جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه142)

وناقش فيه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» أوّلاً: بأنّ الإشكال ليس فيناحية الملاقي والملاقى كي يقال: قضيّة العلّيّة والمعلوليّة هي تقدّم رتبة النجاسةفي الملاقى ـ بالفتح ـ عليها في الملاقي ـ بالكسر ـ ، بل الإشكال في الطرفالآخر، حيث عرفت أنّه لا يمكن تأثير العلم الإجمالي الثاني فيه بعد العلمالإجمالي الأوّل، لعدم إمكان الانكشاف في شيء واحد مرّتين.

وثانيا: أنّه لا مجال في المقام لملاحظة التقدّم والتأخّر الرتبيّين، ضرورة أنّمنجّزيّة العلم الإجمالي من آثار وجوده الخارجي، لا من آثار ماهيّته أووجوده الذهني، وتقدّم رتبة العلّة على المعلول إنّما هو ممّا حكم به العقل، وليرتبط بوجود هما الخارجي، إذ ثبت في محلّه أنّهما متقارنان بحسبه.

والحاصل: أنّ الحجّيّة من آثار وجود العلم الإجمالي الخارجي، فتمام الملاكفي حجّيّته هو التقدّم والتأخّر في حدوثه خارجا، لا التقدّم والتأخّر الرتبيّاناللذان وعائهما هو العقل.

وأمّا المثال الذي ذكره رحمه‏الله فهو وإن كان صحيحا إلاّ أنّه لا يرتبطبالمقام، ضرورة‏أنّ العلم بأسبقيّة ظرف وقوع القطرة المعلومة ثانيا من ظرفوقوع القطرة المعلومة أوّلاً، كاشف عن عدم تعلّق العلم الإجمالي الأوّلبالتكليف، وإن كنّا نتخيّل ـ قبل حدوث العلم الإجمالي الثاني ـ أنّه تعلّق به،وذلك لأنّا نحتمل ـ بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني ـ أنّ القطرة المعلومةبالعلم الإجمالي الأوّل وقعت في نفس الإناء الذي وقعت فيه ـ قبل ذلك القطرة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني، فالقطرة المعلومة بالعلم الإجمالي الثانيتؤثّر في التكليف قطعا، دون المعلومة بالعلم الإجمالي الأوّل، لسبق الاُولىولحوق الثانية.

وهذا بخلاف المقام، فإنّ كلا العلمين الإجماليّين هاهنا تعلّقا بالتكليف، غاية

ج5

الأمر أنّ الثاني منهما لا يكون منجّزا، لعدم إمكان انكشاف شيء واحدمرّتين(1).

هذا حاصل ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه».

وتبيّن ممّا تقدّم حول الصورتين الاُوليين حكم الصورة الثالثة(2)، وهووجوب الاجتناب عن مجموع الملاقي والملاقى وعن الطرف الآخر، لوقوعجميعها طرفا للعلم الإجمالي في آن واحد، لحصول العلم دفعة واحدة بأنّه إمّالملاقي والملاقى نجسان أو الطرف الآخر.

هذا كلّه بحسب حكم العقل.

البحث حول جريان الاُصول الشرعيّة في الملاقي

وهل تجري الاُصول الشرعيّة في الملاقي أم لا؟

ربما يقال بجريان أصالة الطهارة فيه، وذلك لأنّ طهارة الملاقي ـ بالكسر ونجاسته مسبّبتان من طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ ونجاسته، ولو جرى أصل فيالسبب لكان حاكما على الأصل الجاري في المسبّب، وأمّا إذا لم يجر الأصلالسببي ـ كما في المقام، لأجل ابتلائه بالمعارض(3) ـ فلا منع من جريان الأصل


  • (1) أنوار الهداية 2: 242.
  • (2) وهي ما إذا حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة. م ح ـ ى.
  • (3) ذكر لعدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي وجهان:
    أ ـ أنّ جريانها مستلزم للتناقض في أدلّة الاُصول.
    ب ـ أنّه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة العمليّة للحكم الواقعي. راجع لتوضيح الوجهينص701.
    ولا تجري أصالة الطهارة في طرفي العلم الإجمالي فيما نحن فيه وهما الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخرعلى كلا الوجهين، إذ يلزم من جريانها كلا المحذورين. منه مدّ ظلّه.

أمّا لزوم المخالفة القطعيّة: فلأنّ إجراء أصالة الطهارة في كلا الإنائين وارتكابهما يستلزم ارتكاب النجسالواقعي المعلوم بالإجمال، وأمّا لزوم التناقض في أدلّة الاُصول: فلأنّ قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف حتّىتعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك» ـ وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة،الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4 ـ لو عمّ ما نحن فيه لكان بين صدره وذيله تناقض بيّن؛ لأنّالمغيّى يدلّ على طهارة كلّ من الإنائين، والغاية تدلّ على نجاسة أحدهما، لكونه معلوماً. م ح ـ ى.

(صفحه144)

المسبّبي.

ملاك حكومة الأصل السببي على المسبّبي

وفيه: أنّا لا نسلّم توقّف جريان الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ على عدمجريانه في الملاقى ـ بالفتح ـ وذلك لأنّ حاكميّة الأصل الشرعي الجاري فيالسبب على الأصل الجاري في المسبّب إنّما هي بملاك السببيّة الشرعيّة،ضرورة أنّ التعبّد ببقاء الموضوع إنّما هو لأجل ترتّب آثاره الشرعيّة.

