جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه330)

البدويّة، فلا تتحقّق الإطاعة بالعمل المأتيّ به احتياطاً كي يصدق عليه أنّهعبادة.

بل لا يمكن تحقّق الإطاعة في المعلوم بالتفصيل أيضاً، لأنّ الإتيان بالعملحينئذٍ يكون بداعي العلم بالبعث لا بداعي نفس البعث، لعدم استلزام العلم بهتحقّقه في الواقع، إذ يمكن أن يكون علمه جهلاً مركّباً، فإنّ بين العلم بشيءوتحقّقه في الواقع عموماً من وجه.

إن قلت: كيف يمكن التأثّر والانبعاث بالعلم المخالف للواقع؟

قلت: راجع إلى وجدانك، إن رأيت شَبَحاً من بعيد وقطعت أنّه سبع ـ وهوكان في الواقع شاةً ـ ألا تخاف منه ولا تتأثّر به؟

فالإطاعة لا تكاد تتحقّق أصلاً، لأنّ الانبعاث دائماً إمّا أن يكون ناشئاً عناحتمال البعث وإمّا أن يكون ناشئاً عن العلم به، سواء كان العلم مطابقاً للواقعأو مخالفاً.

نقد القول بلزوم صدق الإطاعة على العبادة

ويرد عليه أوّلاً: أنّه لا دليل على لزوم صدق عنوان الإطاعة بالمعنى المذكورفي العبادات.

إن قلت: قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاْءَمْرِ مِنْكُمْ»(1)يكفي في الدلالة عليه.

قلت: لا يكون «الإطاعة» في هذه الآية بمعنى «الانبعاث الناشئ عنالبعث» لأنّه تعالى أمر بإطاعة الرسول واُولي الأمر أيضاً، ولا ريب في عدملزوم الإتيان بما أمر به الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأولوا الأمر بداعي أمرها، لأنّ أوامرهم


  • (1) النساء: 59.
ج5

توصّليّة لا تعبّديّة، ولا يكون الإطاعتان المذكورتان في الآية الشريفةمتغايرتين معناً، فلا تدلّ الآية على لزوم صدق عنوان الإطاعة ـ بالمعنىالمذكور في كلام المستشكل ـ في العبادات.

وثانياً: أنّ القول بعدم تحقّق الإطاعة في المعلوم بالتفصيل ـ سواء كان العلممطابقاً للواقع أم مخالفاً ـ فاسد؛ لأنّ العلم بالبعث إذا كان مطابقاً للواقع كانالانبعاث ناشئاً عن نفس البعث، لا عن العلم به.

إن قلت: المثال الذي ذكرناه ـ وهو الخوف والاضطراب برؤية شاة قطعبكونها سبعاً ـ دليل واضح على أنّ الانبعاث لا يكون ناشئاً إلاّ عن العلمبالبعث، فإنّ الخوف والاضطراب يتحقّق في هذا المثال قطعاً، مع عدم كونهسبعاً في الواقع.

قلت: كون الانبعاث ناشئاً عن العلم بالبعث فيما إذا كان العلم مخالفاً للواقعلا ينافي كونه ناشئاً عن نفس البعث فيما إذا كان مطابقاً له، فلو كان العلمبالبعث مخالفاً للواقع يكون منشأ الانبعاث العلم به، ولو كان موافقاً له يكونالمنشأ نفس البعث.

والشاهد على هذا أنّه يندم بعد كشف الخلاف في صورة المخالفة، فيقولمتأسّفاً: «جعلت نفسي في كلفة ومشقّة بلا جهة» بخلاف صورة الموافقة، فإنّهلا يندم على الانبعاث أبداً، فلو كان الانبعاث في كليهما معلولاً للعلم بالبعث لميكن للتفرقة بين الصورتين في الندامة وعدمها وجه، لأنّ العلم في كلتيهما كانموجوداً، فهذا شاهد على أنّ الانبعاث ناشٍ عن نفس البعث في صورة موافقةالعلم للواقع.

وبعبارة علميّة: يكون الانبعاث ناشئاً عن المعلوم بالعرض الذي هو نفسالواقع في صورة الموافقة، لا عن المعلوم بالذات الذي هو الصورة الذهنيّة

(صفحه332)

الحاكية عن الواقع(1).

فاتّضح إلى هنا أنّ الإشكال لا يتوجّه إلى موارد العلم التفصيلي.

وأمّا موارد احتمال التكليف ـ كالشبهة البدويّة ـ فنسلّم أنّ الانبعاث ليكون ناشئاً عن البعث القطعي، لكنّ العرف مع ذلك يقضي بصدق عنوانالإطاعة على عمله، بل صدق الإطاعة هاهنا أوضح في نظر العرف من مواردالعلم التفصيلي، فإنّ المنبعث عن احتمال الأمر أولى بأن نسمّيه مطيعاً ممّن لينبعث إلاّ عن الأمر القطعي.

الإشكال على الاحتياط في موارد العلم الإجمالي

وأمّا ما يختصّ بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي فإشكالان:

هل تكرار العمل يستلزم اللعب بأمر المولى؟

الأوّل: ما يرد على صرف تكرار العمل، سواء كان عبادة أم لا، وهو أنّالتكرار لعب بأمر المولى واستهزاء بمقامه فيما إذا تمكّن من العلم التفصيلي، فلوعلم بنجاسة ثوب واحد بين العشرة وتمكّن من تحصيل العلم به فلو صلّى فيكلّ منها من دون تحصيل العلم لعدّ لاعباً ومستهزءاً بأمر المولى، وكذا لو علمبأنّ المولى أمر بإحضار شخص مردّد عند العبد بين ألف نفر، فلو أحضرالجميع مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي ـ بأن يسأل المولى عنه ـ لعدّلاعباً بأمر المولى ومستهزءاً به، واللعب بأمر المولى قبيح مطلقاً وموجبللبطلان أيضاً إذا كان العمل عبادةً.


