جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

في مقتضى الاستصحاب عند الاضطرار إلى ترك أحد القيود

البحث الثاني: في الاستصحاب

وهو يقرّر بوجوه فيما إذا عرض عليه العجز في أثناء الوقت:

تقريب جريان استصحاب الكلّي في المسألة

الأوّل: استصحاب وجوب باقي الأجزاء على نحو القسم الثالث مناستصحاب الكلّي على أحد وجهين:

أ ـ أنّ الباقي كان واجباً عليه بالوجوب الغيري قطعاً، لأنّ كلّ جزء منأجزاء المأمور به واجب غيري، وإذا صار عاجزاً عن الفاتحة مثلاً ارتفعالوجوب الغيري عن الباقي قطعاً، ولكن يحتمل حدوث الوجوب النفسي لهمقارناً لارتفاع الغيري، فيستصحب الجامع، وهو وجوبه الكلّي من غيرخصوصيّة الغيريّة والنفسيّة.

ب ـ أنّ الباقي كان واجباً عليه بالوجوب النفسي الضمني قطعاً، لأنّ الأمرالمتعلّق بالمركّب يتبعّض ويتجزّى بعدد أجزاء المركّب ويتعلّق كلّ جزء منالأمر بجزء من المركّب، فلقوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاَةَ»(1) أبعاض يتعلّقبعضها بالركوع، وبعضها بالسجود، وبعضها بفاتحة الكتاب، وهكذا، وإذا صارعاجزاً عن الفاتحة ارتفع الوجوب النفسي الضمني عن الباقي قطعاً، ولكن


  • (1) البقرة: 43.
(صفحه298)

يحتمل حدوث الوجوب النفسي الاستقلالي له مقارناً لارتفاع الضمني،فيستصحب الجامع، وهو وجوبه الكلّي من غير خصوصيّة كونه ضمنيّاً أواستقلاليّاً.

نقد جريان استصحاب الكلّي في المقام

ويرد عليه أوّلاً: أنّ الأوّل مبنيّ على كون الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري،والثاني مبنيّ على كونها واجبة بالوجوب الضمني، مع أنّا لا نقول بواحدٍ منهما،بل قلنا في أوائل مبحث الأقلّ والأكثر(1): يكون الداعي إلى إتيان الأجزاءنفس الأمر بالمركّب، لا بعضه، ولا أمراً غيريّاً متولّداً منه، لأنّ المغايرة بينالمركّب وأجزائه لا يكون إلاّ بالإجمال والتفصيل، فلا يكون غيرها حقيقةً.

وثانياً: أنّه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكمشرعيّاً أو موضوعاً ذا أثر شرعي، والجامع بين الوجوبين لا يكون موضوعلأثر شرعي كما هو واضح، ولا هو حكم شرعي مجعول، لأنّ المجعول إنّما هوكلّ واحد من الوجوبين، وأمّا الجامع بين الوجوب النفسي والغيري أوالضمني والاستقلالي فهو أمر انتزاعي غير مجعول أصلاً، بل إذا حكم الشارعبوجوب الصلاة ووجوب الصوم فلا يكون الجامع بينهما مجعولاً مع أنّهمنفسيّان استقلاليّان، فضلاً عمّا إذا كانا متغايرين في النفسيّة والغيريّة، أوالضمنيّة والاستقلاليّة.

بل لا يمكن جعل الجامع بينهما إذا كان الدليل عليهما معنى حرفيّاً، مثل«صلّ» و«صم» على ما هو التحقيق من وضع الهيئات للمعنى الحرفي، فإنّالوضع في الحروف عامّ والموضوع له خاصّ، على ما اخترناه ـ خلافاً للمحقّق


  • (1) راجع ص163.
ج5

الخراساني رحمه‏الله (1) ـ فإذا كان الموضوع له في صيغة الأمر خاصّاً فلا يمكن جعلالجامع بين الوجوبين المستفادين من الأمرين، لأنّ خصوصيّة هذا الوجوبغير خصوصيّة ذاك الوجوب.

نعم، إن كان الدليل عليهما معنىً اسميّاً أمكن جعل الجامع بينهما ثبوتاً، ولكنّهلم يقع في الشرع إثباتاً.

وبالجملة: المستصحب لا يكون حكماً شرعيّاً، ولا موضوعاً ذا أثرشرعي، فلا يجري هذا الاستصحاب.

وثالثاً: أنّه لابدّ في الاستصحاب من اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة فيغير الزمان، مع أنّهما متغايرتان في المقام، لأنّ المتيقّن إنّما هو وجوبات متعدّدة،لأنّ كلّ جزء من أجزاء الباقي كان متّصفاً بالوجوب الغيري أو الضمني،والمشكوك هو وجوب واحد متعلّق بتمام الباقي، فالاستصحاب بهذا التقرير ليجري في المقام.

توجيه جريان استصحاب الوجوب النفسي في المقام

الثاني: استصحاب الوجوب النفسي الشخصي الذي تعلّق بالصلاة التامّةوتوجّه إلى المكلّف قبل عجزه يقيناً، فإنّ الصلاة الفاقدة للجزء المتعذّر فيه وإنكانت مغايرة عقلاً للصلاة التامّة، إلاّ أنّها لا تكون مغايرةً لها عرفاً، فإذشككنا في وجوب الصلاة الفاقدة للفاتحة على من صار عاجزاً عنها في أثناءالوقت نستصحب الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلّق بالصلاة التامّة ونحكمباتّصاف الفاقدة أيضاً بهذا الوجوب، لما قلنا من اتّحادهما عرفاً.