فلو كان المسبّب من الآثار الشرعيّة للسبب لكان الأصل الجاري في الثانيحاكما على الجاري في الأوّل، كما إذا شككنا في بقاء كرّيّة ماءٍ ثمّ غسلنا فيهثوبنا النجس، فهاهنا لا يجري استصحاب نجاسة الثوب، لأنّ استصحابكرّيّة الماء أصل سببي يترتّب عليه آثاره الشرعيّة التي منها كونه مطهّرا،فالتعبّد بالسبب هاهنا يزيل الشكّ عن ناحية المسبّب.

وأمّا إذا لم يكن بينهما سببيّة شرعيّة فصرف السببيّة والمسبّبيّة لا تقتضيالحكومة، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ وإنكانت من الآثار الشرعيّة لنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ إلاّ أنّ طهارته ليست أثرشرعيّاً لطهارته، لأنّه كان طاهرا ولو لم تتحقّق الملاقاة.

وبالجملة: تجري أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ سواء جرت في الملاقىـ بالفتح ـ أم لا، فالقول بعدم جريانها في الملاقي لو فرض جريانها في الملاقىغير تامّ.

نعم، لو فرض جريان استصحاب النجاسة في ناحية السبب لكان مانعا من

ج5

جريان أصالة الطهارة في ناحية المسبّب، لأنّ نجاسة السبب يؤثّر شرعا فينجاسة المسبّب، فلا مجال لجريان أصالة الطهارة فيه.

إشكال وجواب

ثمّ إنّ هاهنا شبهة استصعب حلّها بناءً على كون طهارة الملاقي من آثارطهارة الملاقى، وهي أنّ في المقام مسألتين:

أ ـ طهارة الملاقي التي هي مسبّبة عن طهارة الملاقى.

ب ـ حلّيّته التي هي مسبّبة عن طهارة نفسه.

فهاهنا في بادئ النظر اُصول ستّة، إذ يتصوّر في كلّ من الملاقي والملاقىوالطرف الآخر أصالة الطهارة وأصالة الحلّيّة.

وهذه الاُصول الستّة وقعت في ثلاث رتب:

ففي الرتبة الاُولى أصلان: أصالة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ والطرفالآخر، وهما تتعارضان وتتساقطان، لأنّ جريانهما يستلزم الترخيص فيالمخالفة القطعيّة العمليّة والتناقض في أدلّة الاُصول.

وفي الرتبة الثانية ثلاثة اُصول: أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ وأصالةالحلّيّة في الملاقى ـ بالفتح ـ وأصالة الحلّيّة في الطرف الآخر.

ووجه كون هذه الاُصول الثلاثة في رتبة واحدة أنّ الشكّ في الحلّ والحرمةفي طرفي العلم الإجمالي وهما الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخر مسبّب عنالشكّ في طهارتهما ونجاستهما، والشكّ في طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ أيضاً مسبّبعن الشكّ في طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ فهذه الاُصول الثلاثة تكون في رتبةواحدة متأخّرة عن رتبة أصالتي الطهارة في الطرفين المتساقطتين بالتعارض،فتتعارض هذه الاُصول أيضاً وتتساقط.

(صفحه146)

وفي الرتبة الثالثة أصل واحد سليم عن المعارض: وهو أصالة الحلّيّة فيالملاقي(1) ـ بالكسر ـ .

والحاصل: أنّه لا تجري أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ ، فلا يجوزاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، لكن تجري فيه أصالة الحلّيّة، فيجوز شربالماء الملاقي لأحد الطرفين، ولا يجوز التوضّي به، لاشتراط كون ماء الوضوءطاهرا، فما لم يحرز طهارته لا يجوز التوضّي به.

ويمكن الجواب عنها بوجوه:

الأوّل: أنّك قد عرفت أنّ طهارة الملاقي لا تكون مسبّبة عن طهارةالملاقى.

الثاني: أنّا لا نسلّم أن تكون حلّيّة الشيء أثرا لطهارته، إذ ليس لنا دليليدلّ على أنّ «كلّ طاهر حلال»، فالطهارة والنجاسة مسألة والحلّيّة والحرمةمسألة اُخرى.

نعم، قد تجتمع الطهارة مع الحلّيّة، لكنّه لا يقتضي السببيّة والمسبّبيّة كما ليخفى. فعلى هذا حلّيّة الشيء تكون في رتبة طهارته من دون أن يكون بينهمتقدّم وتأخّر أصلاً.

فأصالة الحلّيّة في الطرفين تكون في رتبة أصالة الطهارة فيهما، فيقعالتعارض بين أصالتي الحلّيّة في الرتبة الاُولى التي كان يقع التعارض فيها بينأصالتي الطهارة، وتبقى أصالة طهارة الملاقي في الرتبة المتأخّرة سليمة عنالمعارض.

الثالث: أنّه لا مدرك لأصالة الحلّيّة في المقام، فإنّك عرفت(2) المناقشة في


  • (1) فإنّ الشكّ في حلّيّة الملاقي وحرمته لو كان مسبّبا عن الشكّ في طهارته ونجاسته ولم يجر الأصلالسببي، وهو أصالة الطهارة لأجل المعارضة ـ كما هو مدّعى قائل هذه الشبهة ـ لوصلت النوبة إلى جريانالأصل المسبّبي، وهو أصالة الحلّيّة التي هي سليمة عن المعارض. م ح ـ ى.
  • (2) راجع ص45.