جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه242)

الجزء في الملاك والمصلحة(1) حتّى في حال النسيان، فلا فرق حينئذٍ في صحّةالتمسّك بإطلاق دليل الجزء لعموم الجزئيّة لحال النسيان بين كونه بلسانالحكم التكليفي أو بلسان الوضع(2)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله في المسألة

وما ذكره من الأجوبة الثلاثة(3) عن الإشكال كلّها منظور فيه:

أمّا الأوّل: فلأنّ الأوامر المولويّة والإرشاديّة تشتركان في أنّ الموضوع لهفيهما هو البعث والتحريك، فإنّ صيغة «افعل» وضعت لهذا المعنى، وأيضتشتركان في أنّهما يستعملان في نفس هذا المعنى الحقيقي، لا أنّ الأمر المولوييكون مستعملاً في المعنى الحقيقي ـ وهو البعث والتحريك ـ والإرشادي في غيرهذا المعنى مجازاً، ولذا لا يمكن توجيه الأمر الإرشادي إلى المجنون، كما لا يمكنتوجيه الأمر المولوي إليه.

ولكنّ الفرق بينهما أنّ الغرض من صدور الأمر المولوي هو المصالح التيتكون في المأمور به ـ على ما هو المشهور بين العدليّة ـ ولكنّ الغرض منصدور الأمر الإرشادي هو مجرّد الهداية، فإنّ الطبيب إذا قال: «كل هذالدواء» فهو بعث إلى أكله، ولكن غرضه من هذا البعث هدايته إلى أنّه لوأحبّ زوال المرض فلابدّ له من أكل هذا الدواء.

وبالجملة: لا فرق بين الأمر المولوي والإرشادي في الموضوع له ول


  • (1) أي: إنّ هيئة الأمر وإن كانت مختصّة بالمتذكّر، فلا يعمّ وجوب الركوع ـ المستفاد من هيئة «اركع فيالصلاة» ـ الناسي، لكنّا نستكشف من توجّه الأمر إلى الذاكر أنّ المادّة ـ وهي الركوع ـ دخيلة في المصلحةالتي صدر الأمر لأجلها مطلقاً، حتّى في حال النسيان. منه مدّ ظلّه توضيحاً لعبارة المحقّق العراقي رحمه‏الله .
  • (2) نهاية الأفكار 3: 423.
  • (3) والأجوبة الثلاثة هي: 1ـ قوله: إنّه لو تمّ ذلك إلخ، 2ـ قوله: مع أنّه على فرض ظهورها في المولويّة إلخ،3ـ قوله: وعلى فرض الإغماض إلخ. م ح ـ ى.
ج5

في المستعمل فيه، فكلّ ما هو شرط في الأوّل فهو شرط في الثاني، فكملا يمكن توجيه البعث المولوي إلى الناسي لا يمكن توجيه البعث الإرشاديأيضاً إليه.

وأمّا الثاني: فلأنّه لا فرق بين الأحكام العقليّة الضروريّة وغير الضروريّةفي الجهة المبحوث عنها، لأنّ كليهما يمنعان عن انعقاد الإطلاق ـ كالقرينةالمتّصلة ـ وإنّما الفرق بينهما في سرعة الدرك وبطؤه، ولكنّ المدرَك في كليهما أمرواقعي ثابت حين صدور الكلام من المولى، فهو مقرون بالكلام من حينالصدور وإن لم نتوجّه إليه قبل التأمّل في مباديه، بخلاف القرينة المنفصلةوالمخصّص المنفصل اللفظي، فإنّه لا يكون موجوداً حين صدور العامّ، فالحكمالعقلي غير الضروري أيضاً يمنع عن أصل تحقّق الإطلاق، كالمخصّص المتّصل،ولا يكون بينه وبين الضروري فرق من هذه الجهة.

على أنّ كون عدم شمول التكليف للناسي من العقليّات غير الضروريّةمختلف فيه، فإنّ بعضهم قال بكونه من ضروريّات العقل.