  • (1) ثبت في الفلسفة أنّ للعلم المطابق للواقع معلومين: أحدهما: الصورة الذهنيّة الحاكية عن الواقع، الثاني:نفس الواقع، فالأوّل هو المعلوم بالذات، والثاني هو المعلوم بالعرض، لأنّ له واسطة، وهي الصورةالذهنيّة الحاكية عنه المسمّاة بالمعلوم بالذات. منه مدّ ظلّه.
ج5

فهذا الإشكال يتوجّه إلى نفس التكرار في أطراف العلم الإجمالي، سواءكان التكرار في العبادة أو في غيرها.

وفيه أوّلاً: أنّ التكرار وإن كان مستلزماً لسخريّة المولى واللعب بأمره فيالمثالين، إلاّ أنّه لا يعمّ، لأنّ المكلّف لو علم إجمالاً بنجاسة أحد ثوبيه، فصلّى فيكلّ منهما مع التمكّن من غسل أحدهما والإتيان بصلاة واحدة فيه لم يعدّ لاعببأمر المولى، لكون التكرار حينئذٍ لغرض عقلائي، لكونه أسهل من غسل أحدالثوبين والصلاة فيه، وكذا لو كان المجتهد شاكّاً في أنّ الواجب هل هو صلاةالجمعة أو الظهر فأتى بهما ـ مع التمكّن من الرجوع إلى المنابع والمآخذ والعلمالتفصيلي بالواجب ـ لم يعدّ أيضاً لاعباً بأمر المولى، لأنّ في التكرار غرضعقلائيّاً أيضاً، وهو أنّ الرجوع إلى المنابع لتحصيل العلم صعب غاية الصعوبة،سيّما في مثل الشكّ في وجوب صلاة الجمعة والظهر، ولكنّ التكرار سهل، علىأنّه مستلزم لدرك الواقع قطعاً، بخلاف الاجتهاد، فإنّه يمكن أن يخطأ فياجتهاده.

وبالجملة: التكرار لا يستلزم التلاعب بأمر المولى والاستهزاء بمقامه فيجميع الموارد، كما هو المدّعى.

وثانياً: لا يكون المكلّف لاعباً في الإتيان بأصل العمل، بل يأتي به لأجلأمر المولى بنحو لولا الأمر لم يأت به، ولكنّه لاعب في كيفيّته، وهو لا يوجبالبطلان، ولذا لو أتى بأصل العمل بداعي الأمر واتّبع في كيفيّته هواه ـ كالإتيانبالصلاة في مكان حارّ في الشتاء، وفي مكان بارد في الصيف ـ كانت العبادةصحيحة.

وبعبارة اُخرى: إنّ التكرار وإن كان مستلزماً للعب، إلاّ أنّه لا يرتبط بأمرالمولى، بل هو من مقارنات المأمور به، فلا يتحقّق بالتكرار اللعب بأمر المولى

(صفحه334)

الذي كان مدار الإشكال.

كيف يمكن قصد الوجه في موارد الاحتياط في العبادات؟

الثاني: ما يرد على التكرار في خصوص العبادات، وهو أنّه يعتبر في صحّةالعبادة قصد التقرّب والوجه، إمّا بنحو الغاية، كأن يقصد إتيان الصلاةلوجوبها، أو بنحو الوصف، كأن يقصد إتيان الصلاة الواجبة، وفي أطراف العلمالإجمالي لا يعلم بوجوب ما أتى به، ولا بكونه مقرّباً، فكيف يتمشّى منه قصدالتقرّب والوجوب؟ مثلاً عند دوران الواجب بين صلاة الجمعة والظهر لو أتىالمكلّف بهما لم يعلم بوجوب صلاة الجمعة ولا بمقرّبيّته كي يقصدهما، وهكذالأمر في الظهر.

وفيه: أنّه يكفي في تحقّق قصد الوجه وسائر ما يتعلّق بالنيّة احتمال التكليف،فلو قصد الوجه معلّقاً ـ بأن ينوي «إنّي اُصلّي صلاة الجمعة لوجوبها لو كانتواجبة» ـ لكفى.

إن قلت: لابدّ في العبادة من الجزم في النيّة وما يتعلّق بها، وهو لا يحصل إلمع العلم التفصيلي، فلا يجزي التعليق في النيّة.

قلت: لا دليل على لزوم الجزم في النيّة، لا عقلاً ولا شرعاً، لعدم صلاحيّةالعقل للحكم في مثل هذه المسألة، وعدم دلالة النقل عليه.

بل الدليل على خلافه على ما اخترناه في باب التعبّدي والتوصّلي، منإمكان التمسّك بإطلاق الأمر لرفع اعتبار قصد القربة إذا شككنا في كونالمأمور به تعبّديّاً أو توصّليّاً، فإنّا قلنا هناك: يمكن التمسّك بإطلاق الأمر لنفياعتبار النيّة ومتعلّقاتها لو شككنا في اعتبارها(1)، كما يمكن التمسّك بالإطلاق


  • (1) راجع ص121 ـ 131 من الجزء الثاني.