  • (1) فإنّه رحمه‏الله ذهب إلى كون الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف كلّها عامّاً. راجع كفايةالاُصول: 25. م ح ـ ى.
(صفحه300)

وهذا مثل ما إذا كان ماء الحوض كرّاً، ثمّ نقص، فشككنا في بقاء كرّيّته،ومثل ما إذا وجب إكرام زيد ثمّ قطع بعض أعضائه، فشككنا في بقاء وجوبه،فلا شكّ في جريان الاستصحاب في هذين الموردين، ولا يكون هذا إلاّ لأجلمسامحة العرف، فإنّه يرى اتّحاد الماء السابق المعلوم كرّيّته مع الماء الباقي منهالمشكوك كرّيّته، وأيضاً يرى اتّحاد زيد الكامل أعضائه مع زيد المقطوع بعضأعضائه، فكذلك المقام.

نقد جريان استصحاب الوجوب النفسي في المسألة

وفيه أوّلاً: أنّ العناوين الشخصيّة ـ مثل زيد وهذا الماء ـ لا تتغيّر عرفبسبب الزيادة والنقيصة، ولذا تقول: «كنت طفلاً، فصرت شابّاً» فترى نفسكقبل الشباب وبعده واحداً، وإن تغيّرت تغيّراً فاحشاً، والسرّ في ذلك أنّ ملاكالبقاء في الموجودات الخارجيّة هو بقاء الشخصيّة والهذيّة، وهو حاصل عندالعرف بزيادة وصف أو ارتفاعه، بخلاف العناوين الكلّيّة، فإنّ الكلّي الواجدلقيد مغاير للفاقد له حتّى في نظر العرف، ألا ترى أنّ الإنسان العالم يكونمغايراً للإنسان غير العالم عنده؟ فلا يجري استصحاب الحكم المتعلّقبالإنسان العالم لإثباته لغيره، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ الصلاة عنوانكلّي، فالصلاة الواجدة لفاتحة الكتاب مباينة للصلاة الفاقدة لها حتّى عندالعقلاء، فلا يجوز استصحاب الوجوب المتعلّق بالاُولى لإثباته للثانية، لعدماتّحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة، فقياس المقام باستصحاب الكرّيّة ووجوبإكرام زيد قياس مع الفارق.

وثانياً: أنّ ما يقال في الاستصحاب من أنّ تبدّل بعض الحالات لا يوجبتغيّر الموضوع، إنّما يكون فيما إذا تعلّق حكم بعنوان وشكّ في كونه واسطة في

ج5

الثبوت أو في العروض.

وإن شئت قلت: شكّ في أنّ العنوان دخيل في الحكم حدوثاً وبقاءً أوحدوثاً فقط(1)، فيستصحب مع زوال العنوان، وأمّا إذا علم أنّ العنوان دخيلفي الحكم ويكون جزءً للموضوع، فلا معنى لجريان الاستصحاب.

وما نحن فيه من قبيل الثاني، فإنّا نعلم أنّ الأمر متعلّق بالمركّب بما له منالأجزاء، فمع انتفاء جزء منه ينتفي الحكم المتعلّق بالمركّب بالضرورة، فلا معنىللشكّ في بقاء شخص الحكم.

ولا يمكن أن يقال: إنّ وجود الجزء المفقود وعدمه سواء لدى العرف، فإنّهنظير الحالات المتبادلة، نظير استصحاب الكرّيّة فيما نقص منه مقدار فشكّ فيبقائه على الكرّيّة، وذلك لأنّ الجزء بالنسبة إلى المركّب ـ بعد تسليم كونهجزءً ـ لا يكون إلاّ مقوّماً، لا من قبيل الحالات، وقياسه باستصحاب الكرّيّةمع الفارق، لأنّ دخالة المقدار المفقود في الكرّيّة مشكوك فيها، لاحتمال كونالكرّ هو البقيّة، فيكون المقدار الناقص كالحجر في جنب الإنسان، وأمّا جزءالمركّب فدخالته في تعلّق الحكم به معلومة، كما أنّ فقدان المركّب بفقدان بعضالأجزاء كذلك، كما أنّ رفع الحكم برفع موضوعه كذلك، فلا مجال لدعوىالشكّ في المقام.


  • (1) كما إذا قال الشارع: «الماء المتغيّر لونه أو ريحه أو طعمه بسبب النجاسة نجس» وعلمنا أنّه يصير طاهرإذا زال تغيّره بملاقاة الكرّ أو الجاري أو بنزول المطر عليه، ولكن شككنا في أنّه هل يصير طاهراً إذا زالتغيّره من قبل نفسه أم لا؟ فقالوا بجريان استصحاب النجاسة، وعلّة الشكّ هاهنا أنّا لا نعلم أنّ التغيّر دخيلفي حدوث النجاسة فقط، فالنجاسة باقية بعد زوال التغيّر من قبل نفسه، أو في بقائها أيضاً، فيصير طاهربزوال التغيّر ولو من قبل نفسه.
    وإن شئت قلت: لا نعلم أنّ التغيّر يكون دخيلاً بنحو الواسطة في الثبوت أو في العروض، فعلى الأوّلتكون النجاسة باقية، دون الثاني، لأنّ الواسطة في الثبوت علّة ثبوت العرض حقيقةً لذي الواسطة، وأمّالواسطة في العروض فيقوم بها العرض أوّلاً وبالذات، وينسب إلى ذيها ثانياً وبالعرض، فلا يعقل بقاءالعرض بدون الواسطة، فنحكم حينئذٍ ببركة قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» ببقاء نجاسة الماء إذا زالتغيّره من قبل نفسه. منه مدّ ظلّه.