سلّمنا أنّ حكم العقل إذا كان غير ضروري لا يمنع إلاّ عن حجّيّة الظهورفي الإطلاق، كالقرينة المنفصلة اللفظيّة، وأغمضنا عن الاختلاف في كون حكمالعقل بقبح تكليف الناسي من العقليّات الضروريّة أو غير الضروريّة، لكنّالفرق بين عدم حجّيّة إطلاق دليل الجزء بالنسبة إلى الحكم التكليفي وحجّيّتهبالنسبة إلى الحكم الوضعي غير تامّ، فإنّه يتمّ لو كان الحكمان في عرضواحد، ولكنّهما ليسا كذلك، فإنّ الحكم التكليفي مدلول مطابقي لدليل الجزء،والحكم الوضعي ـ وهو الجزئيّة ـ مدلول التزامي له تابع للمدلول المطابقي،فقوله: «اركع في الصلاة» يدلّ بالمطابقة على وجوب الركوع فيها، فإنّ صيغة«افعل» وضعت للبعث والتحريك، ويدلّ بالالتزام والتبع على كون الركوع

(صفحه244)

جزءً لها، فالحكم الوضعي تابع للحكم التكليفي، ولا يعقل ضيق المتبوع وسعةالتابع، فكما أنّ الأوّل يختصّ بالذاكر بحكم العقل فلابدّ من أن يكون الثانيأيضاً مختصّاً به.

وأمّا الثالث: فلأنّ الأمر إذا كان متوجّهاً إلى الذاكر فقط فمن أين يستكشفإطلاق المادّة وشمولها للناسي؟ لا طريق لنا إلى إثبات الجزئيّة إلاّ الأمر، فإنكان مطلقاً فالجزئيّة أيضاً تكون مطلقة، وإن كان مقيّداً بحال الذكر فالجزئيّةأيضاً تكون مقيّدةً به، فإنّ كون المادّة ذات مصلحة إنّما يستفاد من الأمرالمتعلّق بها.

ألا ترى أنّه لو لم يكن قوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» لم نعلم أنّ إقامةالصلاة ذات مصلحة، وإذا قال: «أقيموا الصلاة بعد زوال الشمس» لا يمكن أنيقال: الأمر بالصلاة وإن كان مقيّداً بما بعد الزوال إلاّ أنّا نستكشف منه أنّهذات مصلحة حتّى قبل الزوال.

فعلى مذهب المشهور من انحلال الأمر العامّ إلى أوامر متعدّدة بعددالمكلّفين لا يمكن الجواب عن الإشكال الذي أورده العراقي رحمه‏الله على نفسه،ولابدّ من القول بإطلاق دليل الجزئيّة لو كان بلسان الوضع، وعدم إطلاقه لوكان بلسان التكليف.

الحقّ في المسألة

نعم، بناءً على ما اخترناه تبعاً لسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام «حفظه اللّه‏تعالى» في الأوامر العامّة نحو «اركعوا في الصلاة» ـ من وحدة الأمر واقعاً أيضوعدم انحلاله إلى أوامر متعدّدة بعدد المكلّفين، وهو بوحدته يعمّ جميعالمكلّفين حتّى من لا يقدر على الإتيان بالمأمور به، لكنّه معذور في المخالفة(1)


  • (1) ويشهد عليه أنّا لو سألنا تارك المأمور به لعدم القدرة عليه عن علّة تركه، لأجاب بكونه معذوراً فيالمخالفة، لا بعدم توجّه الخطاب إليه. منه مدّ ظلّه.
ج5

لا فرق بين كون دليل الجزئيّة بلسان الوضع أو بلسان التكليف، فكما أنّالأوّل ظاهر في الإطلاق وشموله للناسي، فكذلك الثاني.

في جريان حديث الرفع عند نسيان الجزء أو الشرط

ثمّ إنّه إذا ثبت الإطلاق في دليل الجزئيّة وشموله لحال النسيان، فهل يمكنتقييده بفقرة «رفع النسيان» من حديث الرفع، أم لا؟

قال المحقّق النائيني والعراقي «أعلى اللّه‏ مقامهما»: لا يمكن.

