جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

أصلاً، بل كلّها من مصاديق الأمارات أو الاُصول الاُخرى المتقدّمة علىأصالة الحلّيّة.

أمّا حلّيّة الثوب المحتمل سرقته في المثال الأوّل، والمملوك المحتمل كونه ممّنخُدع فبيع قهرا في المثال الثالث فمستندة إلى كون اليد أمارة للملكيّة.

وأمّا المملوك المحتمل كونه حرّا قد باع نفسه في المثال الثاني، فهو منمصاديق «الإقرار» و«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»(1).

إن قلت: لا ينفذ إقرار العبد، فهو خارج عن تحت مسألة الإقرار وداخلتحت «أصالة الحلّيّة».

قلت: إقرار العبد غير نافذ فيما إذا كان على المولى، وأمّا إذا كان على نفسهفهو نافذ، فحلّيّة التصرّف في الإنسان المقرّ على عبوديّته مستندة إلىالإقرار لإلى أصالة الحلّيّة.

وأمّا حلّيّة الزوجة التي يحتمل الزوج كونها اُخته الرضاعيّة كما في المثالالخامس، فهي مستندة إلى الاستصحاب؛ لأنّ الرضاع أمرٌ حادث بعد الولادة،فإذا شكّ فيه يستصحب عدمه.

وأمّا المثال الرابع ـ وهو احتمال كون الزوجة اُخت الزوج نسبا ـ فهو أيضمن مصاديق الاستصحاب بناءً على جريان مثل استصحاب عدم قرشيّةالمرأة، كما عليه بعض العلماء ومنهم المحقّق الخراساني رحمه‏الله (2).

نعم، بناءً على عدم جريان هذا النوع من الاستصحابات(3) كان حلّيّة مناحتمل كونها اُخت الزوج نسبا مستندة إلى أصالة الحلّيّة.

هذا ما اقتضته الرواية.


  • (1) وسائل الشيعة 23: 184، كتاب الإقرار، الباب 3 من أبواب الإقرار، الحديث 2.
  • (2) كفاية الاُصول: 261.
  • (3) كما عليه الاُستاذ«مدّ ظلّه». راجع ص498 ـ 507 من الجزء الرابع. م ح ـ ى.
(صفحه48)

وأمّا مع قطع النظر عنها فالقاعدة تقتضي حرمة تزويج مرأة شكّ في كونهاُختا للنسب، إذ لا يجوز إلاّ نكاح الأجنبيّة، فلابدّ من إحراز كون المرأةأجنبيّة كي يترتّب عليه جواز التزويج.

والحاصل: أنّ الأمثلة المذكورة في ذيل الرواية لا ترتبط بالقاعدة الكلّيّةالمستفادة من صدرها، لعدم كون الحلّيّة فيها مستدة إلى تلك القاعدة، بل إلىمثل «الإقرار» و«الاستصحاب» و«قاعدة اليد» وهذه الاُمور متقدّمة علىأصالة الحلّيّة، فمع جريانها لا تصل النوبة إليها، فذكر هذه الأمثلة بعنوانمصاديق أصالة الحلّيّة يوجب وهن الاستناد بالرواية لإثبات الترخيص في منحن فيه.

نعم، بقي من بين الأحاديث الأربعة المتقدّمة حديث واحد سليم من حيثالسند، وتامّ من حيث الدلالة على الترخيص في المقام، وهو صحيحة عبداللّه‏بن سنان، كما تقدّم.

وقد عرفت أنّه لامحذور في تجويز مخالفة الحكم الواقعي من حيث العقلأيضاً، لعدم كونه ترخيصا في المعصية ولا مستلزما للتناقض.

هذا، ولكن المهمّ هو نظر العرف في معنى الروايات لا نظر العقل.

والعرف يقضي بأنّ ارتكاب كلا الإنائين الذين علم إجمالاً بخمريّة أحدهما،معصية، فتجويزه ترخيص في المعصية ومستلزم للتناقض، فالعرف بلحاظهذين المحذورين يحكم باختصاص صحيحة عبداللّه‏ بن سنان بالشبهاتالبدويّة وأنّها لا ترتبط بموارد العلم الإجمالي أصلاً.

أضف إلى ذلك أنّا وإن استظهرنا الاحتمال الثاني من بين الاحتمالات الثلاثةالمتصوّرة في «المغيّى» وهو أن يكون المراد من «الشيء» مجموع الشيئين، إلأنّه يمكن أن يُقال برجحان الاحتمال الأوّل، لأنّ إرادة مجموع شيئين من كلمة

ج5

«شيء» بعيدة، وأمّا إرادة «الطبيعة» منه فلا بُعد فيه أصلاً، فالاحتمال الأوّلراجح، وإن أبيت عن رجحانه فلايمكن إنكار تساويه مع الاحتمالينالأخيرين.

فلايصحّ الاستدلال بهذه الرواية على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي،لظهورها في الشبهات البدويّة بناءً على رجحان الاحتمال الأوّل، ولكونهمجملة بناءً على تساويه مع الاحتمالين الأخيرين.

على أنّه نسب إلى صاحب الجواهر أنّه قال: العمل بهذه الرواية نادر بينالأصحاب. فهي وإن كانت صحيحة إلاّ أنّه يشكل الاستدلال بها بعد ندرةالعمل بها من قبل الفقهاء.

والحاصل: أنّه لا يمكن إثبات الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي بأحاديثأصالة الحلّيّة.

