جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

(صفحه386)

الأخبار الواردة حول القاعدة

ثمّ إنّ هذه القاعدة مأخوذة من رواية متواترة لفظاً، ولو استشكل تواترهاللفظي فلا ينبغي التشكيك في تواترها المعنوي، فإنّها مرويّة بأسانيد مختلفةموجبة للقطع بصدور مضمونها، على أنّ بعضها موثّقة.

وإليك هذه الروايات:

ما رواه المشايخ الثلاثة أرباب الكتب الأربعة، ونقله عنهم الشيخ الحرّ فيالوسائل، حيث قال:

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عنأبيه، عن عبداللّه‏ بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «إنّ سمرة بنجندب كان له عذق(1) في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاريبباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أنيستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ،فشكا إليه وخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وخبّره بقول الأنصاريوما شكا وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه(2) حتّى بلغبه من الثمن ما شاء اللّه‏، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة، فأبى


  • (1) العذق ـ بالفتح ـ : النخلة. م ح ـ ى.
  • (2) ساوم بالسلعة: غالى بها. م ح ـ ى.
ج5

أن يقبل، فقال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمِ بها إليه، فإنّه لضرر ولا ضرار».

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(1).

هذه الرواية موثّقة بـ «عبداللّه‏ بن بكير» فإنّه فطحي ثقة.

ما رواه الكليني في كتاب المعيشة من الكافي، عن عليّ بن محمّد بنبندار، عن أحمد بن أبي عبداللّه‏، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبداللّه‏ بنمسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «إنّ سمرة بن جندب كان لهعذق، وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجيءويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري، فقال له الأنصاري: يا سمرة لا تزالتفاجئنا على حال لا نحبّ أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن، فقال: لأستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي، قال: فشكا الأنصاري إلى رسولاللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فأرسل إليه رسول اللّه‏، فأتاه، فقال له: إنّ فلاناً قد شكاك وزعم أنّك تمرّعليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال: يارسولاللّه‏ أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : خلّ عنه ولك مكانهعذق في مكان كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا اُريد، فلم يزليزيده حتّى بلغ عشرة أعذاق، فقال: لا، قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا،فأبى، فقال: خلّ عنه ولك مكانه عذق في الجنّة، قال: لا اُريد، فقال لهرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : إنّك رجلٌ مضارّ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ثمّ أمر بهرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فقلعت، ثمّ رمي بها إليه، وقال له رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : انطلق فاغرسهحيث شئت»(2).


  • (1) وسائل الشيعة 25: 428، كتاب إحياء الموات، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.
(صفحه388)

هذه الرواية مرسلة كما ترى.

ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل، عن أبيعبيدة الحذّاء، قال: قال أبو جعفر عليه‏السلام : «كان لسمرة بن جندب نخلة في حائطبني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شيء من أهل الرجل يكرههالرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فشكاه، فقال: يارسول اللّه‏ إنّسمرة يدخل عليَّ بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذأهلي حذرها(1) منه، فأرسل إليه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فدعاه، فقال: يا سمرة ما شأنفلان يشكوك ويقول: يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سمرةاستأذن إذا أنت دخلت، ثمّ قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : يسرّك أن يكون لك عذق فيالجنّة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة، قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلمضارّاً، اذهب يا فلان، فاقطعها واضرب بها وجهه»(2).

الحسن بن زياد الصيقل مع كونه كثير الرواية لا يرى مدحه ولا ذمّه فيكتب الرجال ولكن عُمِل بروايته، وأبو عبيدة الحذّاء ثقة.

ما رواه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني عن محمّد بن يحيى، عنمحمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداللّه‏ بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبيعبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «قضى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه ليمنع نفع الشيء(3)، وقضى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به


  • (1) الكافي 5: 294، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث 8 .
  • (2) الحذر: هو امتناع القادر من الشيء لما فيه من الضرر. ويمكن أن يكون «خدر» بالخاء المعجمة والدالالمهملة ـ كما في الرسائل للإمام الخميني«مدّ ظلّه»، قاعدة «لا ضرر»، الصفحة 8 ـ وهو بمعنى «ستر اُعدّللجارية في ناحية البيت». م ح ـ ى.
  • (3) من لا يحضره الفقيه 3: 103، باب حكم الحريم، الحديث 3423، ووسائل الشيعة 25: 427، كتاب إحياءالموات، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.
  • (4) قال الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في الرسائل، قاعدة «لا ضرر»: 9، التعليقة 1: هكذا في النسخ الموجودةعندي، وفي رواية عبادة بن الصامت الآتية، وقضى بين أهل المدينة في النخل «لا يمنع نقع بئر» وقضىبين أهل البادية إلخ، وهي أظهر، ولا يبعد تصحيف «نقع البئر» بذلك، لقربهما في الكتَب العربي، وقوله:«لا يمنع» إلخ معناه كما في التذكرة وعن الشهيد: أنّ الماشية إنّما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقدمنع من الكلاء وحازه لنفسه، و«نقع البئر»: أي فضل البئر، كما في المجمع. م ح ـ ى.
ج5

فضل كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار»(1).

5ـ ما رواه المشايخ الثلاثة ونقله عنهم الشيخ الحرّ في «وسائل الشيعة»حيث قال: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عنمحمّد بن عبداللّه‏ بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «قضىرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولضرار، وقال: إذا اُرّفت الاُرف(2) وحدّت الحدود فلا شفعة».

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، وزاد: «ولا شفعة إلاّ لشريكغير مقاسم»(3).

6ـ ما في كتاب إحياء الموات من مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام:روينا عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّه سئل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبينجاره سقط، فامتنع من بنيانه، قال: «ليس يجبر على ذلك، إلاّ أن يكون وجبذلك لصاحب الدار الاُخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك، ولكن يقاللصاحب المنزل: استر على نفسك في حقّك إن شئت، قيل له: فإن كان الجدار لميسقط، ولكنّه هدمه أو أراد هدمه إضراراً بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه،قال: لا يترك، وذلك أنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: «لا ضرر ولا ضرار» وإن هدمهكلّف أن يبنيه»(4).


  • (1) الكافي 5: 293، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث 6، ووسائل الشيعة 25: 420، كتاب إحياء الموات،الباب 7 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.
  • (2) اُرّفت الاُرف: أي حدّدت الحدود. م ح ـ ى.
  • (3) وسائل الشيعة 25: 399 ـ 400، كتاب الشفعة، الباب 5 من أبواب الشفعة، الحديث 1 و 2.