والتحقيق هو الإمكان، وقبل البحث في ذلك لابدّ من ذكر مقدّمات أربع:

الاُولى: أنّ الأجزاء في المركّب الاعتباري(1) الذي تعلّق به الأمر لا تكونواجبة بالوجوب الغيري، وأيضاً لا يتبعّض الأمر بالمركّب إلى أبعاض كييتعلّق كلّ بعض منه بواحد من الأجزاء، بل حيث إنّ المركّب لا يكون إلنفس الأجزاء يكون الداعي إلى كلّ جزء هو الأمر بالمركّب، ولا تتوقّفداعويّته إلى بعض الأجزاء على داعويّته إلى بعض آخر، فالأمر بالصلاة مثليكون داعياً إلى الركوع والسجود في عرض واحد.

الثانية: أنّ التخصيص والتقييد تصرّف في الإرادة الجدّيّة من العامّ والمطلق،لا الاستعماليّة حتّى يستلزم التجوّز، فإذا قال المولى: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لتكرم الفسّاق من العلماء» استعمل العامّ في العموم الذي هو معناه الحقيقي،والمخصّص يدلّ على أنّ الإرادة الجدّيّة تتعلّق بغير الفسّاق من العلماء، كما عليهالمحقّق الخراساني رحمه‏الله (2) وحقّقناه في مبحث العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد(3).


  • (1) والمركّبات الشرعيّة كلّها اعتباريّة، فإنّ الشارع يلاحظ مجموعة أشياء متعدّدة ذات حقائق مختلفة،ويعتبرها شيئاً واحداً ويأمر به. منه مدّ ظلّه.
(صفحه246)

ولابدّ هاهنا من ضمّ نكتة إليه، وهو أنّ دليل التقييد تارةً: يكون صادرلبيان الحكم الأوّلي، كقول المولى: «لا تعتق رقبة كافرة» المقيّد لقوله: «أعتقرقبة» واُخرى: لبيان الحكم الثانوي، كدليل نفي الحرج الذي يقيّد إطلاق دليلالوضوء مثلاً، وحديث الرفع الذي يقيّد إطلاق دليل الجزئيّة وشموله لحالالنسيان لو قلنا بإمكان تقييده بحديث الرفع.

والرفع وإن كان إزالة شيء ثابت والجزئيّة لم تكن ثابتةً واقعاً وجدّاً فيحالة النسيان حتّى يتعلّق بها الرفع، لكنّها حيث تكون مرادةً بنحو الإطلاقوبحسب الاستعمال يصحّ تعلّق الرفع بها في خصوص حال النسيان، فتختصّبحال الذكر.

الثالثة: أنّه لا يمكن الأخذ بظاهر قوله: «رفع الخطأ والنسيان» بلا إشكال،فإنّا نعلم وجداناً أنّ نفس الخطأ والنسيان لم يرفعا، ولا يمكن أيضاً القولبكون المرفوع آثارهما، كيف وتحرير الرقبة يكون أثراً للقتل الخطأي وسجدتالسهو أثراً لنسيان التشهّد في الصلاة مثلاً، ولا يمكن رفعهما، لأنّه يستلزم أنيكون الخطأ والنسيان مقتضياً لثبوت الأثر ومقتضياً لرفعه، وهو ضروريالبطلان.

فلابدّ من الالتزام بأحد أمرين:

أ ـ أن يكون النسيان بمعنى المنسيّ، والخطأ بمعنى المخطأ، والمنسيّ فيما نحنفيه هو الجزء ورفعه يتحقّق برفع آثاره التي منها الجزئيّة، وهذا المعنى يكونصحيحاً بالنسبة إلى الغرض الذي نحن بصدده.

ولكن يرد عليه أوّلاً: أنّ النسيان إن كان بمعنى المنسيّ والخطأ بمعنى المخط


  • (1) راجع كفاية الاُصول: 256.
  • (2) راجع مباحث الألفاظ ص281 و 465 من الجزء الثالث.