البحث حول دلالة «أصالة البراءة» على الترخيص في المقام

وبهذا ينقدح عدم صحة الاستدلال في ما نحن فيه بالبراءة الشرعيّة مثل«رفع ما لا يعلمون»(1) و«الناس في سعة ما لم يعلموا»(2)؛ لشهادة العرفباختصاص هذه الروايات بالشبهات البدويّة، لأنّ العلم الإجمالي وإن كان لهإضافة إلى العلم وإضافة اُخرى إلى الجهل، إلاّ أنّ العرف لا ينظر إلاّ إلىإضافته العلميّة، فيقضي بأنّه علم.

فلا يصلح «رفع ما لا يعلمون» و«الناس في سعة ما لم يعلموا» وأمثالهملإثبات الترخيص في موارد العلم الإجمالي.


  • (1) وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، الباب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الحديث 1.
  • (2) مستدرك الوسائل 18: 20، كتاب الحدود والتعزيرات، الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود،الحديث 4.
(صفحه50)

البحث حول دلالة «الاستصحاب» على الترخيص في المقام

وهل يمكن إثباته بقوله عليه‏السلام : «لاتنقض اليقين بالشكّ» فإذا علمنا بخمريّةأحد الإنائين الذين كان كلاهما خلاًّ فيما سبق فهل يجري استصحاب الخلّيّة فيكلّ منهما أم لا؟

كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في ذلك

ذهب الشيخ الأعظم رحمه‏الله إلى عدم جريان الاُصول العمليّة ـ سيّمالاستصحاب ـ في موارد العلم الإجمالي، وعلّله بوجهين:

ظاهر كلامه في رسالة «الاشتغال» وصريحه في رسالة «الاستصحاب»أنّ جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي يستلزم التناقض في أدلّةالاُصول(1)، إذ قال عليه‏السلام : «لاتنقض اليقين أبداً بالشكّ وإنّما تنقضه بيقين


  • (1) قال رحمه‏الله في «الاشتغال»:
    فالحقّ حرمة المخالفة القطعيّة، لوجود المقتضي للحرمة، وعدم المانع عنها.

ثمّ قال في وجه عدم المانع الشرعي:

لم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم عليهم‏السلام : «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» و«كلّشيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه» وغير ذلك، ولكن هذه الأخباروأمثالها لا تصلح للمنع، لأنّها كما تدلّ على حلّيّة كلّ واحد من المشتبهين، كذلك تدلّ على حرمة ذلكالمعلوم إجمالاً، لأنّه أيضاً شيء علم حرمته، إنتهى ملخّصا. فرائد الاُصول 2: 200.

و قال في «الاستصحاب»:

العلم الإجمالي بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول «لاتنقض» لأنّ قوله: «لا تنقضاليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على حرمة النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين، فإذفرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلايجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمةالنقض بالشكّ، لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، ولا إبقاء أحدهما المعيّن، لاشتراك الآخرمعه في مناط الدخول من غير مرجّح، وأمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العامّ، إذ ليس فردا ثالثا غيرالفردين المتشخّصين في الخارج، فإذا خرجا لم يبق شيء، وقد تقدّم نظير ذلك في الشبهة المحصورةوأنّ قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» لا يشمل شيئا من المشتبهين، إنتهى. فرائد الاُصول3: 410.

ج5

آخر»(1)، وهو متضمّن لحكمين: أحدهما: حرمة نقض اليقين بالشكّ، والآخر:وجوب نقضه بيقين آخر، فلو أجرينا الاستصحاب في كلا المشتبهين لاستلزمالحكم بحلّيّة كلا الإنائين، وحيث علمنا بتبدّل أحدهما خمرا فلابدّ من الحكمبحرمة أحدهما بمقتضى ذيل الدليل، وبين دلالة الصدر بحلّيّة كليهما والذيلبحرمة أحدهما تناقض بيّن.

ويستنتج من هذا البيان أوّلاً: أنّ عدم جريان الاستصحاب في موارد العلمالإجمالي مربوط بمقام الإثبات، وإلاّ فلو لم يستلزم التناقض في دليله لأمكنجريانه بحسب مقام الثبوت.

وثانيا: أنّه لا فرق على هذا المبنى في عدم الجريان بين كون الحالة السابقةعدم التكليف وكان التكليف معلوما بالإجمال كما في المثال السابق، وبين ما إذكان الأمر بالعكس، كأن كان كلا الإنائين فيما سبق نجسين ثمّ علمنا بصيرورةأحدهما طاهرا.

إذ لافرق بين الصورتين في لزوم التناقض في أدلّة الاُصول في صورةجريان الاستصحاب.

هذا كلام الشيخ وما يستنتج منه في رسالتي «الاشتغال» و«الاستصحاب».

لكنّه رحمه‏الله ذهب في رسالة «القطع»(2) وبعض كلماته الاُخر إلى أنّ عدمجريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي لأجل استلزامه الترخيص فيالمخالفة القطعيّة العمليّة للحكم الواقعي(3)؛ لأنّ إجراء استصحاب الخلّيّة مثل


  • (1) وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.
  • (2) قال رحمه‏الله : أصالة الطهارة في كلّ منهما بالخصوص إنّما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو، وأمّا الإناءالنجس الموجود بينهما فلا أصل يدلّ على طهارته، لأنّه نجس يقينا، فلابدّ إمّا من اجتنابهما، تحصيلللموافقة القطعيّة، وإمّا أن يجتنب أحدهما، فرارا عن المخالفة القطعيّة، على الاختلاف المذكور فيمحلّه، إنتهى موضع الحاجة من كلامه. فرائد الاُصول 1: 93.
  • (3) ظاهر كلامه هذا أنّ صرف مخالفة الحكم الواقعي تعدّ معصية في نظره رحمه‏الله . منه مدّ ظلّه.