على معنى آخرلايلزم منه ارتكاب المعصية، وهذا هو المتّبع، لأنّ الحاكم في معاني الأدلّةالشرعيّة هو العرف.

وثبت(3) أيضاً أنّه لا دليل على الترخيص في المخالفة القطعيّة بحسب مقامالإثبات، ولو كان للزم حمله على معنى لا يستلزم المخالفة القطعيّة، لما عرفتمن أنّها تعدّ معصية عند العقلاء.

البحث حول المخالفة الاحتماليّة

وفي المخالفة الاحتماليّة مقامان من البحث:


  • (1) راجع ص41.
  • (2) راجع ص50.
  • (3) راجع ص44 وما بعدها.